تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,473

    افتراضي الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها




    الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها




    د . نورة سيد أحمد مصطفى*




    أتوجه إلى الزوجة المسلمة أن الزينة للزوج جعلت منها الشريعة متسعاُ كبيرا ودون الإحتياج للقيام بمخالفات نهى عنها الشرع فلم يقف الشرع ضد الزوجة في إظهار جمالها واستخدام كل ما يجعل الزوج يتقرب إليها ويزيد من الرغبة فيها والمودة والحب، فزينة الزوجه لزوجها هى إكسير الحياة التي على صخرته تنكسر الكثير من المشاكل الزوجية وتحافظ عليها للوصول بسفينة الحياة الزوجية إلى بر الأمان.



    ولأهمية أمر تزين الزوجة لزوجها فقد فصَّلت الشريعة في وسائل التزين مما يجب على الزوجة من تعلمه ودراسته حتى لاتقع في مخالفات تغضب الله ورسوله فتعرف حكم النمص، والوصل، والوشم، وتفليج الأسنان، والأحكام الخاصة بالمستحدثات في مجال جراحة التجميل خاصة الجراحات التحسينية الخاصة بشد الجلد وإزالة التجاعيد، وجراحة تجميل الثدى.



    مقدمة البحث:



    قال تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [1]
    فالزينة[2] – بالنسبة للمرأة – تعتبر من الحاجيات إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة لأن الزينة تلبية لنداء الأنوثة، وعامل أساسي في إدخال السرور على زوجها، ومضاعفة رغبته فيها ومحبته لها.
    وهناك توجيهات ووصايا في موضوع الزينة دلت عليها النصوص الشرعية، ولا ريب أن في الأخذ بهذه الوصايا والآداب سعادة للمرأة المسلمة، وصلاح للمجتمع بأسره، وأرجو ألاّ يغيب عن بال المرأة أن امتثال أوامر الشرع تثاب عليه متى كان ذلك طاعة لله ولرسوله – صلى الله عليه وسلم - وأن تركها الواجبات أو فعلها المحرمات يجعلها تستحق العقاب.
    والمرأة المسلمة مطالبة بأن تكون زينتها لشريك حياتها – وهو الزوج – فعليها أن تظهر أمامه بالمظهر اللائق: في حسن الملبس، وطيب الرائحة، وحسن العشرة؛ لأن ذلك سبب اجتلاب المودة بين الزوجين ودوام المحبة والوئام.
    وقد ورد عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال" قيل يا رسول الله: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره"[3]
    قال السندي: "تسره إذا نظر: أي لحسنها ظاهراً، أو لحسن أخلاقها باطناً، ودوام اشتغالها بطاعة الله والتقوى"[4].
    فإن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، فجعله في أفضل هيئة وأكمل صورة، وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل، وما زال ذلك دأب الإنسان على مر العصور منذ خلقه الله تعالى خاصة المرأة لطبيعتها الأنثوية التي تتطلب عنايةً بالتزين والتجمل.
    ومع التقدم العلمي في شتى المجالات ومنها المجال الطبي بقيت هذه الرغبة تراود الإنسان سيّما مع التطور السريع في مجال الجراحة الطبية، حيث أصبحت الجراحة التجميلية الحديثة بمجالاتها المختلفة أحد أهم فروع الجراحة الطبية، وصارت مقصداً للراغبين في الحُسْن والجمال من الجنسين، وأصبح الكثيرون يترددون على مراكز الجراحة التجميلية التي انتشرت بصورة مذهلة.
    وتتجلّى أهمية هذا الموضوع حيث أنه يتعلق بناحية غريزية عند الإنسان، وهي حب التزين والتجمل, ويمثل إحدى النوازل المعاصرة المتجددة باستمرار، والإقبال الكبير على المستشفيات والمراكز المتخصصة في الجراحة التجميلية ، وعدم معرفة كثير من الأطباء والجراحين بالأحكام الشرعية الخاصة بهذه الجراحات، لذا شرعت فى إعداد هذا البحث الذى يتكون من مقدمة، وتمهيد، وثلاث مباحث، وخاتمة، أما المقدمة فأشير فيها إلي أهمية الموضوع، والحاجة الماسة إلى بيان أحكامه، وأما التمهيد فيتكون من مفهوم تغيير خلق الله، وبيان علل تغيير خلق الله ومناقشتها، وماهية التحسين المغِّير للخلقة المحرم ، أما المبحث الأول: في أحكام الزينة المتعلقة بالشعر، ويتكون من ثلاث مطالب:
    المطلب الأول: في النَّمْص.
    المطلب الثانى:وصل الشعر وزراعته، ويشتمل علي فرعين.
    الفرع الأول: في وصل الشعر ويتكون من ومسألتين.
    المسألة الأولى: وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ.
    الفرع الثاني: في زراعة الشعر.
    أما المبحث الثاني: في أحكام الزينة المتعلقة بالجلد ويتكون من أربع مطالب.
    المطلب الأول: في شد الوجه وإزالة التجاعيد.
    المطلب الثاني:في تقشير الوجه.
    المطلب الثالث:في الوشم.
    المطلب الرابع:في الِاخْتِضَاب.
    أما المبحث الثالث: في صور أخري من زينة المرأة ويتكون من ثلاث مطالب.
    المطلب الأول: ثقب الأنف والأذن لتعليق الحلي، ويشتمل على مسألتين.
    المسألة الأولى: في ثقب الأنف.
    المسألة الثانية: في ثقب الأذن.
    المطلب الثاني: تفليج الأسنان.
    المطلب الثالث:تجميل الثدي، ويشتمل علي فرعين.
    الفرع الأول:تكبير ثدي المرأة.
    الفرع الثاني :تصغير ثدي المرأة، ثم انتهيت إلى خاتمة البحث.
    تمهيد
    مفهوم تغيير خلق الله:
    تأصيل مفهوم تغيير خلق الله ، تمس الحاجة إلى إبرازه وبيانه ، لأن بعض صور التجميل عُلِّل تحريمها بما فيها من تغيير خلق الله تعالى.
    فقد أخبر الله تعالى أن الشيطان توعّد أن يضل بني آدم بحملهم على أمور منها تغيير خلقالله تعالى كما في قوله: {وَلَأُضِلَّنَّ ُمْ وَلَأُمَنِّيَنّ َهُمْ وَلَآمُرَنَّهُم ْ فَلَيُبَتِّكُنّ َ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُم ْ فَلَيُغَيِّرُنّ َ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}[5] .
    فالتغيير يطلق على تحوّل الشيء عن صفته حتى يكون كأنه شيء آخر، ويطلق علىالإزالة.
    قال ابن منظور: تغيير الشيب، يعني: نتفه[6].
    وقد تنوعت عبارات السلف في تفسيرهذا التغيير على أقوال:
    الأول: أنه تغيير دين الله الذي خلق الناس وفطرهم عليه[7].
    الثاني: أنّ المراد به الخصاء [8].
    الثالث: أنّه الوشم [9].
    الرابع: أنّه عبادةالشمس والقمر والحجارة التي خلقها الله تعالى للاعتبار والانتفاع بها فغيرها الكفاروجعلوها معبودة[10].
    وهكذا فليس من تغيير خلق الله التصرّف في المخلوقات بما أذن الله فيه ولا ما يدخل في معنى الحسن ؛ فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحيّة، وكذلك حَلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وتقليمُ الأظفار لفائدة تيسير العمل بالأيدي، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزيّن [11] .
    ويأتى الخلق بمعانى متعددة منها:
    1- قد يراد به مخلوق الله كما في قوله تعالى: {مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُت} [12].
    2- ويراد به أنه مستوٍ لا اختلاف فيه ولا نقص ولا عيب،كما في قوله تعالى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ }[13] .
    3- ويأتي الخلق بمعنى التقدير كما في قوله تعالى: { يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ} [14]، أي: قدّركم في بطون أمهاتكم.
    4- ويأتي الخلق بمعنى الفطرة التي خلق الله تعالى عليها عباده كقوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه} [15] .
    وقد ذكر صاحب التحرير والتنوير أن الآية فيها تعريض بما كانت تفعله أهل الجاهلية من تغيير خلق الله لدواع سخيفة ، فمن ذلك ما يرجع إلى شرائع الأصنام مثل فقء عين الحامي ، وهو البعير الذي حمَى ظهرَه من الركوب لكثرة ما أنْسَل ، ويسيّب للطواغِيت، ومنه ما يرجع إلى أغراض ذميمة كالوشْم إذ أرادوا به التزيّن، وهو تشويه، وكذلك وسم الوجوه بالنار
    وأيضاً من تغيير خلق الله وضع المخلوقات في غير ما خلقها الله له، وذلك من الضلالات الخرافية، كجعل الكواكب آلهة، وجعل الكسوفات والخسوفات دلائل على أحوال الناس، ويدخل فيه تسويل الإعراض عن دين الإسلام ، الذي هو دين الفطرة، والفطرة خلق الله ؛ فالعدول عن الإسلام إلى غيره تغيير لخلق الله[16] .
    وأمّا ما ورد في السنّة من لعن الواصلات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن فممّا أشكل تأويله، وأحسب تأويله أنّ الغرض منه النهي عن سمات كانت تعدّ من سمات العواهر في ذلك العهد، أو من سمات المشركات ، وإلاّ فلو فرضنا هذه مَنهيّاً عنها لَما بلغ النهي إلى حدّ لَعن فاعلات ذلك، وملاك الأمر أن تغيير خلق الله إنّما يكون إذا كان فيه حظّ من طاعة الشيطان، بأن يجعل علامة لِنحلة شيطانية ، كما هو سياق الآية واتّصال الحديث بها[17] .
    علل تغيير خلق الله ومناقشتها:
    - الدوام علة للمنع:
    كثير من أهل العلم يفرّق بين التغيير الذي لا يزول والتغيير الذي يزول، فيحرم الأولويبيح الثاني، إذ الذي يزول ورد الإذن به في الخضاب، والممنوع في النصوص كله مما لايزول فجعل ذلك علة للمنع في مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -:" لعن الله الواشماتوالمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" [18].
    وفي جعله الدوام علة للمنع نظر، بيانه:
    أن الشرع جاء بتغيير لا يزول، كقطع يدالسارق، ويد ورجل المحارب ونحوها من أنواع التغيير الدائم
    كما أن ما جاء الشرعبالنهي عنه ليس كله من ما يدوم، فالنمص لا يدوم أثره، بل يعود الشّعر للنبات مرة أخرى، وهذا يدل على أنّ المعوّل ليس هو الدوام .
    2- الدوام والتحسين علة للمنع :
    يضيف بعض أهل العلم الدوام والتحسين علة للمنع ليكون مناط التحريم علة مكونة من وصفين هما الدوام وإرادة التحسين به، واستشهدلذلك بما جاء في الحديث المتقدّم والمتفلجات للحسن[19].
    وفي جعل الدوام والتحسين علة للمنع نظر، بيانه:
    أن جعل الدوام التحسينمناطًا للتحريم والمنع غير مناسب؛ لأنّا نشهد من الشرع إباحة التزين والأمر به، فلايسوغ جعله علة التحريم والمنع ، فثقب أذن الأنثى مباح مع أنّه يجمع بين الدوام والتحسين.
    وكل ذلك إنما هو محاولة لتعدية الحكم، مع أن الإمام أحمد رحمه الله يبيح حلق الحاجبويمنع نتفه[20].
    ولا يجعلإزالة الشعر من الحاجب بقصد التحسين، ولا استوائهما في الأثر سببًا للتحريم، وهذايدل على عدم فهم تعدية حكم المنصوص لما عداه
    وعلىهذا فليس في الآية دليل على تحريم مجرد تغيير خلق الله تعالى، بل فيها بيان أن جميعما نهى الله ورسوله عنه فالشيطان يأمر به.
    وبذلك لا يستدلبالآية على تحريم عملٍ، إلا بعد ثبوت أنّه محرم، ولا تتفرّد دليلاً على التحريمباستقلال [21]
    ماهية التحسين المغِّير للخلقة المحرم :
    انطلاقاً مما سبق يمكن القول بأن التحسين المغِّير للخلقة المحرم يتلخص في الآتي:
    1- ما كان مسهلاً وموصلاً إلى الفجور والحرام، كما في الكثير من فنانات الطرب والتمثيل من الإقدام على عمليات التجميل لعرض أجسادهن في قالب يخلب الأنظار، أو في لجؤ غيرهن إليها ليكن أكثر فتنة وإغواءً، أو في تشبه النساء بالرجال أو العكس ، أو التشبه بأهل الكفر والفجور والمعاصي [22].
    2- ما كان أحبولة للغش والخداع، كالذي تفعله أو يفعله من يقصد التدليس في حق من لو عرف به لما أرتضاه [23] .
    3- ما كان يترتب عليه ضررُ يربو على المصلحة المرتجاة منه، مما يجعل ذلك التغيير ما هو إلا تحسين في الحال أذى في المآل، وهذا يقرره أهل الاختصاص الثقات.
    ويندرج تحت هذا الضابط الإسراف في اللجؤ إلى العمليات التجميلية مما يخرج بها إلى دائرة العبث والتلاعب حسب الأهواء.
    وهذا يوجب على الأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى فلا ينساقوا وراء إجرائها لمجرد الكسب المادي، ولا يلجأوا إلى الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق[24] .
    كما يتطلب تبصير من تكون حاجتهم إلى تلك العمليات لدوافع نفسية يمكن معالجتها باللجؤ إلى طبيب نفسي دون الحاجة إلى إجراء العملية الجراحية.
    ولذا أرى أن ما ورد في الشرع النهي عنه فيوقف عنده ولا يتجاوز إلا بدليل واضح ظاهر.
    ومن ثم فلا بد أن نميّز بين أنواع التصرفات والإجراءات العلاجيّة، وما تهدف إليه؛إذ منها الضروريّ، والحاجيّ، ومنها ما هو دون ذلك، فيراعى التخفيف في أمورالضروريات والحاجيات العامّة ما لا يراعى في غيرها[25] .
    المبحث الأول
    أحكام الزينة المتعلقة بالشعر
    تهتم المرأة بالتزين علي وجه العموم، وعلي وجه الخصوص ما يتعلق بتزيين الشعر، لذا كانت عناية المرأة بالشعر كبيرة، وفيما يلي أشير إلى أهم الأحكام المتعلقة بتزيين الشعر.
    المطلب الأول:
    أحكام النَّمْص[26]
    بداية ينبغي أن أنوه بأن حكم النمص هذا مما كثر فيه الخلاف بين أصحاب المذاهب، بل مما كثر فيه الخلاف بين أصحاب المذهب الواحد، فحاولت بقدر الإمكان الاقتصار على بيان المفهوم العام للنمص وعرض ما ذكره أصحاب المذاهب في هذا الحكم بقدر المستطاع والله تعالى المستعان.
    أولا : بيان حقيقة النمص :
    تعريف النَّمْصِ : النمصُ هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ. وَقِيلَ : هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ[27].
    النَّامِصَةُ : هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا أَوْ مِنْ وَجْهِ غَيْرِهَا[28].
    وَالْمُتَنَمِّص َةُ : هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا، أَوْ هِيَ مَنْ تَأْمُرُ غَيْرَهَا بِفِعْلِ ذَلِكَ[29].
    وَالْمِنْمَاصُ :لالْمِنْقَاشُ الَّذِي يُسْتَخْرَجُ بِهِ الشَّوْكُ وَتَنَمَّصَتْ الْمَرْأَةُ : أَخَذَتْ شَعْرَ جَبِينِهَا بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ[30].:
    انْتَمَصَتْ : أَمَرَتْ النَّامِصَةَ أَنْ تَنْتِفَ شَعْرَ وَجْهِهَا , وَنَتَفَتْ هِيَ شَعْرَ وَجْهِهَا [31].
    وَالنَّمْصُ : رِقَّةُ الشَّعْرِ وَدِقَّتِهِ، حَتَّى تَرَاهُ كَالزَّغَبِ [32]..
    الْحَفُّ : مِنْ مَعَانِي الْحَفِّ الْإِزَالَةُ يُقَالُ : حَفَّ اللِّحْيَةَ يَحُفُّهَا حَفًّا : إذَا أَخَذَ مِنْهَا وَيُقَالُ : حَفَّتْ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا حَفًّا وَحِفَافًا : أَيْ أَزَالَتْ عَنْهُ الشَّعْرَ بِالْمُوسَى وَقَشَّرَتْهُ [33].
    وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلْكَلِمَةِ عَنْ مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ.
    ثانياً: بيان الحكم الشرعى :
    اختلف الفقهاء في حكم النمص بالنسبة للمرأة على ثلاث مذاهب:
    المذهب الأول:
    يرى أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ , أَوْ سَيِّدٍ، ولو نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَوَارِبُ فَلَا تَحْرُمُ إزَالَتُهُ بَلْ تُسْتَحَبُّ، وإليه ذهب الحنفية[34] والشافعية[35] ووجه عند الحنابلة[36].
    ذكر الخادمى[37]:
    أَمَّا أَخْذُ شَعْرِ الْجَبْهَةِ فَجَائِزٌ , وَعِنْدَ الْبَعْضِ يَجُوزُ أَخْذُ شَعْرِ الْحَاجِبِ لِلزِّينَةِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ [38].
    وَفِي الْغُنْيَةِ يَجُوزُ بِطَلَبِ زَوْجٍ، وَلَهَا حَلْقُهُ وَحَفُّهُ، نَصَّ عَلَيْهِمَا وَتَحْسِينُهُ بِتَحْمِيرٍ وَنَحْوِهِ[39].
    المذهب الثانى:
    نص على أنه لَا يَحْرُمُ النمص، وهو مذهب المالكية[40] وَقول عند الحنابلة[41] وحمله بعض الحنابلة على الكراهة[42].
    فذكر المالكية: َالتَّنْمِيصُ هُوَ نَتْفُ شَعْرِ الْحَاجِبِ حَتَّى يَصِيرَ دَقِيقًا حَسَنًا، فالْمُعْتَمَد جَوَازُ حَلْقِ جَمِيعِ شَعْرِ الْمَرْأَة مَا عَدَا شَعْرَ رَأْسِهَا[43].
    َقَالَ عِيَاضٌ [44]: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رُخْصَةٌ فِي جَوَازِ النَّمْصِ وَحَفِّ الْمَرْأَةِ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا وَقَالَتْ : أَمِيطِي عَنْك الْأَذَى[45].
    وأَبَاحَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ [46]: النَّمْصَ , وَحَمَلَ النَّهْيَ عَلَى التَّدْلِيسِ، أَوْ أَنَّهُ كَانَ شِعَارَ الْفَاجِرَاتِ[47] .
    وَكَرِهَ ابْنُ عَقِيلٍ [48]: حَفَّهُ كَالرَّجُلِ، وَالنَّتْفُ بِمِنْقَاشٍ لَهَا[49].
    َقَالَ الشَيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ : إذَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَجْلِ زَوْجِهَا بَعْدَ رُؤْيَتِهِ إيَّاهَا فَلَا بَأْسَ، وَإِنَّمَا يُذَمُّ إذَا فَعَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَرَاهَا ; لِأَنَّ فِيهِ تَدْلِيسًا[50].
    المذهب الثالث:يرى أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ مطلقاً وهوالصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الحنابلة [51]والظاهرية [52].
    نص الظاهرية: النَّمْصُ هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ فَكُلُّ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهَا، أَوْ فِي غَيْرِهَا فَمَلْعُونَاتٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَل [53].
    الأدلـــــة
    أدلة أصحاب المذهب الأول :
    استدل أصحاب المذهب الأول على أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ من السنة والمعقول.
    أما السنة:
    فما روى عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -{لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله} [54].
    وجه الدلالة:
    قالوا في وجه الاستدلال بأن اللعن محْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ المرأة من النمص لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ لِمَا فِي نَتْفِهِ بِالْمِنْمَاصِ مِنْ الْإِيذَاءِ [55].
    أما المعقول فمن وجهين:
    الأول: لِأَنَّ الزِّينَةَ لِلنِّسَاءِ مَطْلُوبَةٌ لِلتَّحْسِينِ[56].
    الثانى: لِأَنَّ للزوج غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا لَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ[57].
    أدلة أصحاب المذهب الثاني:
    استدل أصحابُ المذهبِ الثاني علي أنه لَا يَحْرُمُ النمص من الأثر وهو:
    ما روى عَنْ بَكْرَةَ بِنْتِ عُقْبَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلَتْهَا عَنْ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ شَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ، وَسَأَلَتْهَا عَنْ الْحِفَافِ فَقَالَتْ لَهَا إنْ كَانَ لَك زَوْجٌ فَاسْتَطَعْت أَنْ تَنْتَزِعِي مُقْلَتَيْك فَتَصْنَعِيهِمَ ا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا فَافْعَلِي[58].
    أدلة أصحاب المذهب الثالث:
    استدل أصحابُ المذهبِ الثالث على أَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ مطلقاً من السنة وهو:
    ما روى عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -{لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله}[59].
    وجه الدلالة:
    قالوا في وجه الاستدلال بأن النَّمْصُ هُوَ نَتْفُ الشَّعْرِ مِنْ الْوَجْهِ فَكُلُّ مَنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهَا، أَوْ فِي غَيْرِهَا فَمَلْعُونَاتٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ولأن فِيهِ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ[60].
    ونوقش هذا الاستدلال من قِبَل بعض فقهاء المالكية من وجهين:
    الأول: يُحْمَلُ مَا فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْ اسْتِعْمَالِ مَا هُوَ زِينَةٌ لَهَا كَالْمُتَوَفي عَنْهَا وَالْمَفْقُودِ زَوْجُهَا [61].
    الثانى: لَا يُقَالُ فِيهِ تَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ، لِأَنَّا نَقُولُ : لَيْسَ كُلُّ تَغْيِيرٍ مَنْهِيًّا عَنْهُ، أَلا تَرَى أَنَّ خِصَالَ الْفِطْرَةِ كَالْخِتَانِ وَقَصِّ الْأَظْفَارِ وَالشَّعْرِ وَغَيْرِهَا مِنْ خِصَاءِ مُبَاحِ الْأَكْلِ مِنْ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ جَائِزَةٌ [62].
    الترجيح
    بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم يبدو لى _ والله تعالى أعلم _ رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بأَنَّه يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّنْمِيصُ إلَّا بِإِذْنِ الزَوْج، وأن اللعن محْمُولٌ عَلَى مَا إذَا فَعَلَتْهُ المرأة من النمص لِتَتَزَيَّنَ لِلْأَجَانِبِ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي وَجْهِهَا شَعْرٌ يَنْفِرُ زَوْجُهَا عَنْهَا بِسَبَبِهِ، فَفِي تَحْرِيمِ إزَالَتِهِ بُعْدٌ.
    المطلب الثانى:
    وصل الشعر وزراعته
    تهتم المرأة في زينتها بالشعر من ناحية قصه وتسريحه وتصفيفه وصبغه ، ونحو ذلك
    وفيما يلي أشير إلى أهم الأحكام المتعلقة بتزيين الشعر.
    الفرع الأول :
    وصل الشعر
    حقيقة الوصل:
    الوصل لغة : وصل وصلت الشيء وصلا و صلة و الوصل ضد الهجران ابن سيده الوصل خلاف الفصل وصل الشيء بالشيء يصله وصلا[63].
    ولا يخرج المعنى الشرعى للوصل عند الفقهاء عن المعنى اللغوى.
    الحكم الشرعى لوصل الشعر من خلال مسألتين :
    المسألة الأولى :
    وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ
    أكثر أهل العلم[64] على أنه يَحْرُمُ وَصْلُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ بِشَعْرٍ نَجِسٍ أَوْ بِشَعْرِ آدَمِيٍّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا وَسَوَاءٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ .
    واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
    أما السنة:
    فعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِ لَة, كِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم - : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِ مَةَ "[65].
    وجه الدلالة:
    أن َاللَّعْنَةُ عَلَى الشَّيْءِ تَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ[66].
    أما المعقول :
    فَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ [67].
    المسألة الثانية :
    وصل شعر المرأة بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ
    اختلف الفقهاء في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ على مذهبين:
    المذهب الأول:
    يرى أصحابه أنه يرخص في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ وإليه ذهب الْحَنَفِيَّةُ[68]ووجه عند الشَّافِعِيَّة[69] ورواية للْحَنَابِلَة [70].
    ذكر الْحَنَفِيَّةُ: وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يُرَخَّصُ لِلْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ تَتَّخِذُهُ لِتَزِيدَ قُرُونَهَا [71].
    والشَّافِعِيَّة ُ[72] لهم ثَلاثَة أَوْجُهٍ :
    أَصَحُّهَا : إِنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ وَإِلا حَرُمَ .
    الثَّانِي : يَحْرُمُ مُطْلَقًا .
    الثَّالِثُ : لا يَحْرُمُ وَلا يُكْرَهُ مُطْلَقًا .
    ذكر الْحَنَابِلَةُ : أنه َلا بَأْسَ بِمَا تَشُدُّ بِهِ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ لِلْحَاجَةِ[73].
    والظَّاهِرُ: أَنَّ الْمُحَرَّمَ إنَّمَا هُوَ وَصْلُ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ وَاسْتِعْمَالِ الشَّعْرِ الْمُخْتَلَفِ فِي نَجَاسَتِهِ , وَغَيْرُ ذَلِكَ لَا يَحْرُمُ , لِعَدَمِ هَذِهِ الْمَعَانِي فِيهَا , وَحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ مِنْ تَحْسِينِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ [74]. وقِيلَ : يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ[75] .
    المذهب الثاني:
    يرى أصحابه عَدَمِ التَّفْرِيقِ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ الْوَصْلِ بِالشَّعْرِ وَبِغَيْرِهِ وهو مذهب الْمَالِكِيَّة [76] والصحيح عند الشَّافِعِيَّة[77]ورِوَايَةٍ للحنابلة [78].
    ففِي رِوَايَةٍ للحنابلة : لا تَصِلُ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ وَلا الْقَرَامِلَ وَلا الصُّوفَ [79].
    الأدلة
    أدلة أصحاب المذهب الأول:
    استدل أصحاب المذهب الأولعلى أنه يرخص في الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ من الأثر:
    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : لَيْسَتِ الْوَاصِلَةُ بِالَّتِي تَعْنُونَ ، وَلا بَأْسَ أَنْ تَعْرَى الْمَرْأَةُ عَنِ الشَّعْرِ فَتَصِلَ قَرْنًا مِنْ قُرُونِهَا بِصُوفٍ أَسْوَدَ وَإِنَّمَا الْوَاصِلَةُ الَّتِي تَكُونُ بَغِيًّا فِي شَبِيبَتِهَا فَإِذَا أَسَنَّتْ وَصَلَتْهَا بِالْقِيَادَةِ [80].
    وجه الدلالة :
    دل قول السيدة عائشة على جواز الْوَصْلُ بِغَيْرِ شَعْرِ الآدَمِيِّ وَهُوَ طَاهِرٌ، من صوف ونحوه.
    أدلة أصحاب المذهب الثاني:
    استدل أصحاب المذهب الثاني على عَدَمِ التَّفْرِيقِ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ الْوَصْلِ بِالشَّعْرِ وَبِغَيْرِهِ من السنة والمعقول.
    أما السنة فأحاديث منها:
    1- ما رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - { لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ } [81].
    2- ِ ما رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه { أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - زَجَرَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا }[82].
    وجه الدلالة:
    استدل أصحاب المذهب بعموم الأحاديث في لَعَنِ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِ لَة بأي شئ شعر أو غيره [83].
    أما المعقول:
    فلأَنَّهُ صِلَةٌ لِلشَّعْرِ مُغَيِّرَةٌ لِلْخَلْقِ كَالصِّلَةِ بِالشَّعْرِ[84].
    الترجيح
    بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم يبدو لي _ والله تعالى أعلم _ بأن النَّهْي مُخْتَصٌّ بِوَصْلِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ , وَلَا بَأْسَ بِوَصْلِهِ بِصُوفٍ أَوْ خِرَقٍ , وَغَيْرِ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ وهى إبداء التزين والتجمل للزوج. وَمُرَادُهُ مِنْ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِدَاعِ لِلزَّوْجِ فَمَا كَانَ لَوْنُهُ مُغَايِرًا لِلَوْنِ الشَّعْرِ فَلَا خِدَاعَ فِيهِ . أَمَّا رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ فَلَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْلٍ , وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَقْصُودِ الْوَصْلِ , وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّجَمُّلِ وَالتَّحْسِينِ .
    الفرع الثاني :
    زراعة الشعر
    أنواع عمليات زراعة الشعر[85]:
    1- زراعة شعرة واحدة، ويتم فيها زراعة أعداد كبيرة في المرة الواحدة، أو في عدةمراحل ، ويمكن إجراؤها بالتخدير الموضعي.
    2- زرع شتلة شعر، تتكون من 5-8 شعرات،ويمكن إجراء زرع عدد من الشتلات تحت التخدير الموضعي.
    3- زراعة خصل من الشعرصغيرة مثلاً 0.5 × 10سم، وتحتوي على عدد لا بأس به من الشعرات.
    4- زرع الخصلالكبيرة، وتسمى السدلة، وتحتوي على آلاف الشعيرات 2 × 18 سم، ، ولا يمكن إجراؤها إلا تحت التخديرالعام.
    5- زرع الشعر باستخدام الموسعات الجلدية، وهي عبارة عن أكياس صناعية، يتمتوسيع الجلد الكثيف الشعر بها، بعد حقنها بالماء المقطر، ثم بعد عدة أسابيع يتمرفعها، استخدام الجلد الذي تم توسعه في تغطية الصلع، وخاصة الصلع الناتج من حروق، أو إزالة أورام.
    ومضاعفات هذه العمليات محدودة الأثر والزمن، واحتمالنجاحها مرتفع، ويمكن أن يعيش هذا الشعر المزروع طيلة العمر، وينمو، ويحلق، ويقص،كالشعر الأساسي تماماً.
    الحكم الشرعي لزراعة الشعر:
    زراعة الشعرمن أهم وسائل التزين والتجمل للمرأة، وخاصة إذا كانت المرأة تعانى من مشكلة تساقط الشعر، أو الصلع. ولذا كان من الأهمية أن نتناول الحكم الفقهي لزراعة الشعر:
    اختلف الفقهاء المعاصرين في حكم زراعة الشعر علي مذهبين :
    المذهب الأول:
    يرى أصحابه جواز زراعة الشعر، وبه قال أكثر المعاصرين[86].
    المذهب الثاني:
    يرى أصحابه حرمة زراعة الشعر، وبه قال قلة من المعاصرين[87].
    الأدلة
    أدلة أصحاب المذهب الأول:
    استدل أصحاب المذهب الأول على جواز زراعة الشعر من السنة والمعقول:
    أما السنة:
    ما روى عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حدثه أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم –"يقول إِنَّ ثَلَاثَةً في بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فقال أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قال لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قد قَذِرَنِي الناس قال فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عنه فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا فقال أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قال الْإِبِلُ أو قال الْبَقَرُ هو شَكَّ في ذلك أن الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ قال أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ وقال الْآخَرُ الْبَقَرُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فقال يُبَارَكُ لك فيها وَأَتَى الْأَقْرَعَ فقال أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ قال شَعَرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي هذا قد قَذِرَنِي الناس قال فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا.....الحدي "[88].
    وجه الدلالة:
    دل عدم الإنكار على الأقرع في طلب الشعر الحسن وزوال العيب والقرع على جواز زراعة الشعر ، وأن عدم وجود الشعر عيب يسبب نفرة الناس وحصول الضرر النفسي للأقرع، فلا مانع من بذل المرأة كل ما يمكن لتحصيل هذه النعمة من أجل التزين لزوجها، ما لم يكن في ذلك محذور شرعي.
    أما المعقول:
    فلأن زراعة الشعر علاج للصلع ، وهو عيب حسي ومعنوي، فالمعنوي ما تحس به المرأة من نقص في خلقتها ، وهذا يعود عليها بالألم النفسي ، وهذا موجب للترخيص لها بزراعة الشعر لأن الحاجة داعية إليه، فتنزل منزلة الضرورة إعمالاً للقاعدة الفقهية الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [89].
    أدلة أصحاب المذهب الثاني
    استدل أصحاب المذهب الثاني علي حرمة زراعة الشعر من المعقول وهو:
    قياس زراعة الشعر علي وصل الشعر المحرم.
    مناقشة :
    يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن قياس زراعة الشعر علي وصل الشعر المحرم قياس مع الفارق، فزراعة الشعر علاج لمرض معين وهو الصلع، وهذا موجب للترخيص، لأن الحاجة داعية إليه، بخلاف وصل الشعر المحرم فليست هناك ضرورة لاستعماله ولا حاجة ماسة إليه.
    الترجيح
    بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم والمناقشة، يبدو لي _ والله تعالى أعلم _ رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بجواز زراعة الشعر، وعلى ذلك فيجوز للمرأة زراعة الشعر من أجل التزين للزوج، وخاصة إذا كانت هناك ضرورة كوجود صلع، فحديث رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دليل صريح في ذلك، ويقاس عليه الحاجة الماسة إلى زراعة الشعر كتساقط الشعر ونحوه، وما استدل به أصحاب المذهب الثاني قد أمكن مناقشته مما يؤدي إلي تضعيفه.
    يتبع

    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,473

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها

    الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها



    د . نورة سيد أحمد مصطفى*




    المبحث الثاني
    أحكام الزينة المتعلقة بالجلد
    المطلب الأول:
    شد الوجه وإزالة التجاعيد
    من أهم الوسائل المستجدة للتزين والتجمل وتحسين المظهر العام للمرأة شد الوجه وإزالة التجاعيد ونتناول بيان الحكم الشرعي لتلك المستجدات:
    تعريف شد الوجه:
    هو شد جلد الوجه، ويتم من خلال عمل جراحي يقص فيه الجلد الزائد، وهي أكثر طرق إزالة التجاعيد استعمالاً[90].
    وتتم عملية شد الجلد بعمل شق جراحي دائري يحيط بالأذن، لئلا يترك الجرح ندبة ظاهرة فى الوجه يتم بعده رفع الجلد وشده للخارج، ثم يليه شد وتثبيت عضلات الوجه والأنسجة المترهلة، وقد يصاحب ذلك إزالة الجلد الزائد وبعض الدهون، ثم تغلق الفتحة بخيوط أو دبابيس معينة، ويتم إجراؤها بتخدير موضعي أو كامل، وهى قليلة المضاعفات، وقد يصاحبها إجراء جراحات أخرى تكميلية كشفط الدهون أسفل الذقن، وشد الصدغين، والحاجبين، ورفع الجفون[91].
    تعريف التجاعيد:
    هي تشققات تظهر نتيجة فقدان مرونة الجلد، ووقف حيوية بعض خلاياه ، فتبدو علي الجبهة أو حول العينين أو على المنطقة المحيطة بالفم، بسبب التقدم في السن ، أو بسبب وراثي، أو اضطرابات نفسية معينة، أو نحو ذلك [92].
    ولإزالة هذه التجاعيد طرق كثيرة منها ما يستلزم عملاً جراحياً يقص فيه الجلد الزائد، ومنها ما يتم بدون تدخل جراحي، وذلك عن طريق استعمال بعض الكريمات والأدهان [93].
    وفى الجملة فإن هذه الطرق المتعددة لإزالة التجاعيد لها أضرارها الجانبية الكثيرة ومن أبرز هذه الأضرار ما تحدثه من التهابات وتشوهات في الجلد، وإن كان أثرها يمتد لفترات طويلة[94].
    حكم شد الوجه وإزالة التجاعيد:
    يبدوا لي _ والله تعالي أعلم _ أن حكم شد الوجه وإزالة التجاعيد يُرجع بيانه إلى نوع تلك التجاعيد التي تريد المرأة إزالتها وطرق الإزالة ، وإلى سن تلك المرأة .
    أولاً: بالنظر إلى نوع تلك التجاعيد نجد:
    1- أن التجاعيد إن كانت يسيرة وأثر إزالتها سطحي مؤقت ، كإزالتها عن طريق الكريمات والدهانات ونحوها التي تؤخذ باستشارة الطبيب المختص فهو جائز، وفق ضوابط العمليات التجميلية ، لأن إزالة تلك التجاعيد ليس فيه تغييراً لخلق الله ، بل غاية ما فيه أنه تنظيف للوجه من الكلف والبثور ونحوها.
    2- أما إذا كانت إزالة التجاعيد ذات أثر عميق،كإزالتها عن طريق الجراحة ونحوها فحكم ذلك راجع إلي الحاجة الداعية إليه، فإن كان ثمة ضرورة أو حاجة إلى إزالتها، جازت إزالتها،كما لو ظهرت بصورة غير معهودة، وإنما أبيحت في هذه الحالة للحاجة إليها، ولأن تغيير الخلقة غير مقصود.
    3- إذا كانت التجاعيد بصورة معتادة، بأن كانت المرأة كبيرة السن وظهرت التجاعيد بالهيئة المعتادة، وإن لم يكن هناك داع إلا تزين المرأة وتجديد الشباب يحرم عليها إزالتها، و يستدل لذلك من السنة والمعقول :
    أما السنة:
    فما روى عن أسامة بن شريك قال " أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا يارسول الله أنتداوى ؟ فقال " تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم" [95]
    وجه الدلالة:
    أن الرسول صلى استثنى الهرم، إذ لا علاج له، مما يدل على أن علاج آثاره كتجاعيد الوجه وترهل جلده لمحاولة التظاهر بصغر السن مصادمة للسنن الإلهية ومحكوم عليه مسبقاً بالفشل[96].
    أما المعقول فمن عدة أوجه:
    الوجه الأول: أن إزالة التجاعيد في هذه الحالة ليست لإزالة عيب غير معتاد، لأن وجودها في هذه الحالة خلقة معهودة، وليس لها دوافع ضرورية أو حاجية، وفيها اعتداء على حرمة جسم المعصوم وجرح له دون عذر، ولأن فيها تغييراً لخلق الله، لم تدع الحاجة ولا الضرورة إلى فعله .
    الوجه الثاني : أن إزالة هذه التجاعيد محرم قياساً علي الوصل المحرم، وتفليج الأسنان بجامع تغيير الخلقة في كل طلباً للحسن خاصةً وأن تجاعيد الوجه ظاهرة يمكن ملاحظتها لأول وهلة، فهي أوضح من الأسنان [97].
    ثانياً: بالنظر إلي سن المرأة :
    1- فإن كانت تلك المرأة التي تريد التزين كبيرة في السن والتجاعيد نتيجة الشيخوخة فيحرم عليها فعل تلك الجراحة، لما فيها من التدليس وإظهار صغر السن وتغيير خلق الله. وتعريض الجسم لضرر بدون ضرورة [98].
    2- وإن كانت صغيرة في السن وكانت التجاعيد نتيجة أسباب مرضية فيجوز لها معالجة المرض والآثار المترتبة عليه كالتجاعيد بشرط أن لا تؤدي تلك العملية إلى ضرر أكبر وقد تقرر بأن " الضرر لا يزال بالضرر" [99].
    المطلب الثاني:
    تقشير الوجه
    حقيقة التقشير:
    التقشير لغة : سحق الشىء من أصله، يقال : قشره فتقشر: سحا لحاءه أو جلده، وقشر كل شىء : غشاؤه خلقه أو عرضا، والقشرة : الثوب الذى يلب، والجمع قشو، والقشور: دواء يُقشر به الوجه ليصفو لونه[100].
    والقاشرة : أول الشجاج لأنها تقشر الجلد[101].
    التعريف الطبي للتقشير :
    إجراء طبي بوسائل طبيعية أو تقنية مناسبة يهدف إلى إزالة بعض طبقات الجلد للحصول على بشرة جديدة وسليمة[102].
    صور التقشير لتزين الوجه [103] :
    أولاً: التقشير بالمستحضرات الطبية :
    هو عن طريق استعمال بعض المستحضرات الطبية كالكريمات، والدهانات، التي تؤخذ باستشارة الطبيب المختص الذي يقدر حالة الجلد وصحة المصاب بهذه التجاعيد .
    وهذا يكون في حالة التجاعيد السطحية، والتي تنشأ عادة في مرحلة مبكرة من عمر الإنسان، وهي في متناول عمل المرأة ، فلا تحتاج إلي تدخل جراحي لإزالتها.
    ثانياً: التقشير الكريستالي:
    وهو عبارة عن تقشير سطحي للجلد بواسطة مادة على هيئة بودرة يتم فيها إزالة خلايا الجلد السطحية الميتة ليظهر الجلد الجديد. وهو أشهر وأسرع العمليات التجميلية لإزالة التجاعيد اليسيرة التي لا تزيلها الكريمات، لكنه لا يزيل التجاعيد العميقة ونتائجه قصيرة المدى .
    ثالثاً : تقشير عميق التقشير بالصنفرة :
    وهو عبارة عن إزالة الطبقة السطحية للبشرة ميكانيكيا بواسطة جهاز خاص يستخدم عجلات مختلفة فائقة السرعة لتزيل الطبقة الخارجية بالاحتكاك.
    وتجرى هذه العملية تحت التخدير الموضعى مع حُقَن قابضة للأوعية الدموية فى الوجه.
    رابعا : التقشير الكيميائى :
    وهو استخدام نوع أو أكثر من الأحماض الكيميائية على الجلد لإزالة أجزاء من طبقة البشرة أو الأدمة بغرض إعادة نضارة البشرة أو تحسين ما أصاب طبقات الجلد من أضرار.
    خامساً : التقشير بالليزر :
    الليزر عبارة عن جهاز يقوم بتوليد حزمة ضوئية قوية ومركزة بشكل دقيق إلى هدف معين بحيث تكون قادرة على إحداث آثار مختلفة، وله تطبيقات كثيرة فى مجالات صناعية وعلمية وطبية ومنها ما يتعلق بالتقشير.
    ويعد الليزر أحدث وسائل التقشير ويتميز عن غيره بالسرعة والفعالية والأمان وعدم الإحساس بالألم، إلا أن تكلفته عالية.
    حكم التقشير:
    يبدوا لي _ والله تعالي أعلم _ أن حكم تقشير المرأة للتزين فيه تفصيل _حسب نوع التقشير والغرض الدافع له :
    أولاً: إن كان التقشير يسيراً، وتزال به الطبقة العليا من الجلد الميت، فتتجدد نضارة الوجه، ويزيد جماله دون تغيير دائم لتفاصيل الوجه فهو جائز، ويقيد هذا الجواز بألا يكون فيه ضرر أو إسراف أو كشف لما يحرم كشفه، لأنه من باب التجمل والتحسين، فلا يكون سبباً لارتكاب محرم ، ويستدل لذلك بالمعقول من عدة أوجه:
    1- أنه يندرج ضمن التزين المشروع لأجل الزوج، فقد يكون في وجه المرأة من التجاعيد والتشوهات ما ينفر زوجها عنها، وفي إزالتها بمثل هذه المزيلات المؤقتة التي لا تترك أثراً واضحاً تحقيق لأهداف الزواج من السكن والمودة والرحمة ومحبة الزوج لزوجته، عملاً بقاعدة " لا ضرر ولا ضرار "، و" الضرر يزال" [104].
    2- أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد في مثل ذلك نص يدل علي التحريم [105].
    3- قياس هذه الإجراءات علي تحمير الوجه من ناحية زوال أثرها بسرعة، وقد أجاز بعض الفقهاء التحمير لأنه وسيلة تجميل يسرع إليه التغيير والزوال فليس من تغيير خلق الله ، ومثله مساحيق الوجه الحديثة التي تضعها النساء للزينة[106].
    ثانياً: إذا كان التقشير عميقاً ، وتزال به تجاعيد غائرة في الوجه فتغير ملامح الوجه وتقاسيمه من تغيير خلق الله المحرم [107].
    ويُستدل لذلك بالسنة والأثر والمعقول:
    أما السنة:
    فما روى عن آمنة بنت عبد الله انها شهدت عائشة فقالت " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواصلة والمتصلة" [108].
    أما الأثر :
    فما روى عن كريمة بنت همام قالت سمعت عائشة تقول " يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه 0000" [109].
    أما المعقول:
    لأنه قد يترتب عليه من الأضرار ما يتأذي بها الجلد فيما بعد.
    ثالثا: التقشير عند الضرورة أو الحاجة:
    ويستثنى من ذلك التقشير عند الضرورة أو الحاجة إليه كوجود تجاعيد غير المعهودة وتشوهات وبقع في وجه المرأة ينفر منها زوجها وأمكن تلافي هذه الأضرار والمضاعفات قدر الإمكان، وعند ذلك فيجوز للمرأة التزين بإجراء ذلك التقشير ويُستدل لذلك بالمعقول من وجهين :
    1- أن هذه التجاعيد غير المعهودة والتشوهات والبقع فيها تشويه ظاهر للوجه، ويتضرر منها الجلد[110].
    2- ما يسببه ذلك من ضرر نفسي للمرأة ، وإزالة الضرر مشروع[111].
    المطلب الثالث:
    الوشم
    بيان حقيقة الوشم:
    الوَشْمُ لغة : تقريحُ الجلد وغرزُه بالإبرة وحشْوُه بالنِيْل أو الكُحْل او دُخان الشحم [112].
    ولا يخرج المعنى الإصطلاحى للوشم عند الفقهاء عن المعنى اللغوي.
    الحكم الشرعى للوشم :
    اختلف الفقهاء فى الحكم الشرعى للوشم على
    المذهب الأول :
    أكثر أهل العلم [113] على أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ، وَعَدَّهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ [114] وَالشَّافِعِيَّ ةِ [115] مِنَ الْكَبَائِرِ يُلْعَنُ فَاعِلُهُ.
    وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ[116] مِنَ الْحُرْمَةِ حَالَتَيْنِ :
    الأُولَى : الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ .
    الثَّانِيَةُ : إِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ
    فَقَدْ رُوِيَ " عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهَا لِزَوْجِهَا"
    المذهب الثانى :
    يَرَى أصحابه أَنَّ الْوَشْمَ كَالِاخْتِضَابِ أَوْ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّس ِ , فَإِذَا غُسِلَ ثَلَاثًا طَهُرَ، وهو مذهب الْأَحْنَافُ [117].

    الأدلة
    أدلة أصحاب المذهب الأول :
    استدل أصحاب المذهب الأول على حرمة الوشم من السنة وهو.
    ما روى عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِ لَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِ مَةَ " [118].
    وجه الدلالة :
    دل اللعن فى الحديث الشريف على حرمة الوشم.
    أدلة أصحاب المذهب الثانى :
    استدل أصحاب المذهب الثانى على أَنَّ الْوَشْمَ كَالِاخْتِضَابِ أَوْ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّس ِ , فَإِذَا غُسِلَ ثَلَاثًا طَهُرَ من المعقول وهو:
    أَنَّهُ إذَا غُرِزَتْ الْيَدُ أَوْ الشَّفَةُ مَثَلًا بِإِبْرَةٍ ثُمَّ حُشِيَ مَحَلُّهَا بِكُحْلٍ أَوْ نِيلَةٍ لِيَخْضَرَّ تَنَجَّسَ الْكُحْلُ بِالدَّمِ ، فَإِذَا جَمَدَ الدَّمُ وَالْتَأَمَ الْجُرْحُ بَقِيَ مَحَلُّهُ أَخْضَرَ ، فَإِذَا غُسِلَ طَهُرَ ؛ لِأَنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا َزُولُ إلَّا بِسَلْخِ الْجِلْدِ أَوْ جَرْحِهِ ، فَإِذَا كَانَ لَا يُكَلَّفُ بِإِزَالَةِ الْأَثَرِ الَّذِي يَزُولُ بِمَاءٍ حَارٍّ أَوْ صَابُونٍ فَعَدَمُ التَّكْلِيفِ هُنَا أَوْلَى [119].
    الترجيح
    بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم ، يبدو لي _ والله تعالى أعلم _ رجحان المذهب القائل بحرمة الوشم عند عدم الحاجة أوالضرورة . وَيسْتَثْنَى مِنَ الْحُرْمَةِ : جواز الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ . وإِذَا كَانَ الْوَشْمُ طَرِيقًا تَتَزَيَّنُ بِهِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا بِإِذْنِهِ وهو موضوع البحث.
    المطلب الرابع:
    الِاخْتِضَاب
    بيان حقيقة الِاخْتِضَاب :
    الِاخْتِضَاب لغة : الخِضابُ ما يُخْضَبُ به مِن حِنَّاءٍ وكَتَمٍ ونحوه وفي الصحاحِ الخِضابُ ما يُخْتَضَبُ به واخْتَضَب بالحنَّاءِ ونحوه وخَضَبَ الشيءَ يَخْضِبُه خَضْباً وخَضَّبَه غيَّر لوْنَه بحُمْرَةٍ أَو صُفْرةٍ أَو غيرِهما[120].
    ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للِاخْتِضَاب عند الفقهاء عن المعنى اللغوي.
    الحكم الشرعي للِاخْتِضَاب :
    اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ [121] عَلَى أَنَّ تَغْيِيرَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ مُسْتَحَبٌّ لِلْمَرْأَةِ.
    وَتَخْتَصُّ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ بِاسْتِحْبَابِ خَضْبِ كَفَّيْهَا وَقَدَمَيْهَا بِالْحِنَّاءِ أَوْ نَحْوِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَدَا وَقْتَ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الِاخْتِضَابَ زِينَةٌ , وَالزِّينَةُ مَطْلُوبَةٌ مِنْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الِاخْتِضَابُ تَعْمِيمًا , لَا تَطْرِيفًا وَلَا نَقْشًا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مكروه عند الحنابلة [122].
    والمالكية والشافعية : على أنه لَا بَأْسَ أَنْ تُزَيِّنَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِالْحِنَّاءِ أَوْ تُطَرِّفَهُمَا بِغَيْرِ خِضَابٍ [123]. واستدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
    أما السنة :
    فما روى عَنْ ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم قال وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي {اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله عز وجل وإن كانت لتختضب وإنها لابنة ثمانين}[124].
    أما المعقول :
    لأَنَّ فِيِ الاختضاب زِينَةً وَتَحْبِيبًا لِلزَّوْجِ كَالطِّيبِ[125].
    المبحث الثالث
    صور أخري من زينة المرأة
    المطلب الأول:
    ثقب الأنف والأذن لتعليق الحلي
    مما تتزين به بعض النساء وضع الذهب والفضة وغيرهما في الأنف والأذن من أجل التحلي والتزين ولذا تقوم المرأة بثقب الأنف والأذن لتعليق ذلك. فكان لا بد من التعرض لبيان حكم ثقبهما من أجل التزين.وبيان ذلك في مسألتين:
    المسألة الأولى:
    ثقب الأنف
    اختلف الفقهاء في حكم ثقب الأنف لأجل التزين على مذهبين:
    المذهب الأول: يرى إن كان من عادة النساء فعل ذلك فهو جائز وهو مذهب بعض الحنفية[126]، والمعتمد عند الشافعية[127]، وأفتي به بعض المعاصرين[128].
    المذهب الثاني: يرى إذا كان في ثقب أنف المرأة تشبه بالكافرات، أو كان له علاقة بطقوس وثنية عندهم فينبغي المنع حينئذ، لعدم جواز التشبه بالكافرات، ولسد الذريعة في موافقة الكفار في بعض طقوسهم ومعتقداتهم وهو مذهب بعض الحنفية[129]، والأوجه عند الشافعية[130].
    الأدلة
    أدلة أصحاب المذهب الأول:
    استدل أصحاب المذهب الأول علي جواز ثقب أنف المرأة للتحلي إن كان من عادة النساء بالمعقول من عدة أوجه[131]:
    1- أنه لا يترتب على ثقب الأنف للتحلي تغيير لخلق الله.
    2- أن هذه جراحة كباقي الجراحات التي شرعت للزينة التي هي من عادة النساء.
    3- أن هذه جراحة لا يترتب عليها ضرر.
    4- قياس ثقب أنف الأنثى علي ثقب أذن الأنثى بجامع وجود الحاجة الداعية لذلك، وهي التحلي والزينة في كل.
    أدلة أصحاب المذهب الثاني:
    استدل أصحاب المذهب الثاني علي عدم جواز ثقب أنف المرأة للتحلي إذا كان في ثقب أنف المرأة تشبه بالكافرات بالمعقول وهو:
    أنه لا زينة في ذلك تغتفر الجرح والإيلام، ولا عبرة لها في العرف العام، بخلاف ما في الأُذن، فإنه زينة مشهورة للنساء في كل مكان[132] .
    مناقشة:
    يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن ما فيه من الجرح والإيلام يسير ولا يؤثر غالباً، خاصةً إذا كانت عادة نساء القوم جارية بالتزين بمثل ذلك.
    الترجيح
    بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم يبدو لي _ والله تعالى أعلم _ رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بجواز ثقب أنف المرأة للتحلي، لأن هذا الفعل لم يرد بخصوصه تحريم، فيبقي على أصل الإباحة ، ولكن بشرط أن يكون ذلك في مجتمع قد جرت عادة نساؤه التزين بمثل ذلك، وألا يكون بقصد التشبه بالكافرات، وأن يؤمن الضرر من ثقب الأنف بحيث يجرى بأدوات معقمة وتحت إشراف طبي .
    المسألة الثانية:
    ثقب الأذن
    اختلف الفقهاء في حكم ثقب الأذن لأجل التزين على مذهبين:
    المذهب الأول: يرى جواز ثقب أذن المرأة للحلي والزينة، وهو مذهب الحنفية[133]، والمعتمد عند الشافعية[134]، والصحيح من مذهب الحنابلة[135].
    المذهب الثاني: يرى عدم جواز ثقب أذن المرأة للحلي والزينة، وهو الأوجه عند الشافعية[136]، ورواية عند الحنابلة[137] وإليه ذهب ابن لجوزي[138].
    الأدلة
    أدلة أصحاب المذهب الأول:
    استدل أصحاب المذهب الأول علي جواز ثقب أذن المرأة للحلي والزينة بالسنة والمعقول:
    أما السنة:
    1- ما روي عن عائشة في قصة أم ذرع..... زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني.......الحديث[139].
    وجه الدلالة :
    أن النبي صلي علم بثقب الأذن وتعليق الحلي فيها للزينة ولم ينكر ذلك الفعل مما يدل علي جوازه.
    2- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها" [140].
    وجه الدلالة :
    سكوت النبي صلى على ذلك فيه إقرار على جواز لبس القرط ولا يتأتى ذلك إلا بثقب الأذن.
    أما المعقول:
    فلأن المرأة في حاجة للتزين والتحلي، فثقب الأذن مصلحة لها في ذلك[141].
    أدلة أصحاب المذهب الثاني:
    استدل أصحاب المذهب الثاني علي عدم جواز ثقب أذن المرأة للحلي والزينة بالكتاب والمعقول:
    أما الكتاب:
    فقوله تعالي: { وَلَآَمُرَنَّهُ مْ فَلَيُبَتِّكُنّ َ آَذَانَ الْأَنْعَامِ...... ........} [142].
    وجه الدلالة :
    دلت الأية الكريمة علي أن قطع الأذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان، فإن البتك: هو القطع، وثقب الأذن:قطع لها، فهذا ملحق بقطع أذن الأنعام[143].
    مناقشة:
    نوقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق، لأن الذي أمرهم الشيطان به أنهم كانوا إذا ولدت لهم الناقة خمسة أبطن، فكان البطن السادس ذكراً شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبها والانتفاع بها، ولم تطرد عن ماء ولا عن مرعى، فشرع لهم الشيطان في ذلك من عنده، بخلاف ثقب أذن الأنثى[144].
    أما المعقول فمن وجهين:
    الوجه الأول: قياس ثقب أذن الأنثى علي الوشم، بجامع وقوع الأذى في كل[145].
    مناقشة:
    نوقش هذا الدليل بأن القياس على الوشم قياس مع الفرق، لأن الأذى المترتب من ثقب الأذن هو أخف من الأذى الناتج عن الوشم، كما أن في الوشم تغييراً لخلق الله، وعبثاً بالنفس الإنسانية بلا ضرورة، بخلاف ثقب أذن الأنثى، فإنه يقصد به التزين.
    الوجه الثاني: أن ثقب أذن الأنثى جرحاً مؤلماً، وتعجيل أذى بلا منفعة، وهذا لا يجوز فعله إلا لحاجة مهمة، والتحلي ليس منها [146].
    مناقشة:
    نوقش هذا الدليل بأن ثقب أذن الأنثى فيه مصلحة مهمة للمرأة وهي التحلي، وقد فطر الله النساء علي حب التحلي والتزين قال تعالى { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين....} [147]، فالمرأة تكمل جمال خلقتها بما تلبسه من حلي وزينة[148]، وإنكار الفائدة من ثقب الأذن للتحلي أمر مخالف للعادة ، كما أن الأذى اليسير الذي يلحق الأنثى من ثقب الأذن لا يقاس في مقابل منفعة التحلي [149].
    الترجيح
    بعد عرضِ مذاهبِ الفقهاءِ وأدلتهم والمناقشة يبدوا لي - والله تعالى أعلم _ رجحان ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول القائل بجواز ثقب أذن المرأة للتزين والتحلي، وذلك لورود الأدلة الشرعية الدالة على ذلك .
    - ولأن التزين والتحلي ضرورة وحاجة من حاجات النساء ، ويستوي في ذلك سواء كان ثقب أو أكثر من ثقب إذا كان من عادة النساء.
    يتبع


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,473

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها

    الأحكام الفقهية المتعلقة بزينة الزوجة لزوجها

    د . نورة سيد أحمد مصطفى*


    المطلب الثاني:
    تفليج الأسنان
    بيان حقيقة التَّفْلِيجُ:
    التَّفْلِيجُ لغة : التهذيب والفَلَجُ في الأَسنان تباعد ما بين الثّنايا والرَّباعِيات خِلْقةً فإِن تُكُلِّفَ فهو التفليجُ ورجل أَفْلَجُ الأَسنانِ وامرأَة فَلْجاءُ الأَسنان[150].
    ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتَّفْلِيج عند الفقهاء عن المعنى اللغوي.
    الحكم الشرعي لتفليج الأسنان:
    اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ[151] عَلَى أَنَّ تَفْلِيجَ الْأَسْنَانِ لِأَجْلِ الْحُسْنِ حَرَامٌ، أَمَّا لَوْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِعِلَاجٍ أَوْ عَيْبٍ فِي السِّنِّ وَنَحْوِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ [152].
    واستدلوا على ذلك من السنة وهو:
    ما روى عَنْ علقمة عن عبد الله قال "لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله "0000الحديث[153].
    وجه الدلالة :
    دل الحديث على حرمة تَفْلِيجَ الْأَسْنَانِ لِأَجْلِ الْحُسْنِ، لِأَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ : { لِلْحُسْنِ } لِلتَّعْلِيلِ، وعلى ذلك فلَوْ اُحْتاجَت المرأة إلَيْه لِعِلَاجٍ أَوْ عَيْبٍ فِي السِّنِّ وَنَحْوِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ [154].
    المطلب الثالث:
    تجميل الثدي
    من أكثر الدوافع لإجراء هذه العملية هي رغبة المرأة للتجميل وتحسين المظهر، لا لوجود عيب أو تشوّه، بل لتحقيق منظر أحسن وأجمل، أو تهدف لتجديد الشباب وإزالة مظاهر لشيخوخة.
    وجراحة تجميل الثدي إما أن تكون للعلاج أو للزينة .
    ويتناول البحث دراسة الجانب الثاني لتلك الجراحة وهو:
    الجراحة التجميلية التحسينية للزينة:
    ويراد بهذا النوعالعمليات الجراحية التي لا تعالج عيباً في الإنسان يؤذيه ويؤلمه، وإنما يقصد منهاإخفاء العيوب وإظهار المحاسن، والرغبة في التزين، والتطلع إلى العودة لمظهر الشبابمرةً أخرى بعد آثار التقدم في السن.
    والضابط العام لهذه الجراحة أن الهدف منإجرائها تحسين المظهر الخارجي وتجميله ثم الوظيفة تبعاً لذلك؛ أي مراعاة الشكل،ويأتي تحسين الوظيفة مقصودًا ثانيًا بالنسبة للمظهر.
    مشروعية عمليات تجميل الثدي:
    تجرى عمليات تجميل الثدي لأغراض عدة، منها ما هو مشروع، ومنها غير ذلك ، وهذه العمليات التجميلية التي لها غرض مشروع داخلة ضمن إطار أحكام الجراحة الطبية، ومن الأدلة على مشروعيتها ما يأتي:
    1- أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة قال تعالى: وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ [155] ، وفي عمليات التجميل إعادة لهذه الصورة الحسنة التي خلق الله الإنسان عليها.
    2- إن العيوب التي تعالجها جراحات التجميل تشتمل على ضرر حسي ومعنوي، وهذا موجب للترخيص بفعل الجراحة فتنزل منزلة الضرورة ويرخص بفعلها [156] إعمالاً للقاعدة الشرعية: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" [157].
    3- القياس على باقي الجراحات المشروعة بجامع وجود الحاجة في كل منهما.
    وتجرى هذه العملية وفقاً لضوابط شرعية منها[158]:
    أولاً: ألا يكون فيها تغيير لخلق اللهتعالى.
    ثانياً: ألا يقصد بها الغشوالتدليس: عن أبي هريرةأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "000 من غشنا فليسمنا"[159].
    ثالثاً: ألا يكون القصد منها التشبه بالكفار وبأهل الشر والفسق:
    فقدنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التشبه بالكفار في أحاديث كثيرة منها:
    ماروى عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" من تشبه بقوم فهو منهم "[160].

    رابعاً: ألا تكون على وجه الإسراف والتبذير.
    خامساً: ألا يكون فيها كشف لما أمر الله بستره.
    سادساً: أمن الضرر، فقد ينشأ عن تجميل الثدي ضرر يلحق الجسم، وقدجاء الشرع بمنع وقوع الضرر وإزالته بعد وقوعه، لأنه لاضرر ولا ضرار.
    سابعاً: أن يتعينعلى المرأة إجراء تلك العملية:
    وذلك بأن يرى الطبيب أنه لا يوجد طريق آخرللعلاج إلا إجراء تلك العملية، أو يغلب على ظنه ذلك، ويغلب على ظنه نجاح تلكالعملية , ورجحان المصلحة.
    ثامناً: ألا يكون القصد من هذه العمليات تشبه الرجالبالنساء والرجال بالنساء.
    تاسعاً: ألا يكون من نتائج تلكالعمليات مثلة وتشويه الخلقة الأصلية.
    عاشراً: اتخاذ جميع الاحتياطات الطبيةوقدرة المريض على تحمل تلك العملية، وأضرار التخدير وغيرها حسب الأعراف الطبية لكلحالة على حدة.
    حكم تجميل ثدي المرأة ويشتمل علي فرعين:
    الفرع الأول: تكبير ثدي المرأة
    أسباب عمليات تكبير الثدى :
    1- أن أنسجة الثدي في بعض الحالات عند النمو لا تستجيب لبعضالهرمونات في مرحلة البلوغ فيبقى حجمها صغيراً، وقد يظهر ذلك على أحد الثديين دونالآخر فيعطي الصدر مظهراً مشوهاً.
    2- أن الثدي قد يصاب بالضمور والترهل بعد الحملأو الرضاعة او إنقاص الوزن؛ لأن الثدي يتكون بدرجة أساس من الخلايا الدهنية، فضلاًعن تقدم السن والخضوع لبعض الجراحات في الصدر، وقد يكون ذلك وراثياً.
    3- لصغر الثدي آثار نفسية سيئة على المرأة؛لأن بروز الثدي يعد من أبرز علامات الأنوثة، وقد يصبح أحد أسباب البرود الجنسي عند المرأة بعد الزواج, كما في بعض الحالات التي يستقبلها الأطباء.
    أنواع الحشوات التي توضع في الثدي:
    1- السيلكون السائل.
    2- السيلكون الصلب الجل.
    3- الماء والملح.
    4- حقن مواد صناعية أو طبيعية كالدهون.
    حكم جراحة تكبير الثدي :
    لجراحة تكبير الثدي حالتان :
    الحالةالأولى: أن تجرى هذه الجراحة بسبب كون الثدي صغيراً جداً بحيث يشبه ثدي الرجل، أوإصابة الثدي بحادث أو ورم، أو كان أحدهما أصغر من الآخر بصورة مشوهة، وأصبح ذلك مؤذياً لها على اعتبار أن ثدي المرأة من مكونات جمالها الطبيعي وكونه صغيراً بشكل غير طبيعي يشوه منظرها [161].
    وقد قال بعضالعلماء المعاصرين[162]بجواز الجراحة في هذه الحالة واستدلوا بالسنة والقياسوالمعقول.
    أما السنة فأحاديث منها :
    أ - عن ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم –" لا ضرر ولا ضرار 000" [163].
    وجه الدلالة:
    أن صغر الثدي يسبب ضرراً نفسياً للمرأة، وفيه تشويه لمنظرها، والضرر يزال كما هو مقرر عند الفقهاء [164].
    ب- الأحاديث الدالة على عموم مشروعية التداوي، ومنها:
    1- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " ما أنزلالله داء إلا أنزل له شفاء"[165]
    2- ما روي عن أسامة بن شريك قال " أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا يارسول الله أنتداوى ؟ فقال " تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم "[166].
    وجه الدلالة :
    دلت الأحاديث على أن التداوي مباح، وفيه أنه جعل الهرم داء ليس له دواء، وإنما شبهه بالداء لأنه جالب التلف كالأدواء التي قد يتعقبها الموت والهلاك[167].
    وأما القياس:
    قياس جراحة تكبير الثدي على سائر الجراحات التي تجرى لإزالة التشوهات والعيوبإما لمرض، وإما لحادث، وإما لخلل هرموني؛ إذ المقصود فيها إعادة العضو إلى خلقتهالمعهودة لا تغييره وإزالته [168].
    وأما المعقول فمن عدة أوجه:
    1- أن صغر الثدي هنا وضع غير طبيعي للمرأة، وعلاجه بالتكبير إنما هو من باب العودة لوضعه الطبيعي وليس ذلك من باب التحسين وتغيير الخلقة [169].
    3- أن صغرالثدي الخارج عن المألوف يتضمن ضرراً حسياً ومعنوياً للمرأة , والضرر يزال.
    4- أن هذا النوع من الجراحةوجدت فيه الحاجة الداعية للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الدالة علىالتحريم.
    5- أن صغر الثدي قد يتسبب في النفرة بين الزوجين؛ لأن الثدي من أبرزعلامات الأنوثة،كما أن صغره قد يكون سبباً في البرود الجنسي، ومن مقاصد الزواجتحقيق المودة والرحمة، وأن يسكن الزوج إلى زوجته وفي جراحة تكبير الثدي تحقيق لهذهالمقاصد
    6- .أن في ترك التداوي في مثل هذه الحالات مشقةً وعنتًا، والشريعةالإسلامية قائمة على اليسر، ودفع المشقة عن المكلف،وذلك للقاعدة الفقهية: المشقةتجلب التيسير[170].
    وهذا الجواز مشروط بألا يكون فيه ضرر محقق؛ لأن من القواعدالمقررة أن الضرر لا يزال بالضرر
    الحالة الثانية: أن يكون الثدي معتاداً في حجمه أو قريباً من الحجمالمعتاد؛ إلا أن المرأة ترغب في تكبيره للوصول إلى درجة من مقاييس الجمال.
    وقدذهب الفقهاء المعاصرون[171] إلى تحريم هذه الحالة واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنةوالقياس والمعقول.
    أما الكتاب :
    فقوله تعالى {وَلَأُضِلَّنَّ ُمْ وَلَأُمَنِّيَنّ َهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُ مْ فَلَيُبَتِّكُنّ َ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُ مْ فَلَيُغَيِّرُنّ َ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} [172].
    وجه الدلالة:
    فالآيةالكريمة عامة في تحريم تغيير الخلقة، وأنه من عمل الشيطان، وتغيير الخلقة عن طريقالتجميل بقصد التحسين بدون مسوغ طبي مقبول داخل في عموم معنى النهي[173].
    أما السنة :

    ما روى عَنْ علقمة عن عبد الله قال "لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 0000" الحديث [174].
    وجه الدلالة:
    فيالحديث دلالة على لعن من فعل هذه الأشياء، وعملية تجميل الثدي تجمع بين تغيير خلقالله، وابتغاء الحسن والجمال دون مبرر طبي؛ فهي داخله في عموم اللعن فكانتمحرمة
    أما القياس:
    فكما لا يجوز الوشم والوشر؛ فكذلك عملية تجميل الثدي؛بهدف التحسين والزينة بجامع تغيير الخلقة للحسن في كل[175].
    أما المعقول فمن عدة أوجه:
    1- أن هذه الجراحة تعد من تغيير خلق الله المحرم؛ إذ ليس فيه علاج تشوه أو عيب؛ لأن الثدي يعد هنا خلقة معهودة.
    2- أن بعض هذه الجراحات تجرى تقليداً لمظهر امرأة معينة، وفي ذلك تشبه بالكفار أو الفساق وهذا محرم.
    3- الاعتداء على جسم المعصوم بالجرح وانتهاك حرمته, والأصل تحريم ذلك إلا لحاجه من تطبيب ونحو ذلك.
    4- الإسراف حيث تجرى هذه الجراحة في الغالب مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
    5- أن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى كشف عورة، أو لمس الرجل للمرأة بدون ضرورة طبية وهو محرم شرعاً.
    6- أن هذا النوع من المعالجات الطبية فيه تزوير للحقيقة وغش وتدليس وهو محرم شرعاً.
    7- يترتب على فعل هذا النوع من الجراحة ارتكاب لبعض المحظورات؛منها التخدير وهو منهي عنه إلا للضرورة الطبية القصوى.
    8- أن هذه الممارسات الطبية لاتخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها مثل: النزف والتهاب الجرح وغيره .
    الفرع الثاني :
    تصغير ثدي المرأة
    حقيقة تصغير ثدي المرأة:
    إذا كان ثدي المرأة كبيراً متضخماً حيث يؤدي إلى إجهاد العنق والعمود الفقري والكتفين مما يسبب الألم وزيادة التعرض وتهيج الجلد، ففي هذه الحالة يبدوا لى –والله تعالى أعلم- أن إجراء عملية تصغير الثدي -إذا توفرت شروط إجراؤها- جائزة دفعاً للضرر الواقع على هذه المرأة في هذه الحالة، ولأن هذه العملية داخلة في معنى العلاج وإرجاع حالة المرأة إلى وضعها الطبيعي
    ويلحق بهذه الحالة في الحكم -والله أعلم- ما إذا كان ثدي المرأة متضخمة بصورة غير معهودة لخلل هرموني وليس عليها في ذلك ضرر جسدي، وإنما هو ضرر معنوي ناتج عن تشويه منظرها وظهورها بغير الوضع الطبيعي لسنها وهيئتها.
    حكم تصغير ثدي المرأة:
    لجراحة تصغير الثدي حالتان:-
    الحالة الأولى: أن تجرى عملية التصغير بسبب تضخم الثدي لدرجة إجهاد العنق والعمود الفقري والكتفين، أو يصبح مظهره مشوهاً في عرف أوساط الناس؛ مما يؤدي إلى الضرر النفسي والقلق والانطواء. وفي هذه الحالة يرى بعض الفقهاء المعاصرين[176] إلى جواز ذلك, واستدلوا بالسنة والقياس والمعقول
    أما السنة:
    فالأحاديث الدالة على عموم مشروعية التداوي منها:
    1- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " ما أنزلالله داء إلا أنزل له شفاء"[177]
    2- ما روي عن أسامة بن شريك قال "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وههنا فقالوا يارسول الله أنتداوى ؟ فقال " تداووا فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم "[178].
    وأما القياس:
    فهو القياس على سائر الجراحات التي تجرى لإزالة التشوهات والعيوب الطارئة؛ إذ المقصود فيها إعادة العضو إلى خلقته المعهودة لا تغييرها وإزالتها [179].
    و أما المعقول فمن عدة أوجه:
    1- أن صغر الثدي وتضخمه يتضمن ضرراً حسياً ومعنوياً للمرأة,والضرر يزال [180].
    2- أن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الداعية للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الدالة على التحريم.
    3- أن في ترك التداوي في مثل هذه الحالات مشقة وعنتًا، والشريعة الإسلامية قائمة على اليسر، ودفع المشقة عن المكلف،وذلك للقاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير[181].
    الحالة الثانية: أن يكون حجم الثدي مقبولاً، وليس فيه تضخم غير معهود، فتلجأ المرأة للجراحة لتصغيره للوصول إلى مقاييس معينة من الجمال، أو للرغبة في الظهور بمظهر يوحي بصغر سنها، وقد ذهب الفقهاء المعاصرون [182]إلى تحريم هذه الحالة,واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والقياس والمعقول.
    أما الكتاب:
    فقوله تعالى{وَلَأُضِلَّنَّ ُمْ وَلَأُمَنِّيَنّ َهُمْ وَلَآَمُرَنَّهُ مْ فَلَيُبَتِّكُنّ َ آَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآَمُرَنَّهُ مْ فَلَيُغَيِّرُنّ َ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا}[183].
    وجه الدلالة:
    دلت الآية الكريمة على تحريم تغيير الخلقة، وأن تغيير الخلقة من عمل الشيطان، وتغيير الخلقة عن طريق التجميل بقصد التحسين بدون مسوغ طبي مقبول داخل في عموم معنى النهي[184]..
    وأما السنة:
    ما روى عَنْ علقمة عن عبد الله قال "لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 0000" الحديث [185].
    وجه الدلالة:
    وفي الحديث دلالة على لعن المغيرات لخلق الله ، وعملية تجميل الثدي تجمع بين تغيير خلق الله، وابتغاء الحسن والجمال دون مبرر طبي؛ فهي داخله في عموم اللعن فكانت محرمة.
    وأما القياس:

    قياس عملية تصغير الثدى دون حاجة أو ضرورة على الوشم والوشر فكما لا يجوز الوشم والوشر كذلك عملية تجميل الثدي؛ بهدف التحسين والزينة؛ بجامع تغيير الخلقة للحسن في كل. وأما المعقول فمن عدة أوجه[186]:
    1- أن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى كشف عورة، أو لمس الرجل للمرأة بدون ضرورة طبية، وهو محرم شرعاً.
    2- أن في هذا النوع من المعالجات تزويراً للحقيقة، وغشًا وتدليسًا، وهو محرم شرعاً فقد تجريها المرأة الكبيرة لتوهم غيرها بصغرها.
    3- أنه يترتب على مثل هذا النوع من الجراحة ارتكاب لبعض المحظورات منها التخدير، وهو منهي عنه إلا للضرورة الطبية القصوى.
    4- أن هذه الممارسات الطبية لاتخلو من الأضرار والمضاعفات التي تنشأ عنها، مثل: النزيف، والتهاب الجرح، وتقرح الجلد والتحسس.
    5- أن الهدف من إجرائها مجرد الحصول على زيادة الحسن, فيكون من تغيير خلق الله المحرم.
    الخاتمة
    وفي خاتمة البحث أتوجه إلى الزوجه المسلمة أن الزينة للزوج جعلت منها الشريعة متسعاُ كبيرا ودون الإحتياج للقيام بمخالفات نهى عنها الشرع فلم يقف الشرع ضد الزوجه في إظهار جمالها واستخدام كل مايجعل الزوج يتقرب إليها ويزيد من الرغبة فيها والمودة والحب، فزينة الزوجه لزوجها هى إكسير الحياة التي على صخرته تنكسر الكثير من المشاكل الزوجية وتحافظ عليها للوصول بسفينة الحياة الزوجية إلى بر الأمان.
    ولأهمية أمر تزين الزوجة لزوجها فقد فصَّلت الشريعة في وسائل التزين مما يجب على الزوجة من تعلمه ودراسته حتى لا تقع في مخالفات تغضب الله ورسوله فتعرف حكم النمص، والوصل، والوشم، وتفليج الأسنان، والأحكام الخاصة بالمستحدثات في مجال جراحة التجميل خاصة الجراحات التحسينية الخاصة بشد الجلد وإزالة التجاعيد، وجراحة تجميل الثدى.
    وآخرُ دعْوَانَا أنِ الحَمْدُ للهِ ربِ العالَمين، وصلي اللهمَّ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلمْ.
    *****
    *أستاذة الفقه المقارن المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة جامعة الأزهر.

    الهوامش والمراجع




    [1] سورة الأعراف/ آية 32، 33.

    [2] الزِّينَةُ الْمُكْتَسَبَةُ مَا تُحَاوِلُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُحَسِّنَ نَفْسَهَا بِهِ , كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَالْكُحْلِ وَالْخِضَابِ , وَمِنْهُ قوله تعالى: { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } أَمَّا كُلٌّ مِنْ التَّحَسُّنِ وَالتَّجَمُّلِ فَيَكُونُ بِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْأَصْلِ أَوْ نُقْصَانٍ فِيهِ , كَمَا تُفِيدُهُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ : { وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَن صُوَرَكُمْ }. الموسوعة الفقهية الكويتية 11/264.

    [3] أخرجه النسائى في سننه / كتاب النكاح / باب أى النساء خير 6/68 رقم 3231.

    [4] حاشية السندى 6/68 .

    [5] سورة النساء / الآية 119.

    [6] لسان العرب مادة غير.

    [7] الدر المنثور 2 /690.

    [8] الجامع للأحكام القرآن 5/ 389.

    [9] الجامع للأحكام القرآن 5/ 394.

    [10] الجامع للأحكام القرآن 5/ 394.

    [11] التحرير والتنوير 5 / 205 – 206.

    [12] سورة الملك / أية 3 .

    [13] سورة لقمان: آية11.

    [14] سورة الزمر: آية 6.

    [15] سورة الروم: آية 30.

    [16] التحرير والتنوير 5 / 205.

    [17] التحرير والتنوير 5 / 206.

    [18] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب التفسير / باب سورة الحشر 4/1853 رقم 4604.

    [19] سبق تخريجه.

    [20] الإنصاف 1/ 99.

    [21] الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة/ د.هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.

    [22] البيان الختامي لمؤتمر العمليات التجميلية بين الشرع والطب المنعقد في الرياض بتاريخ: 11/11/1427هـ في موقع المسلم،

    [23] يدخل فيه رتق البكارة الذي تمزق بسبب ارتكاب الفاحشة سداً لذريعة الفساد والتدليس.
    انظر: مسئولية الأطباء عن العمليات التعويضية والتجميلية والرتق العذري في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمود الزيني، ص 138-140 .

    [24] المسؤولية الطبية / محمد حسين منصور/ 236، 237 .

    [25] الضوابط الشرعيّة للعمليات التجميليّة/ د.هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.

    [26] ويُلحق به حكم إزالة شعر الحاجبين بالليزر، ذلك لأن الإزالة بالليزر تهدف إلى القضاء علي أصول الشعر ، فهو بذلك مشابه للنتف.

    [27] لسان العرب مادة " نمص " .

    [28] المرجع السابق.

    [29] المرجع السابق.

    [30] المرجع السابق.

    [31] المرجع السابق.

    [32] المرجع السابق.

    [33] المعجم الوسيط ـ مادة : " حف ".

    [34] رد المحتار على الدر المختار 6/373.

    [35] أسني المطالب 1/173، حاشيتا قليوبى وعميرة 1/208.

    [36] الإنصاف 1/125.

    [37] الخادمي : هو محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان ، أبو سعيد ، ، فقيه ، أصولي / معجم المؤلفين 11/301.

    [38] بريقة محمودية 4/172.

    [39] الفروع لابن مفلح 1/136.

    [40] حاشية العدوى 2/459 ، الفواكه الدوانى 2/314 .

    [41] الإنصاف 1/125.

    [42] الإنصاف 1/125، الفروع لابن مفلح 1/136.

    [43] حاشية العدوى 2/459 ، الفواكه الدوانى 2/314 " بتصرف" .

    [44] عياض : هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي ، أبو الفضل أحد عظماء المالكية . كان إماما حافظا محدثا فقيها متبحرا، توفى 544هـ/ معجم المؤلفين 8 / 16.

    [45] التاج والإكليل لمختصر خليل1/286.

    [46] ابن الجوزى : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، أبو الفرَج توفى 597هـ / الذيل على طبقات الحنابلة 1 / 399 – 423.

    [47] أحكام النساء لابن الجوزى / ص 63.

    [48] ابن عقيل : هو علي بن عقيل بن محمد ، أبو الوفاء . شيخ الحنابلة ببغداد في وقته ، من تلاميذ القاضي أبي يعلى توفى 513هـ / الذيل على طبقات الحنابلة 1 / 171.

    [49] الإنصاف 1/125.

    [50] غذاء الألباب 1/432.

    [51] إعلام الموقعين 4/ 306، كشاف القناع 1/81.

    [52] المحلى بالأثار 2/398.

    [53] المرجع السابق.

    [54] سبق تخريجه / ص6.

    [55] رد المحتار على الدر المختار 6/373.

    [56] المرجع السابق.

    [57] مغنى المحتاج 1/407.

    [58] أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/70 .

    [59] سبق تخريجه / ص6.

    [60] المحلى بالأثار 2/398.

    [61] حاشية العدوى 2/459 ، الفواكه الدوانى 2/314 .

    [62] المراجع السابقة.

    [63] لسان العرب مادة وصل.

    [64] رد المحتار على الدر المختار 6/373، التاج والإكليل لمختصر خليل 1/305 ، المجموع شرح المهذب للنووي 3/147، المغنى 1/67، وَلِلْحَنَفِيَّ ةِ قَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/233 .

    [65] أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله 3/1677.

    [66] شرح النووى على صحيح مسلم 14/102.

    [67] المجموع شرح المهذب للنووي 3/147، المغنى 1/67.

    [68] رد المحتار على الدر المختار 6/372.

    [69] المجموع شرح المهذب للنووي 3/147.

    [70] مطالب أولي النهى 1 / 90، كشاف القناع 1 / 81.

    [71] رد المحتار على الدر المختار 6/372.

    [72] المجموع شرح المهذب للنووي 3/147.

    [73] مطالب أولي النهى 1 / 90، كشاف القناع 1 / 81.

    [74] كشاف القناع 1/68، المغنى1/114.

    [75] الإنصاف 1/125.

    [76] المنتقى شرح الموطأ للباجى 7/267 .

    [77] المجموع شرح المهذب للنووي 3/147.

    [78] مطالب أولي النهى 1 / 90، كشاف القناع 1 / 81.

    [79] المراجع السابقة.

    [80] شرح السيوطي لسنن النسائي6/ 148.

    [81] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب اللباس/ باب الوصل في الشعر 5/2216 رقم 5589.

    [82] أخرجه مسلم في صحيحه / كتاب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنا مصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله 3/ 1679 رقم 2126.

    [83] المنتقى شرح الموطأ للباجى 7/267.

    [84] المرجع السابق.

    [85] زراعة الشعر وإزالته التجميلية فى الفقه الإسلامى/ د.عبد الرحمن بن صالح بن محمد الغفيلي / مؤتمر الفقه الثانى قضايا طبية معاصرة 4 / 3246.

    [86] الشيخ/ ابن عثيمين، والشيخ / ابن جبرين، والشيخ / صالح الفوزان، والدكتور/ محمد سعيد البوطي، والدكتور / نصر فريد واصل، والدكتور / محمد شبيـر، والدكتور / محمد السيـد الدسوقي، والـــدكتور / أحمد الحـجي، والدكتور / يوسف أحمد القاسم، والدكتور / سلمان العودة، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

    [87] الشيخ / عبد الرحمن عبد الخالق، والدكتور/يوسف الأحمد .

    [88] أخرجه مسلم فى صحيحه / كتاب الزهد والرقائق 4/2275.

    [89] الأشباه والنظائر 1/88 .

    [90] الجراحة التجميلية / الفوزان ص251- 259 بتصرف.

    [91] العمليات التجميلية/ أ. د عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان / مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني قضايا طبية معاصرة 3/3001.

    [92] أحكام جراحة التجميل / شبير ص67.

    [93] الجراحة التجميلية / الفوزان ص251- 259 بتصرف.

    [94] العمليات التجميلية/ أ. د عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان / مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني قضايا طبية معاصرة 3/3000.

    [95] أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب الطب / باب فى الرجل يتداوى 2/395.

    [96] الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد خالد منصور/ ص201.

    [97] أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي / ص186 .

    [98] الجراحة التجميلية / الفوزان ص251- 259 بتصرف.

    [99] الأشباه والنظائر للسيوطى 1/86 .

    [100] لسان العرب مادة قشر.

    [101] أنيس الفقهاء 1/109.

    [102] التقشير الطبى حقيقته، وحكم، وضوابطه / د. محمد بن عبدالله بن عابد الصواط/مؤتمر الفقه الإسلامى الثانى قضايا طبية معاصرة 4/3116.

    [103] الجراحة التجميلية /صالح الفوزان ص251- 252بتصرف، الجراحة التجميلية والجمال للدكتور الصواف ص29.

    [104] العمليات التجميلية وحكمها في الشريعة الإسلامية ص52 ، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د. محمد خالد منصور ص201.

    [105] المنثور فى القواعد للزركشى 1 /176.

    [106] وقد أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن للزينة فقال: المساحيق فيها تفصيل : إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر. مجموع فتاوى ابن باز 6/497 .

    [107] أحكام النساء لابن الجوزي ص85، فيض القدير للمناوي 5/270.

    [108] أخرجه أحمد فى مسنده 6/250.

    [109] أخرجه أحمد فى مسنده 6/210 .

    [110] أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي / ص186 .

    [111] المرجع السابق .

    [112] المغرب مادة الميم مع النون.

    [113] رد المحتار على الدر المختار 6/ 373، والفواكه الدواني 2 / 314، المجموع شرح المهذب 1/ 338، كشاف القناع 1 / 81.

    [114] الفواكه الدوانى 2/214 .

    [115] حاشية العدوى 2/459.

    [116] الفواكه الدواني 2 / 314، حاشية العدوي 2/459 لعلى الصعيدي العدوى، طبعة دار الفكر.

    [117] رد المحتار على الدر المختار 1/330.

    [118] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب اللباس / باب الموصولة 5/2218 رقم 5596.

    [119] رد المحتار على الدر المختار 1/330.

    [120] لسان العرب مادة خضب .

    [121] الجوهرة النيرة 2/282 ، الفواكه الدواني 2 / 314 أسنى المطالب 1/172 ، المجموع للنووى7/229، الإنصاف 3/506..

    [122] كشاف القناع 1/32 وَيَتَوَجَّهُ وَجْهُ إبَاحَةِ تَحْمِيرٍ وَنَقْشٍ وَتَطْرِيفٍ بِإِذْنِ زَوْجٍ فَقَطْ .الفروع لابن مفلح 1/136.

    [123] التاج والإكليل لمختصر خليل1/286، المنتقى شرح الموطأ للباجى 7/267، تحفة المحتاج 2/128.

    [124] أخرجه أحمد في مسنده 4/70.

    [125] أسنى المطالب 1/172، الإنصاف 3/506.

    [126] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/ 227.

    [127] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4 / 347 .

    [128] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ بكر أبو زيد موقع الإسلام سؤال وجواب

    [129] رد المحتار على الدر المختار 6 / 419.

    [130] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4 / 347 .

    [131] الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د. محمد خالد منصور / ص196.

    [132] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4 / 347 .

    [133] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/ 227.

    [134] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4 / 347 .

    [135] الإنصاف 1/ 125، كشاف القناع عن متن الإقناع 1/ 81.

    [136] تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4 / 347 .

    [137] الإنصاف 1/ 125.

    [138] أحكام النساء / ص10.

    [139] أخرجه البخارى فى صحيحه /كتاب النكاح / باب حسن المعاشرة مع الأهل 5/1988.

    [140] أخرجه البخارى فى صحيحه /كتاب اللباس / باب القرط للنساء 5/2207.

    [141] تحفة المودود / 209.

    [142] سورة النساء / آية 119 .

    [143]تحفة المودود /209.

    [144] المرجع السابق.

    [145] الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د. محمد خالد منصور / ص194.

    [146] أحكام النساء لابن الجوزى / ص10 ، تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4 / 347 .

    [147] سورة الزخرف / آية 18.

    [148] تفسير ابن كثير 4/159.

    [149] الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي د. محمد خالد منصور ص201.

    [150] لسان العرب مادة فلج .

    [151] بريقة محمودية 4/172 ، المدخل لابن الحاج 4/107، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 2/25 ، المغنى 1/68،.

    [152] حاشية العدوى 2/459.

    [153] سبق تخريجه / ص6.

    [154] حاشية العدوى 2/459.

    [155] سورة غافر/ آية64.

    [156] المنثور فى القواعد للزركشى 2/ 317.

    [157] الأشباه والنظائر للسيوطى 1/88 .

    [158] عملية تجميل الثدى / د.حنان محمد مسعود عجلة القحطاني/ مؤتمر الفقه الثانى قضايا طبية معاصرة 4/3371-3377.

    [159] أخرجه مسلم فى صحيحه /كتاب الإيمان / باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا 1/99 .

    [160] أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب اللباس / باب في لبس الشهرة 2/ 441.

    [161] الجراحة الطبية للشنقيطى/ ص176 ، الجراحة التجميلية للفوزان /ص285.

    [162] أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى / ص176، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد خالد منصور/ ص187،الفتوى الصادرة عن د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي / فى موقع الإسلام اليوم http://islamtoday.net .

    [163] أخرجه أحمد فى مسنده 1 / 313.

    [164] الأشباه والنظائر للسيوطى / ص7.

    [165] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الطب / باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 5/2151.

    [166] أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب الطب / باب في الرجل يتداوى 2/ 396.

    [167] عون المعبود لشرح سنن أبى داود 10/240.

    [168] أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى / ص185، الجراحة التجميلية للفوزان /ص286.

    [169] المراجع السابقة.

    [170] المنثور فى القواعد الفقهية للزركشى 1/120.

    [171] أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى / ص176، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد خالد منصور/ ص187،الفتوى الصادرة عن د. عبدالرحمن بن أحمد الجرعي / فى موقع الإسلام اليوم http://islamtoday.net .

    [172] سورة النساء / آية 119.

    [173] الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء لمحمد خالد منصور/ ص200.

    [174] سبق تخريجه / ص6.

    [175] الجراحة الطبية للشنقيطى/ ص199، الإسلام والقضايا المعاصرة عمليات التجميل مسعود صبري / ص42.

    [176] الجراحة الطبية للشنقيطى/ ص199، الإسلام والقضايا المعاصرة عمليات التجميل مسعود صبري / ص42.

    [177] أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الطب / باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 5/2151.

    [178] أخرجه أبو داود فى سننه / كتاب الطب / باب في الرجل يتداوى 2/ 396.

    [179] أحكام الجراحة الطبية للشنقيطى / ص185، الجراحة التجميلية للفوزان /ص286.

    [180] الأشباه والنظائر للسيوطى 1/83 .

    [181] المنثور فى القواعد الفقهية للزركشى 1/120.

    [182] الجراحة الطبية للشنقيطى/ ص199، الإسلام والقضايا المعاصرة عمليات التجميل مسعود صبري / ص42.

    [183] سورة النساء / آية 119.


    [184] سورة النساء / آية 119.

    [185] سبق تخريجه / ص6.

    [186] عملية تجميل الثدى / د.حنان محمد مسعود عجلة القحطاني/ مؤتمر الفقه الثانى قضايا طبية معاصرة 4/3371-3377.
    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •