تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فوات الوقوف بعرفة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,478

    افتراضي فوات الوقوف بعرفة

    فوات الوقوف بعرفة (1)


    الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغيّر


    يندرج تحت هذا المبحث مسائل:الأولى: من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر:من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لانقضاء زمن الوقوف([1]).قال ابن قدامة: من لم يدرك الوقوف حتى طلع الفجر يومئذ فقد فاته الحج لا نعلم خلافًا لقول جابر: "لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم"([2]).([3])المسألة الثانية: حكم من فاته الوقوف!اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال:القول الأول: يتحلل بعمرة، وهو مذهب الحنابلة وبه قال أبو يوسف والمالكية وبعض الشافعية وقول عطاء ابن عباس وابن الزبير([4]).واستدلوا بـ:1- ما رواه ابن عباس مرفوعًا: "من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل"([5]).2- عن الأسود بن يزيد أن رجلاً فاته الحج فأمره عمر بن الخطاب أن يحل بعمرة وعليه الحج من قابل، وفي رواية قال الأسود: مكثت عشرين سنة ثم سألت زيد بن ثابت عن ذلك فقال مثل قول عمر([6]).3- أن فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات جائز فمع الفوات أولى([7]).القول الثاني: يتحلل بطواف وسعي وحلق أو تقصير، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد([8]).واستدلوا بـ:1- أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب رضي الله عنه حيث فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي وكان أبو أيوب قد خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته([9]).2- يتحلل بطواف وسعي وحلق لأن إحرامه بأحد النسكين فلم ينقلب إلى الآخر كما لو أحرم بالعمرة([10]).قال ابن قدامة رحمه الله:ويحتمل أن من قال بجعل إحرامه عمرة أراد به يفعل ما يفعل المعتمر وهو الطواف والسعي ولا يكون بين القولين خلاف، ويحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث يجزئه عن عمرة الإسلام إن لم يكن اعتمر([11]).الترجيح:الذي يظهر والله أعلم أن القول بأنه يحل بعمرة هو الأحظى بالدليل لفعل عمر رضي الله عنه مع من فاته الوقوف بعرفة وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله([12]).

    ([1]) ينظر بدائع الصنائع (2/127)، والتمهيد (10/520)، والمجموع (8/102)، والوسيط (2/658)، والروض المربع (1/508)، كشاف القناع (2/523).
    ([2]) ينظر المغني (5/424).
    ([3]) ينظر الإرواء (4/1065).

    ([4]) ينظر المغني (5/424).
    ([5]) أخرجه الدارقطني ( 264 ) الحديث ضعفه الألباني في الإرواء (4/1134).
    ([6]) صححه الألباني هذه الأسانيد في الإرواء (4/1134).
    ([7]) ينظر المغني (5/424).
    ([8]) ينظر المغني 5/426.
    ([9]) الحديث صححه الألباني في الإرواء (4/1132).
    ([10]) ينظر المغني (5/426).
    ([11]) المرجع السابق.
    ([12]) ينظر شرح العمدة (3/659).


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    45,478

    افتراضي رد: فوات الوقوف بعرفة


    فوات الوقوف بعرفة (2)


    الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغيّر



    المسألة الثالثة: هل يلزم من فاته الحج القضاء من قابل؟
    القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل سواء كان الفائت واجبًا أو تطوعًا روي ذلك عن عمر وابنه وزيد وابن عباس وابن الزبير وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي([1]).

    وحجتهم:
    أ*- إجماع الصحابة وما رواه الدارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته عرفات فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل"([2]).

    ب*- لأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات([3]).

    القول الثاني: لا يجب عليه القضاء وهو قول أحمد وإحدى الروايتين عن مالك([4]).

    وحجتهم:
    أ*- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكثر من مرة قال: "بل مرة واحدة"، ولو أوجبنا القضاء كان أكثر من مرة.

    ب*- ولأنه معذور في ترك إتمام حجه فلم يلزمه القضاء كالمحصر ولأنها تطوع إن كانت نفلاً فلم يجب قضاؤها كسائر التطوعات([5]).
    والراجح فيما يظهر _والله أعلم_ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول.

    يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يجب عليه القضاء وذلك لأن الإنسان إذا شرع في النسك صار واجبا وهذا من خصائص الحج والعمرة أن فعلها يجب المضي فيه بخلاف غيرهما كأنما نذره نذرا وإلى هذا يشير قوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق)([6]).

    وعلى هذا فيجب القضاء سواء كان ذلك تطوعا أم واجبا بأصل الشرع وهو الفريضة أو بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" وعليه هدي في عام القضاء([7]).


    المسألة الرابعة: هل يلزم من فاته الوقوف هدي؟
    اختلف أهل العلم في ذلك:
    القول الأول: ذهب جماهير العلماء إلى وجوب الهدي([8]).


    واستدلوا بما يلي:
    أ*- ما رواه عطاء مرسلاً: "من فاته الحج فعليه دم"([9]).

    ب*- أن عمر رضي الله عنه أوجب على من فاته الحج الهدي حينما أمر أبا أيوب كما تقدم.

    ت*- أنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه هدي كالمحصر والمحصر لم يفت حجه فإنه يحل قبل فواته، إذا ثبت هذا فإنه يخرج الهدي في سنة القضاء إن قلنا بوجوب القضاء وإلا أخرجه في عامه([10]).

    القول الثاني: لا يلزمه هدي وهذا مذهب الأحناف والرواية الثانية عن أحمد([11]).

    واستدلوا بما يلي:
    أ*- حديث ابن عمر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل".
    ب*- لو كان الفوات سببا لوجوب الهدي للزم المحصر هديان للفوات والإحصار([12]).

    ولا شك أن الأحوط هو القول الأول، والله أعلم.

    ([1]) ينظر التمهيد (10/12)، والمغني (5/426).
    ([2]) تقدم تخريجه.
    ([3]) ينظر المغني (5/426).
    ([4]) ينظر المغني 5/427، هداية السالك (3/1312).
    ([5]) ينظر المغني (5/427).
    ([6])سورة الحج: (21).
    ([7]) ينظر الشرح الممتع (7/544، 545).
    ([8]) ينظرالمغني (5/427)، والمدونة (2/374)، هداية السالك (3/1312)، الشرح الممتع (7/445).
    ([9]) ينظر الإرواء (4/345).
    ([10]) ينظر المغني (5/427، 428).
    ([11]) ينظر المغني (5/427) وبدائع الصنائع (2/351) ، هداية السالك (3/1313).
    ([12]) ينظر المغني (5/427).



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •