تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مذاهب أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي مذاهب أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة

    السؤال
    شراء الذهب بالتقسيط كمهر لفتاة وليس بنية بيعه أو التجارة وذلك لظروف مادية لا يقدر الزوج معها على شرائه حاضرا؟



    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن بيع الذهب بالورق النقدي فيه تفصيل. فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة قولا واحدا؛ لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز. متفق عليه.
    ولذا لا بد من التقابض فيه بمجلس العقد ولا يصح بيعه مقسطًا .
    لأن الأوراق النقدية التي يتعامل بها تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.
    وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة مقسطًا أو لا .
    فجمهور العلماء على منعه أيضا ولا يفرقون بين المصوغ منه وغير المصوغ.
    وذهب آخرون إلى جواز ذلك لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل. وعلى هذا القول يجوز شراء الذهب المصنوع بالتقسيط.
    يقول ابن القيم في إعلام الموقعين: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. انتهى.
    وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.
    جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.
    وهذا واضح وصريح في جواز البيع بالآجل في الحلية لخروجها عن الثمنية.
    وإذا عرفت اختلاف أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة فالأحوط عدم شراء الذهب ولو كان مصوغا بالتقسيط ما لم تلجئك إلى ذلك الحاجة الشديدة .
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=134880


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: مذاهب أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مالذي استثنى الحلي من قول الرسول : " الذهب بالذهب ……الخ ،. وايضا ماذا نقول في حديث القلادة ؟
    الرجاء التفضل بالايضاح فالأمر شائع ومهم ، جزاكم الله خيرا .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: مذاهب أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب المزيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مالذي استثنى الحلي من قول الرسول : " الذهب بالذهب ……الخ ،. وايضا ماذا نقول في حديث القلادة ؟
    الرجاء التفضل بالايضاح فالأمر شائع ومهم ، جزاكم الله خيرا .

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لا يوجد دليل صحيح على الاستثناء؛ لذا الراجح عدم التفريق، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: مذاهب أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة

    خلاصة الفتوى:
    جمهور أهل العلم على أنه لا يباع الحلي بالنقد نسيئة، وذهب آخرون إلى جواز ذلك لخروج الحلي عن الثمنية بالصنعة، والأحوط الأخذ بقول الجمهور.
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن بيع الذهب بالورق النقدي فيه تفصيل. فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد نسيئة؛ لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز. متفق عليه.
    والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.
    وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة. فجمهور العلماء على منعه أيضا.
    وذهب آخرون إلى جواز ذلك، لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل.
    يقول ابن القيم: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع.
    وذهب إلى ما قاله ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.
    جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.
    وهذا واضح وصريح في جواز البيع بالآجل في الحلية لخروجها عن الثمنية.
    وإذا عرفت اختلاف أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة، فالأحوط عدم البيع بالآجل، وإذا كان السوق لا يمكنك من ذلك وأردت أن تغير تجارتك من بيع الذهب إلى تجارة أخرى، فهذا خير وأفضل.
    والله أعلم.
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/104974/
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •