تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: خلاصة المقال فى الفرق بين التقية في دين الله و التقية في دين الرافضة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,951

    افتراضي خلاصة المقال فى الفرق بين التقية في دين الله و التقية في دين الرافضة

    التقية " من أصول الرافضة الاثني عشرية التي يخالفون بها أهل السنة والجماعة ويخرجون بها عن صراط الله المستقيم .
    فالتقية في دين هؤلاء - هي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن تديّنا ؛ فينسبون الكذب والخداع لدين الله ظلما وعدوا .
    وليست هذه العقيدة الفاسدة من عقيدة أهل السنة في شيء ؛ فالكذب عند أهل السنة من صفات المنافقين ، ولا يزال الإنسان يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ، وهؤلاء يكذبون ويتحرون الكذب في كل شيء ، ثم يجعلون من ذلك اعتقادا و دينا !!

    ومنهج أهل السنة والجماعة قائم على الصدق والعدل ، وليس الكذب من دينهم بحمد الله .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " الرَّافِضَة أَجْهَلُ الطَّوَائِفِ وَأَكْذَبُهَا وَأَبْعَدُهَا عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ وَالْمَعْقُولِ وَهُمْ يَجْعَلُونَ التَّقِيَّةَ مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ ، وَيَكْذِبُونَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ كَذِبًا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ ، حَتَّى يَرْوُوا عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ : التَّقِيَّةُ دِينِي وَدِينُ آبَائِي ، و " التَّقِيَّةُ " هِيَ شِعَارُ النِّفَاقِ ؛ فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا عِنْدَهُمْ أَنْ يَقُولُوا بِأَلْسِنَتِهِم ْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَهَذَا حَقِيقَةُ النِّفَاقِ " .
    انتهى من "مجموع الفتاوى" (13 /263) .

    وقال أيضا :
    " وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب كثير فيهم ، وهم يقرون بذلك حيث يقولون : ديننا التقية ، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه وهذا هو الكذب والنفاق ، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة ، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق ! فهم في ذلك كما قيل : رمتني بدائها وانسلّت ، إذ ليس في المظهرين للإسلام أقرب إلى النفاق والردة منهم ، ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر مما يوجد فيهم " .
    انتهى من "منهاج السنة النبوية" (1 /30) .


    جاء في "الموسوعة الميسرة" في بيان أصول الشيعة (1/ 54) :
    " التقية : وهم – يعني الشيعة الإمامية - يعدونها أصلاً من أصول الدين، ومن تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة ، وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج القائم ، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى وعن دين الإمامية " انتهى .

    وقال الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري :
    " يعرف المفيد التقية عندهم بقوله: " التقية كتمان الحق ، وستر الاعتقاد فيه ، وكتمان المخالفين ، وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررًا في الدين أو الدنيا " .
    فالمفيد يعرف التقية بأنها الكتمان للاعتقاد خشية الضرر من المخالفين - وهم أهلُ السنة كما هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم - أي هي إظهار مذهب أهل السنة (الذي يرونه باطلاً) ، وكتمان مذهب الرافضة الذي يرونه هو الحق ، من هنا يرى بعض أهل السنة : أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين ؛ لأن المنافقين يعتقدون أن ما يبطنون من كفر هو باطل، ويتظاهرون بالإسلام خوفًا، وأما هؤلاء فيرون أن ما يبطنون هو الحق ، وأن طريقتهم هي منهج الرسل والأئمة " انتهى من "أصول مذهب الشيعة الإمامية" (2/ 805) .


    ثانيا :
    التقية -حالة طارئة ، أو - رخصة عارضة- عند أهل السنة ، ولكنها تختلف عن التقية عند الرافضة جملا وتفصيلا ؛ فهي عند أهل السنة حالة اضطرارية خلاف الأصل ألجأت إليها الضرورة والحاجة الشديدة .
    قال ابن القيم رحمه الله :
    " التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية " .
    انتهى من "أحكام أهل الذمة" (2 /1038) .

    وأصل جوازها - قول الله تعالى : ( لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) آل عمران/ 28.
    قال ابن كثير رحمه الله :
    " قوله: ( إِلا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ) أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم ، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته ؛ كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: " إنَّا لَنَكْشرُ فِي وُجُوهِ أقْوَامٍ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (2 /30) .
    وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/186-187) :
    " مَذْهَبُ جُمْهُورُ عُلَمَاءِ أَهْل السُّنَّةِ أَنَّ الأْصْل فِي التَّقِيَّةِ هُوَ الْحَظْرُ ، وَجَوَازُهَا ضَرُورَةٌ ، فَتُبَاحُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ ، قَال الْقُرْطُبِيُّ : وَالتَّقِيَّةُ لاَ تَحِل إِلاَّ مَعَ خَوْفِ الْقَتْل أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الإْيذَاءِ الْعَظِيمِ ، وَلَمْ يُنْقَل مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيمَا نَعْلَمُ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَمُجَاهِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ " انتهى .
    ويُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ عندَ أهلِ السنّةِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خَوْفٌ مِنْ مَكْرُوهٍ ، وأَنْ لاَ يَكُونَ لِلْمُكَلَّفِ مُخَلِّصٌ مِنَ الأْذَى إِلاَّ بِالتَّقِيَّةِ ، وَيُشْتَرَطُ أيْضا أَنْ يَكُونَ الأْذَى الْمَخُوفُ وُقُوعُهُ مِمَّا يَشُقُّ احْتِمَالُهُ.
    كما يَنْبَغِي لِمَنْ يَأْخُذُ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُلاَحِظَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مُخَلِّصٌ غَيْرُ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ ، فَيَجِبُ أَنْ يَلْجَأَ إِلَيْهِ ، وأَنْ يُلاَحِظَ عَدَمَ الاِنْسِيَاقِ مَعَ الرُّخْصَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَدِّ التَّقِيَّةِ إِلَى حَدِّ الاِنْحِلاَل بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الضَّرُورَةِ ، وَأَصْل ذَلِكَ مَا قَال اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ الْمُضْطَرِّ : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) .
    وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ التَّقِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَال : ( لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ) فَحَذَّرَ تَعَالَى مِنْ نَفْسِهِ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ الْمُتَّقِي وَيَتَمَادَى .
    وَأَنْ يُلاَحِظَ النِّيَّةَ ، فَيَنْوِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَفْعَل الْحَرَامَ لِلضَّرُورَةِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ إِلاَّ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِرُخْصَةِ اللَّهِ ، فَإِنْ فَعَلَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَهْلٌ وَلاَ بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الإْثْمِ ".

    راجع : "الموسوعة الفقهية" (191-200) .

    وقال الدكتور ناصر القفاري :
    " التقية في الإسلام غالبًا إنما هي مع الكفار، قال تعالى: ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) ، قال ابن جرير الطبري : "التقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا من غيرهم"
    ولهذا يرى بعض السلف أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام ، قال معاذ بن جبل، ومجاهد: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين ، أما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم تقاة .
    ولكن تقية الشيعة هي مع المسلمين ، ولاسيما أهل السنة ، حتى إنهم يرون عصر القرون المفضلة عهد تقية كما قرره شيخهم المفيد ، وكما تلحظ ذلك في نصوصهم التي ينسبونها للأئمة ؛ لأنهم يرون أهل السنة أشد كفرًا من اليهود والنصارى ؛ لأن مُنكِر إمامة الاثني عشر أشد من منكر النبوة .
    والتقية – يعني عند أهل السنة - رخصة في حالة الاضطرار، ولذلك استثناها الله - سبحانه - من مبدأ النهي عن موالاة الكفار فقال - سبحانه -: ( لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ) .
    فنهى الله - سبحانه - عن موالاة الكفار، وتوعد على ذلك أبلغ الوعيد فقال: ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ) أي ومن يرتكب نهي الله في هذا ، فقد برئ من الله ، ثم قال - سبحانه -: ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) أي: إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته.
    وأجمع أهل العلم على أن التقية رخصة في حال الضرورة ، قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل ، فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان : أنه لا يحكم عليه بالكفر".
    ولكن من اختار العزيمة في هذا المقام فهو أفضل ، قال ابن بطال: "وأجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل : أنه أعظم أجرًا عند الله ".
    ولكن التقية التي عند الشيعة خلاف ذلك ، فهي عندهم ليست رخصة ، بل هي ركن من أركان دينهم ، كالصلاة أو أعظم "
    انتهى من "أصول مذهب الشيعة الإمامية" (2/ 806-807) .

    والخلاصة :
    أن هناك - فرقا كبيرا بين التقية في دين الله وبين التقية في دين الرافضة , فهي في الإسلام رخصة عند الضرورة ، وعند الرافضة تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له عندهم .
    قال ابن بابويه : " اعتقادنا في التقية أنها واجبة ، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة " .
    انتهى من "الاعتقادات" ( ص114) .

    وقال الصادق : " لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقًا " .
    "جامع الأخبار" (ص110) ، "بحار الأنوار" (75/412،414) .

    فشتان ما بين الأمرين !!

    والله أعلم . -بتصرف يسير من----https://islamqa.info/ar/178975

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,951

    افتراضي

    بيان الفروق بين التقيَّة الشرعية والتقية الشيعية:

    الفرق الأول: التقية الشرعية من فروع الدِّين، لا من الأصول:

    التقية الشرعية:
    حالة طارئة ، أو - رخصة عارضة، ولا بأس إذا ترَكها المسلم ولم يأخُذ بها.

    أما التقية الشيعية:
    فهي من أصول الدِّين، ومن لوازم الاعتقاد، بل لا دين ولا إيمان لمن لا تقيَّة له!
    قال جعفرٌ الصَّادق - كما يزعمون -:
    "إنَّ تسعة أعشار الدِّين في التقيَّة، ولا دين لمن لا تقيَّة له"
    وينسبون إلى الصَّادق كذلك أنه قال:
    "التقيَّة ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقيَّة له".
    وعن الصادق أيضًا:
    "لو قلت: إنَّ تارك التقيَّة كتارك الصلاة، لكنت صادقًا".
    قال عليُّ بن موسى الرِّضا - كما يزعمون -: "لا إيمان لمن لا تقيَّة له، وإنَّ أكرمكم عند الله أعمَلُكم بالتقيَّة، فقيل له: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم خروج قائمِنا، فمَن ترك التقيَّة قبل خروج قائمنا فليس منَّا"
    .


    الفرق الثانِي: التقية الشرعية إنما تستخدم مع الكفَّار لا مع المؤمنين:

    التقية الشرعية:
    تكون غالبًا مع الكفَّار، كما هو ظاهر قول الله - تعالى -: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ ، فالآية جاءت في سياق الحديث عن الكفَّار، قال ابن جرير: "التقيَّة التي ذكَرَها الله في هذه الآية إنَّما هي تقيَّة من الكفَّار، لا من غيرهم".
    وقال سعيد بن جبيرٍ:
    "ليس في الإسلام تَقِيَّة، إنما التَّقِيَّة لأهل الحرب".
    وقال الرازيُّ: "التقيَّة إنما تكون إذا كان الرجل في قومٍ كفَّار، ويخاف منهم على نفسه وماله، فيُداريهم باللِّسان؛ وذلك بأن لا يُظهر العداوة باللِّسان، بل يجوز أيضًا أن يظهر الكلام الموهم للمحبَّة والموالاة، ولكن بشرط أن يُضْمِر خلافه، وأن يُعرِّض في كلِّ ما يقول، فإنَّ التقيَّة تأثيرها في الظاهر لا في أحوال القلوب"
    .

    أما التقية الشِّيعية: فهي مع أهل السُّنة خصوصًا، فقد بوَّب الحر العاملي بابًا في "وسائله" بعنوان: "باب وجوب عشرة العامَّة (أهل السُّنة) بالتقية".
    ونسبوا لأبي عبدالله أنه قال:
    "من صلَّى معهم - يعني أهل السُّنة - في الصفِّ الأول، فكأنَّما صلى مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصف الأول".

    والسبب في ذلك أنهم يرون أنَّ أهل السنة من جملة الكفَّار؛ لأنهم لم يؤمنوا بالأئمَّة الاثني عشر، قال ابن بابويه:
    "واعتقادُنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمَّةِ من بعده أنه بِمَنْزلة مَن جحد نبوَّة الأنبياء، واعتقادنا فيمن أقرَّ بأمير المؤمنين وأنكر واحدًا من بعده من الأئمة أنه بمنْزِلة مَن آمن بجميع الأنبياء، ثم أنكر نبوَّة محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم".
    ويقول الطوسي:
    "ودَفْع الإمامة كُفْر، كما أنَّ دفع النبوَّة كفر، لأنَّ الجهل بهما على حدّ واحد".

    الفرق الثالث: التقية الشرعية رخصة وليست عزيمة:

    التقية الشرعية
    جاءت رخصةً وتخفيفًا على الأمة في بعض الأحوال الاستثنائيَّة الضرورية، ولا حرج لمن ترك هذه الرُّخصة وأخذ بالعزيمة، بل قال العلماء بأنَّ من أخذ بالعزيمة فتضرَّر، فإنَّ ذلك أفضل.
    قال ابن بطَّال:
    "وأجمعوا على أنَّ من أُكره على الكفر، واختار القتل أنَّه أعظم أجرًا عند الله".
    وقال الرازيُّ:
    "لو أفصح بالإيمان والحقِّ حيث يجوز له التقيَّةُ، كان ذلك أفضل".
    قال أصحاب أبي حنيفة: التقيَّة رخصة من الله - تعالى - وتَرْكُها أفضل، فلو أُكْرِه على الكفر فلم يَفعل حتى قُتل، فهو أفضل ممن أظهر، وكذلك كل أمرٍ فيه إعزاز الدِّين فالإقدام عليه حتَّى يُقتل أفضل من الأخذ بالرُّخصة
    .

    وعن الإمام أحمد أيَّام محنته في خَلْق القرآن أنه سُئل:
    إنْ عُرِضْتَ على السّيف تجيب؟ قال: لا، وقال: "إذا أجاب العالِمُ تقيَّةً، والجاهلُ يجهل، فمتى يتبيَّن الحقُّ ؟".

    أما التقية الشيعيَّة: فهي عزيمة وواجبة، وليست اختيارًا بحيث يمكن تركُها، ولا فرق في استخدامها بين حالة الإكراه والاضطرار، وبين حالة السَّعة والاختيار.
    قال ابن بابويه مِن أئمتهم:
    "والتقيَّةُ واجبة، لا يجوز رفعها إلى أن يَخْرج القائم، فمن تركها قبل خروجه، فقد خرج عن دين الله - تعالى - وعن دين الإماميَّة، وخالف الله ورسوله والأئمة".

    الفرق الرابع: التقية الشرعيَّة تُستخدم في حالة الضَّعف لا القوَّة:


    التقية الشرعية:
    إنَّما يَلْجأ إليها في حالة الضَّعف لا في جَميع الأحوال، قال مُعاذ بن جبل ومجاهدٌ: "كانت التقيَّة في بَدْء الإسلام قبل استِحكام الدِّين وقوَّة المسلمين، وأمَّا اليوم فقد أعزَّ الله الإسلام، فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتَّقوا مِن عدوِّهم".

    أما التقية الشيعيَّة: فهي في جميع الأحوال، بلا استثناءٍ ولا تفريق بين حالة الضعف وحالة القوَّة، وينقلون عن الصَّادق أنه قال: "ليس مِنَّا مَن لم يجعلها شِعارَه ودِثَاره مع مَن يَأمنُه؛ ليكون سجيَّته مع من يَحْذرُه".

    الفرق الخامس: التقية الشرعية تكون باللسان لا بالأفعال:


    التقية الشرعية:
    إنما تكون باللِّسان لا بالأفعال، قال ابن عباس - رضي الله عنه -: "ليس التقيَّة بالعمل؛ إنما التقية باللِّسان"، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحَّاك والربيع بن أنس، ويؤيِّد ما قالوه قولُ الله - تعالى -: ﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
    وعن ابن عبَّاس في قوله - تعالى -: ﴿
    إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ﴾ ، قال: التُّقاة التكلُّم باللِّسان والقلب مطمئنٌّ بالإيمان، ولا يبسط يدَه فيقتل، ولا إلى إثمٍ، فإنه لا عُذْر له.
    وقال الحسن في الرَّجُل يُقال له: اسجُد لصنم وإلاَّ قتلناك، قال: إن كان الصنم مُقابل القبلة فليسجد؛ يجعل نيته لله، فإن كان إلى غير القبلة فلا وإن قتَلوه، قال ابن حبيب: وهذا قول حسَن، قال القاضي: وما يمنعه أن يجعل نيَّته لله وإن كان لغير قِبْلة، وفي كتاب الله: ﴿
    فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾، وفي الشَّرع إباحة التنفُّل للمسافر إلى غير القِبْلة.

    أما التقية الشِّيعية،
    فهي باللِّسان وبالأفعال، وبكلِّ ما يمكن فعله، بل حتَّى عباداتهم يدخل فيها مبدأ التقيَّة كما هو معلوم، إلى درجة أنَّ تسعة أعشار دينهم في التقية - كما سبق نَقْلُه.


    الفرق السادس: التقية الشرعية لا يجوز أن تكون سجيَّة للمسلم في جميع أحواله:


    التقية الشرعية
    - كما سبق - إنَّما هي استثناء ورُخصة، ولا يجوز أن تكون ديدنَ المسلم في جميع أحواله؛ يقول د. القفاري: "والتقيَّة في دين الإسلام دين الجهاد والدَّعوة، لا تُمثِّل نهجًا عامًّا في سلوك المسلم، ولا سِمَة من سمات المجتمع الإسلامي، بل هي - غالبًا - حالة فرديَّة مؤقَّتة، مقرونة بالاضطرار، مرتبطةٌ بالعجز عن الهِجْرة، وتزول بزوال حالة الإكراه".

    أما التقية الشيعية:
    فهي مُلازِمة لطبيعة الفرد الشِّيعي، ومستمِرَّة معه، فهو يستخدمها في جميع أحواله؛ ولذلك نجد مِنْ أثرها ظهورَ الكذب وانتشارَه عند أتباع المذهب الإماميِّ الاثني عشري، إلى درجة أنَّ أهل الحديث يَقْبلون رواية أهل البِدَع إجمالاً، ما عدا الشِّيعة الإمامية؛ لكثرة كذبهم.
    سئل مالِكٌ عن الرَّافضة، فقال:
    "لا تكلِّمْهم ولا تَرْوِ عنهم؛ فإنَّهم يَكْذبون".
    ويقول الشافعي:
    "لَم أرَ أحدًا أشهد بالزُّور من الرافضة".
    ويقول يزيد بن هارون:
    "يُكتَب عن كلِّ صاحب بدعة إذا لم يكن داعية، إلاَّ الرافضة؛ فإنهم يكذبون
    وقال شريكٌ القاضي: "أحمل العلم عن كلِّ مَن لقيت إلاَّ الرافضة؛ فإنَّهم يضعون الحديث ويتَّخِذونه دينًا"، قال ابن تيميَّة تعليقاً: "وشَرِيك هذا هو شريك بن عبدالله القاضي، قاضي الكوفة، مِن أقران الثَّوري وأبي حنيفة، وهو من الشِّيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشِّيعة، وهذه شهادته فيهم
    .

    قال الإمام ابن تيميَّة: "وقد اتَّفق أهل العلم بالنقل والرِّواية والإسناد على أنَّ الرافضة أكذَبُ الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمَّة الإسلام يَعْلمون امتيازهم بكثرة الكذب"؛ "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية 1/ 26.

    وقال في موضعٍ آخر: "وأمَّا الرافضة فأَصْل بدعتهم زندقة وإلحاد، وتعمُّد الكذب كثيرٌ فيهم، وهم يقرُّون بذلك؛ حيث يقولون: ديننا التقيَّة، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلافَ ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنِّفاق، فهُم في ذلك كما قيل: رمَتْنِي بدائها وانسلت"
    .


    الفرق السابع: التقية الشرعية ليست هي الوسيلة لإعزاز الدين:


    لا يُفهم من التقية الشرعية
    أنَّها من أجل إعزاز الدِّين، وإنما إعزاز الدِّين يكون من خلال إظهاره على الملأ، وعدم كتمانه، كما قال الله - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

    أما التقية الشِّيعية: فهي من أجل إعزاز دينهم؛ فدين الشِّيعة - كم يعتقدون - لا يعزُّ إلا إذا كُتِم، يقول أبو عبدالله - كما يزعمون -: "إنَّكم على دينٍ مَن كتمه أعزَّه الله، ومن أذاعه أذلَّه الله".
    تبيَّن مما سبق أنَّ التقية الشرعيَّة تختلف تمامًا عن التقيَّة الشيعية؛ حيث إنَّ التقية الشرعية جاءت استثناءً في أحوال اضطراريَّة معيَّنة؛ كالإكراه، وأيضًا التقيَّة الشرعية إنَّما تُستخدم في معاملة الكفار، وليست مع المؤمنين، كما هو سياق الآية الكريمة في سورة آل عمران، وليست هي من أصول الدِّين بحيث يَكْفر تارِكُها، أو يَخرج من الملَّة.

    أما التقية الشيعية، فهي من أصول الدِّين، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية الشِّيعية تكون في جميع الأحوال من غير تفريقٍ بين أحوال السَّعة والاختيار، وبين أحوال الإكراه والاضطرار، والتقية عندهم مع أهل السُّنة والجماعة على وجه الخصوص.[ياسر عامر]--------ومن الفروق-------------
    أن التّقية عند أهل السنة والجماعة (إستثناء مؤقت) من أصل كلي عام ، لظرف خاص يمر به الفرد المسلم ، أو الفئة المسلمة ، فهي (رخصة جائزة) لا (أسلوب ومنهج حياة)
    أما الرافضة فالتّقية عندهم (واجب مفروض) حتى يخرج مهديهم المنتظر ، وهي بمنزلة الصلاة أو هى أعظم ، حتى زعموا أن الإمام جعفر الصادق يقول : (لو قلت إن تارك التّقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً)-------
    إن التقية عند أهل السنة والجماعة ينتهي العمل بها بمجرد زوال السبب الداعي لها من الإكراه ونحوه ، ويصبح الإستمرار عليها حينئذ دليلاً على أنها لم تكن تقية ولا خوفاً بل كانت ردَّة ونفاقاً .... وفي الأزمنة التي تعلو فيها كلمة الإسلام ، وتقوم دولته ، ينتهي العمل بالتّقية – إلا فيما ندر – وتصبح حالة فردية نادرة --------------أن تقاة أهل السنة تكون مع الكفار – غالباً – كما هو نص قوله تعالى : (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) ..... وقد تكون مع الفساق والظلمة الذين يخشى الإنسان المسلم أذاهم وبطشهم وشرهم ، ويحاذر بأسهم وسطوتهم كالحاكم الجائر
    أما تقية الرافضة فهي أصلاً مع المسلمين - ولاسيما أهل السنة والجماعة - فهم يسمون الدولة المسلمة (دولة الباطل) ، ويسمون دار الإسلام : (دار التّقية) ، ويرون أن من ترك التّقية في دولة الظالمين فقد خالف دين الإمامية وفارقه كما يرون أهل السنة أشد كفرًا من اليهود والنصارى؛ لأن منكر إمامة الاثني عشر أشد من منكر النبوة
    وقد تعدى الأمر عندهم إلى حد العمل بالتّقية فيما بينهم حتى يعتادوها ويحسنوا العمل بها أمام أهل السنة . وفي هذا يقول بعض أئمتهم – فيما زعموا - : (عليكم بالتّقية ، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه ، لتكون سجية مع من يحذره)-----------------
    أن التقاة عند أهل السنة والجماعة (حالة مكروهة ممقوتة) ، يكره عليها المسلم إكراهاً ، ويلجأ إليها إلجاء ، ولا يداخل قلبه – خلال عمله بالتقاة – أدنى شيء من الرضى ، أو الإطمئنان ، وكيف يهدأ باله ، ويرتاح ضميره ، وهو يظهر أمراً يناقض عَقْدَ قلبه ؟؟؟
    أما الرافضة ، فلما للتّقية عندهم من المكانة ، ولما لها في دينهم من المنزلة ، ولما لها في حياتهم العملية الواقعية من التأثير فقد عملوا على (تطبيعها) ، وتعويد أتباعهم عليها ، وأصبحوا يتوارثون التمدح بها كابراً عن كابر .ومن نصوصهم في ذلك ما نسبوه لبعض أئمتهم من قوله لإبنه : (يا بني ما خلق الله شيئاً أقر لعين أبيك من التّقية)
    وقد بلغت بهم التّقية من أهل السنة والجماعة أن قال قائلهم : (من صلى وراء سني تقية فكأنما صلى وراء نبي)
    فـ (التقية) وما تتظاهر به الرافضة هو من باب : (الكذب والنفاق والتلون)، فهم يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لا من باب : (ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر)
    والرافضة تجعل التقية من أصول دينها ، وتحكى هذا زورا وبهتانا عن أئمة أهل البيت الأطهار، حتى يحكون زورا وبهتانا عن الإمام جعفر الصادق أنه قال : (لا والله ما على الأرض أحب إليَّ من التّقية) .... وقال : (التقية ديني ودين آبائي)
    وبالطبع .... فهذه أقوال مكذوبة .... فقد كان أهل البيت - رضوان الله تعالى ورحمته وبركاته عليهم أجمعين - من أعظم الناس صدقًا وتحقيقًا للإيمان، وكان دينهم (التقوى) لا (التقية) ..... فقول الله تعالى : (لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِين وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَلَيْس مِنَ اللهِ في شَيء إلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُم تُقَاه) إنما هو الأمر بالإتقاء من الكفار، لا الأمر بالنفاق والكذب [منقول للفائدة]

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,951

    افتراضي

    التقية عند أهل السنة - المداراة - دون المداهنة عند الحاجة إلى المداراة والنطق بما لا يعتقده الشخص إذا خاف المسلم على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. أما عند الشيعة - فهي إظهار الموافقة للمخالف ولو كان محقاً مع إبطان مخالفته - والاستمرار على ما عندهم من ضلالات - وهي عين النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر [عبد الكريم الخضير]

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •