تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    40

    Lightbulb خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    بسم الله ، و الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم
    و بعد

    بيان دليل الإجماع في مشروعية ختان الإناث



    تُعدّ قضية ختان الإناث من القضايا الدينية الإسلامية التي انعقد الإجماع الصريح على مشروعيتها ، و وقع التلبيس و التدليس فيها في عصرنا هذا ، و جرى إثارتها و تضخيمها و تشويهها ، كما جرى التشكيك في مشروعيتها ، و كثر الجدال و الكلام فيها ، في ديار الإسلام و في غير ديار الإسلام ؛ بسوء قصد من البعض ، و بسوء فهم من البعض الآخر .


    و ما كان لهذه القضية أن تُثار أصلاً ؛ لمشروعية ذلك الختان في الإسلام ، و وجود المُبرِرّ و المُسَوّغ الشرعي لفعله ؛ متمثلاً بالنصوص الحديثية الصحيحة الثبوت ، و الإجماع على دلالتها على تلك المشروعية ، مثله في ذلك مثل ختان الذكور .
    و هو موضوع هذه الدراسة .


    و ما كان لي أن أكتب الآن في مثل تلك القضية البسيطة الأثر - في الوقت الذي تعاني فيه أمة الإسلام من قضايا كبيرة الخطر على وجودها و مصيرها ، مما نشهده الآن في كل مكان - إلاّ لكونها قضية دينية ، تتعلق بحكم مقرر من أحكام الدين ، لا يجوز السكوت على إنكاره ، أو التهاون على إبطاله ، و حظره و تجريمه !
    و كذا لاعتباري الانشغال بمثلها من قضايا الأحكام الشرعية الثابتة نوعاً من أنواع الرباط على ثغرٍ من ثغور الإسلام ، و دفاعاً عن شرعه ، و بياناً لأحكامه .


    و هناك أدلة دينية معتبرة في مشروعية ختان الإناث في الإسلام ؛ هي السُنة الصحيحة ، و الإجماع المبنيّ عليها . و سيأتي بيانه

    و المشروعية : نسبة إلى المشروع ، و هو اسم مفعول من شرَع : أي : سَنّ ؛ ففي " المخصص " لابن سيده : شَرَعَ الدِّينَ : سنَّه .
    و في " المحكم والمحيط الأعظم " – لابن سيده أيضاً - : شَرَعَ الدين يَشْرَعُه شَرْعا: سَنَّه. وفي التنزيل: (شَرَعَ لكم مِن الدّينِ ما وَصَّى به نُوحا) . اهـ
    و أمرٌ مشروع : مسنون . سَنّه الشرع .
    و في " الحدود الأنيقة و التعريفات الدقيقة " للإمام زكريا الأنصاري :
    المشروع : ما أظهره الشرع . اهـ

    و أقل أحوال المشروعية الجواز و الإباحة .

    أولاً : دليل السُنة على مشروعية ختان الإناث


    1 – حديث عائشة رضي الله عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومَسّ الختانُ الختانَ ، فقد وجب الغسل " .
    حديثٌ صحيحٌ أخرجه الإمام مسلم في " صحيحه "

    و هو في موجب الغسل عند جماع الزوجيْن ، و المراد : ختان الرجل و ختان المرأة ، و المقصود : موضعهما . أي موضع ختان الرجال و موضع ختان المرأة .
    و يلزم من ذكر النبي صلى الله عليه و سلم و تصريحه بهذا الختان و ذاك – و عدم ورود إنكاره لأيّ منهما – إباحته لهما قطعاً و جزماً .
    و هذا الحديث جاء مُفسّراً بقول النبي صلى الله عليه و سلم في رواية أخرى ؛ بلفظ : " إذا جاوز الختانُ الختانَ وجب الغسل " .
    أخرجه الترمذي و غيره .


    2 – و عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - : الختان ، والاستحداد ، وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط ، وقص الشارب " . متفقٌ عليه
    أخرجه الإمامان البخاري و مسلم في " صحيحيهما " ، و غيرهما .

    و لفظ " الختان " هنا : عامٌ . فيدخل فيه ختان الذكور و ختان الإناث ؛ قال الإمام مالك رحمه الله - و هو من كبار أتباع التابعين ، و إمام دار الهجرة - : ( من الفطرة ختان الرجال و النساء ) .
    ذكره الإمام ابن عبد البر في كتابه " التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد " .

    هذا ، و قد انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث ، و هو إجماعٌ مبنيّ على تلك الأحاديث و نحوها ، و عمل الإجماع هو رفع مرتبة الأدلة من الظنية إلى القطعية ، من حيث الثبوت و الدلالة .


    ثانياًً : دليل الإجماع ، و انتفاء الخلاف


    الإجماع هو ثالث أدلة الأحكام الشرعية بعد الكتاب و السُنة – كما هو مقرر عند علماء الأصول – و هو " عبارة عن اتفاق جملة أهل الحَل والعَقد من أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع " ؛ كما قال الآمدي ، و أهل الحَل و العَقد هم العلماء المجتهدون .
    و إجماع المسلمين من المجتهدين حجة في الشرع ؛ كما قال الإمام الوزير ابن هبيرة الشيباني في كتنابه " اختلاف الأئمة العلماء " .
    و ذلك لعصمة أمة الإسلام من الاجتماع على الضلالة ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه و سلم : " إن الله أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة " . رواه أبو داود في " سُننه " .

    و قد أخرج الإمام الحاكم - في " المستدرك على الصحيحين " - عدة أحاديث ذكر أنها من حجة العلماء بأن الإجماع حجة ، و منها الحديث الذي رواه عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن ميمون العدني - وكان يسمى قريش اليمن ، وكان من العابدين المجتهدين - قال : قلت لأبي جعفر : والله لقد حدثني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : سمعت ابن عباس ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ، ويد الله على الجماعة » . قال الحاكم : « فإبراهيم بن ميمون العدني هذا قد عدّله عبد الرزاق وأثنى عليه ، وعبد الرزاق إمام أهل اليمن ، وتعديله حجة » . اهـ

    و حكى الحاكم إجماع أهل السنة على هذه القاعدة من قواعد الإسلام : قاعدة عدم اجتماع الأمة على ضلالة أبداً .

    و قد اجتمعت أمة الإسلام – مُمثّلةً بالمجتهدين من علمائها – على مشروعية و إباحة ختان الإناث .
    وقع الاتفاق ، و انعقد الإجماع على مشروعية ختان الإناث ، و صرّح بذلك المتقدمون من العلماء الأعلام .
    و العلماء المجتهدون الذين آلت إليهم الإمامة في الفقه و العلم بالأحكام الشرعية – عند أهل السُنة - : الأئمة الأربعة ، و هم : : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، رضي اللَّهِ عنهم .


    أ - و في قضية الختان قال الإمام ابن هبيرة الشيباني : ( اتفقوا على أن الختان في حق الرجال ، والخفاض في حق الأنثى مشروع ) . اهـ

    قاله في ( باب الختان ) من كتابه " اختلاف الأئمة العلماء " ، و قال : رأيت أن أجعل ما أذكره من إجماع مشيرا به إلى إجماع هؤلاء الأربعة ، وما أذكره من خلاف مشيرا به إلى الخلاف بينهم .
    و اتفاقهم حجةٌ قاطعة ؛ كما قال ابن قدامة .


    ب - و لم يُنقل خلافٌ في تلك المشروعية ، و هو ما صرّح به الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه " فتح الباري " – و هو غير كتاب الحافظ ابن حجر " - ؛ قال : ( وختان المرأة مشروع ، بغير خلاف ) . اهـ

    و انتفاء الخلاف هو معنى و مقتضى الإجماع .
    و الإمام ابن رجب نفى وجود ذلك الخلاف ، و هو إمام جليلٌ عالمٌ بما يقول ؛ فكان هذا إجماعاً - و هذا مُغايرٌ لِما لو قال مثلاً : لا أعلم فيه خلافاً ، الذي قد يُنازع في اعتباره إجماعاً ، و هو المقصود بقول الإمام ابن حنبل ( من ادعى الإجماع فهو كاذب ) - .

    و انتفاء الخلاف في مشروعيته جزم به الإمام ابن حزم قبله في كتابه " مراتب الإجماع " ، حيث أدخل فيه إباحة ختان النساء ، و قال في مقدمته : وإنما ندخل في هذا الكتاب الإجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة ، الذي يُعلم كما يُعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان ، وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان ، وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله ، و أن في خمس من الإبل شاة ، و نحو ذلك . اهـ


    جـ – و في كتاب " مراتب الإجماع " ؛ قال الإمام ابن حزم : ( واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب ، واتفقوا على اباحة الختان للنساء ) . اهـ

    و مراده بالاتفاق : اتفاق جميع العلماء ؛ ذكره في مقدمته ، و قال : إنما نعني بقولنا : ( العلماء ) : مَن حُفِظ عنه الفتيا من الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم ، وعلماء الأمصار ، وأئمة أهل الحديث ، ومن تبعهم ، رضي الله عنهم أجمعين . اهـ
    و اتفاقهم هذا على إباحة ختان النساء هو من الإجماع الذي سمّاه : " الإجماع اللازم " ؛ كما قال في مقدمة كتابه هذا .

    و قال : وصفة الإجماع هو ما تيّقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام ، ونعلم ذلك من حيث علمنا الأخبار التي لا يتخالج فيها شك ؛ مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام ، وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ، ثم ملك بنو العباس ، وأنه كانت وقعة صفين والحرة ، وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة . انتهى

    و لأجل هذا العلم بيقين و ضرورة بمواضع الإجماع قال ابن حزم بكفر مخالف الإجماع ، بشرط قيام الحجة عليه بأنه إجماع ، في واقعة من الوقائع . و ختان الإناث من هذا القبيل ، من حيث قيام الحجة .


    د – و إضافةً إلى ما تقدم : فقد وقع التصريح بالإجماع على مشروعية ختان الإناث ، و ذلك فيي كتاب " البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار " للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى ؛ جاء فيه : ( والختان مشروع إجماعا للرجال والنساء ) . اهـ

    * * *

    و على كل ما تقدم : فمشروعية و إباحة ختان الإناث ثابتةٌ بالإجماع الصريح المتَيقّن ، الذي لا يتخالج فيه شك ، و لا يداخله ريب ، و لا خلاف فيه ألبَتّة بين أحدٍ من علماء الإسلام .
    و بهذا قامت الحجة على كل منكرٍ لختان الإناث ، و يُخشى عليه من الدخول في عموم قول النبي صلى الله عليه و سلم : « من خالف جماعة المسلمين شبرا ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » .
    رواه الحاكم في " المستدرك على الصحيحين ، عن خالد بن وهبان ، عن أبي ذرٍ ، به ، و قال : « خالد بن وهبان لم يجرح في رواياته ، وهو تابعي معروف ، إلا أن الشيخين لم يخرجاه » . وقد روي هذا المتن ، عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح على شرطهما . أهـ
    * * *
    و مع هذا الإجماع الصريح على تلك المشروعية و الإباحة خرج صوت المفتي – د . علي جمعة – على ملإٍ من الناس ، و أمام ملايين المشاهدين ؛ ليقول بملء فيه : " ختان الإناث حرام . حرام . حرام " . !
    و هو ما تناولته الصحف ؛ فنشرت صحيفة " المصري اليوم " – في عدد25/6/2007 م – خبراً بعنوان :
    المفتي: "قلناها مرة واتنين وعشرة ختان الإناث حرام.. حرام ..حرام"
    و جاء فيه :
    «ممارسة هذه العادة في عصرنا الحالي حرام حرام».. بهذه الكلمات المباشرة أفتي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، بعدم شرعية ختان الإناث.
    وقال المفتي في اتصال هاتفي مع برنامج «٩٠ دقيقة» علي قناة «المحور» أمس الأول: لقد عقدنا مؤتمرا موسعا ضم نخبة من الأطباء والفقهاء وانتهوا إلي أن هذه العادة «ممنوعة»، والكلمة الأخيرة يرادفها في الشريعة كلمة «حرام».
    وأضاف المفتي أن هناك أوساطا ثقافية مختلفة، يجب أن نشرح لها لماذا الختان حرام، مشيراً إلي أن هناك وسطا ثقافيا مخالفا، وآخر رافضاً، وثالثاً، جاهلاً، وجميعهم يحتاج إلي شرح خاص، حتي يدرك أن ما نقوله ليس مخالفا للدين، ولا يتناقض مع ما ورد في الكتب، لأننا علماء ونعرف جيداً الموجود فيها.
    وتابع جمعة: إن إيقاع الحياة أصبح سريعا، مما يصعب علينا إقناع كل شخص علي حدة، ولكن إذا أرادوا كلمة واضحة من مفتي مصر، فأنا أقول «إن ختان الإناث حرام» . انتهى كلامه
    و إنّا لله ، و إنّا إليه راجعون ؛ كلمة علّمنا القرآن الكريم أن نقولها عند وقوع المصيبة في الدنيا ، و في الدين بالأولى
    و لله الأمر من قبل ، و من بعد .
    جو بناءً على ما ادعاه المفتي د . جمعة صدر قرار وزاري بحظر ختان الإناث في مصر ، و هو ما نشره الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية – يوم 28/6/2007م – بعنوان : منع ختان الإناث نهائيا في مصر ، و نُشر كذلك على الموقع الخاص بوزارة الصحة و السكان – المصرية .
    و هذه الأقوال الشاذة ، و هذا القرار الوزاري مخالفان قطعاً للثابت من الإجماع الشرعي المنعقد ، و المبني على الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها ، و التي ذكرنا بعضاً منها آنفا ، و القول بتحريم ما أحلّه الله من ختان الإناث – بدلالة ما صَح من أحاديث رسوله صلى الله عليه و سلم ، و بدلالة الإجماع الصريح – هو معارضةٌ لله عزّ و جَلّ في أقواله ، و منازعةٌ له في أحكامه ؛ تعالى الله عن ذلك عُلُوّاً كبيرا .
    * * *
    و لا وجه – في الشرع – يبيح حظره ؛ بدعوى حق وليّ الأمر في تقييد المباح ، عند الحاجة – كما ادعى في بحثه المقدم إلى " مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة " - و ذلك لأنه استدلال في غير موضعه ؛ لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة ، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة ، و ما في معناها ؛ فلا يدخل في القول بجواز التقييد للمباح ؛ لارتفاع حكم ذلك الختان في مرتبته عن مجرد المباح ؛ فلا يدخل الأعلى في موضع تقييد الأدنى . و هو ظاهر .
    و الله تعالى أعلم

    كتبه
    د . أبو بكر بن عبد الستار آل خليل
    غفر الله له و لوالديه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    40

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    البحث على هيئة ملف وورد word على موقع : مكتبة مشكاة الإسلامية :
    http://www.almeshkat.net/books/open....t=50&book=3340

  3. #3

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والله اني لاعجب من ادبك في الرد علي المخالف وان لا اجد مثلك في الرد الي لاثنين في هذا الزمان شكرا لك ... بارك الله فيك ... وهما المحدث ابو اسحاق الحويني وافضل شئ فعلتة هو الرد العلمي أسأل الله عزوجل ان يكرمك ولاكن اخي قولك ( لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة ، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة ) فأن اعلم ان هناك رأي يقول انة واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء يرجي النظر في هذا
    ولك مني افضل الامنيات والحب والتقدير وجزاك الله خيرا

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    أخي د. أبوبكر
    لا أختلف معك في في الختان للرجال والنساء ، لكن ليس هناك إجماع على وجوب الختان للنساء
    فتنبه أخي

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 10 : (( ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون )) .
    وفي شرح العمدة 1/245 : (( والختان قبل ذلك أفضل وهو قبل التمييز أفضل )) وفي صحيح البخاري عن سعد بن جبير أن ابن عباس سئل (( مثل من أنت حين قبض رسول الله  ؟ قال : أنا يومئذ مختون ,قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك )) أي يبلغ .

    وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21/113 ـ114 : (( إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن فإن ذلك مشروع مؤكد باتفاق الأئمة , وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه , وقد اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين من عمره , ويرجع في الضرر إلى الأطباء الثقات وإذا كان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف )) .

    المذهب أي مذهب الحنابلة وجوب الختان على الذكر والأنثى وهو مذهب الشافعية .
    لقول ابن عباس في قوله تعالى :  وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ  قال : ابتلاه الله عز وجل بالطهارة ، خمس في الرأس وخمس في الجسد ... وفي الجسد : تقليم الأظفار , وحلق العانة والختان ....)) رواه البيهقي بسند صحيح ، والابتلاء غالباً يكون في الواجب .
    وعند الحنفية والمالكية : سنة مطلقاً ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : (( الفطرة خمس الختان والاستحداد .... )) متفق عليه .
    والرواية الثانية : يجب على الرجال دون النساء ، واختار هذه الرواية ابن قدامه وابن أبي عمر وابن عبدوس وغيرهم .
    انظر ( فتح القدير 1/63 , وشرح الخرشي 3/48 , ونهاية المحتاج 8/35 , والهداية لأبي الخطاب 1/13 , الشرح الكبير 1/45 ) . وفي تحفة المودود ص 113 ـ124 بسط ابن القيم أقوال العلماء وأدلتها في حكمة , وفي مجموع فتاوى الشيخ العثيمين 4/117 : (( وأقرب الأقوال : أن الختان واجب في حق الرجال سنة في حق النساء )) .
    ووجه التفريق بينهما : أن الختان في حق الرجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شروط الصلاة الطهارة لأن البول إذا تجمع في القلفة صار سبباً للاحتراق والالتهاب ، أو لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك ، وأما المرأة فغاية ما فيه من الفائدة : أنه يقلل من غلمتها أي شهوتها ، وهذا طلب كمال وليس من باب إزالة الأذى )) .

    وفي مجموع الفتاوى 21/113 : (( وأما الختان في السابع فقيه قولان هما روايتان عن أحمد .
    قيل : لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع .
    وقيل : يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم ، وهذا مذهب مالك )) .
    قال ابن المنذر كما في المجموع 1/253 : (( ليس في باب الختان نهي يثبت ، ولا لوقته حد يرجع إليه ، ولا سنة تتبع ، والأشياء على الإباحة ، ولا يجوز حظر شئ منها إلا بحجة ، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة )) .

  6. #6

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الرفاعي مشاهدة المشاركة
    قولك ( لأن حكم ختان الإناث في الشرع ليس مقتصراً على مُجرّد الإباحة ، بل هو دائرٌ بين الوجوب و السُنيّة ) فأن اعلم ان هناك رأي يقول انة واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء يرجي النظر في هذا
    : بعض الفقهاء عَبَّر عن الاستحباب بقوله: [مَكْرُمَةٌ].
    ومن ذلك قول أبي الوليد ابن رشد في [البيان والتحصيل] في خفاض الرَّجُل أَمَته: (ويستحب له من خفاض إناثهم ما يستحب له من خفاض إناث وَلَدِه ؛ لأن الخفاض في النساء مَكْرُمَةٌ)([1]). انتهى
    وكذلك قول أحمد بن غنيم النفراوي في موسوعته في الفقه المالكي [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني]: ([الْخِفَاضُ] وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ [لِلنِّسَاءِ] وَحُكْمُهُ أَنَّهُ [مَكْرُمَةٌ] - بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: كَرَامَةٌ؛ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَمْرِهِ @ بِذَلِكَ)([2]). انتهى

    نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان المرأة مطلوب شرعا.
    قال الإمام ابن القيم في كتابه [تحفة المودود بأحكام المولود] في الختان: (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه .. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى)([3]).انتهى
    قلتُ: فقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان الأنثى مستحب شرعًا، حيث صرح بأنه لم يخالف أحدٌ منهم في استحبابه.
    ============================== =
    ([1]) البيان والتحصيل (2/163).

    ([2]) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/306-307).
    ([3]) تحفة المودود بأحكام المولود (193)، دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى/1391هـ 1971م، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
    باحث - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    270

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    الدكتور لم يقل الإجماع على الوجوب ولكن الإجماع على المشروعية

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    المغرب ا
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    عبر هؤلاء العلماء بكلمة مكرمة استنادا لحديث ضعيف _الختان سنة للرجال مكرمة للنساء_

  9. #9

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو إسلام عبد ربه مشاهدة المشاركة
    : بعض الفقهاء عَبَّر عن الاستحباب بقوله: [مَكْرُمَةٌ].
    ومن ذلك قول أبي الوليد ابن رشد في [البيان والتحصيل] في خفاض الرَّجُل أَمَته: (ويستحب له من خفاض إناثهم ما يستحب له من خفاض إناث وَلَدِه ؛ لأن الخفاض في النساء مَكْرُمَةٌ)([1]). انتهى
    وكذلك قول أحمد بن غنيم النفراوي في موسوعته في الفقه المالكي [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني]: ([الْخِفَاضُ] وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ [لِلنِّسَاءِ] وَحُكْمُهُ أَنَّهُ [مَكْرُمَةٌ] - بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: كَرَامَةٌ؛ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَمْرِهِ @ بِذَلِكَ)([2]). انتهى

    نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان المرأة مطلوب شرعا.
    قال الإمام ابن القيم في كتابه [تحفة المودود بأحكام المولود] في الختان: (لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه .. والحكمة التي ذكرناها في الختان تعم الذكر والأنثى)([3]).انتهى
    قلتُ: فقد نقل الإمام ابن القيم إجماع أهل العلم على أن ختان الأنثى مستحب شرعًا، حيث صرح بأنه لم يخالف أحدٌ منهم في استحبابه.
    ============================== =
    ([1]) البيان والتحصيل (2/163).

    ([2]) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/306-307).
    ([3]) تحفة المودود بأحكام المولود (193)، دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: الأولى/1391هـ 1971م، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط.
    اخي انا لااعلم انت مؤيد لي ام معارض ان كنت معارض انا قصدت ان اقول ان هناك حكم اقل من حكم السنة في ختان الاناث وهو حكم الاستحباب لان الدكتور يقول انة دائر بين الوجوب والسنة
    وجزاك الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    752

    افتراضي رد: خلافا لمزاعم علماء السلطة : ختان الإناث مشروع بالإجماع

    http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3...7B7F4030AC.htm

    وثائق تكشف دور كنيسة أميركية بكتابة قانون الطفل المصري

    كشفت وثائق للكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأميركية) وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التبشيري في كتابة بعض التعديلات التي مررت مؤخرا في قانون الطفل المصري.

    وتتعلق هذه التعديلات -وفق وثائق حصلت عليها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك وبثت الكنيسة بعضها على موقعها على الإنترنت- بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق.

    وتمكنت الكنيسة التبشيرية من المساهمة في كتابة هذه التعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أميركية ناشطة في مجال التبشير.

    ويدير فرع الأنشطة التبشيرية بالكنيسة جويننغ هاندز أو (تكاتف الأيدي) منظمة أهلية في مصر تسمى نفسها (شبكة معاً لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.

    وتكشف هذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي.

    وتعتبر هذه الوثائق التي كشفتها وكالة أنباء أميركا إن أرابيك أول دليل مادي على الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية بشؤون الشرق الأوسط الداخلية

    نجاح تشريعي


    وتفيد الوثائق أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب (البرلمان) والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.

    كما توضح احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها هناك بعد موافقة البرلمان على بعض تلك التعديلات.

    وتقول جويننغ هاندز في الوثيقة على موقعها الإلكتروني "معا لتنمية الأسرة، شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".

    وتختم الوثيقة بالقول إن "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".

    وامتدحت المنظمة بوثيقة ثانية قانون الطفل الجديد وأقرت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته.

    وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء بهذه المنظمة التبشيرية بلقاء أعضاء برلمانيين في التواريخ التالية التي تمت بالقاهرة 26 فبراير/ شباط الماضي وفي بني سويف يوم 3 مارس/ آذار وفي المنيا يوم 6 مارس/ آذار الماضي.

    ولم تذكر المنظمة -وفق وثائق حصلت عليها الوكالة- أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بها. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير/ كانون الثاني الماضي.

    لكنها تقر بعملها التبشيري صراحة وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية" وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري.

    المصدر: وكالة أنباء أميركا إن أرابيك

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •