ملخص الجواب
السؤال :
عندي ببغاوان من فصيلة الكوكتيل ، غذاؤهما بعض الخضراوات ، وبزر دوار الشمس ، وخلطة جاهزة من الحبوب أشتريها من محل الطيور مكوناتها ( بذور الدخن ، بذور الكناري ، الحنطة السوداء ، نوع من الشوفان إسمه naked oat , نوع من الأرز إسمه paddy rice ، بذور القرطم ، بذور الكتان ، بذور القنب ، القمح والذرة) ، فما هو حكم جمهور العلماء في روث طيور كهذه ؟
تم النشر بتاريخ: 2018-01-25
الجواب :
الحمد لله
أولا :
القول بطهارة روث الببغاء أو نجاسته ينبني على القول بحل أكله أو حرمته .
وقد ذهب جمهور العلماء إلى إباحة أكله .
وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية ، وأحد الوجهين للشافعية .
ويدل لذلك : أن الأصل في الحيوانات الحل ، ولا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه ، ولم يدل دليل على تحريم الببغاء .
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله :
" دخل في قول المصنف " وسائر الطير " الطاووس ، وهو مباح لا أعلم فيه خلافا . ودخل أيضا الببغاء ، وهي مباحة ، صرح بذلك في الرعاية " انتهى من "الإنصاف" (10/364).
وقال البهوتي في "الروض المربع" (7/430) وهو يمثل للحيوانات التي يحل أكلها : "كالزرافة والوبر واليربوع ، وكذا الطاووس والببغاء" انتهى .
علق عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قائلا : "فكل هذه حلال ، بناء على الأصل" انتهى من الشرح الممتع" (15/33) .
ومذهب الشافعية ، في الأصح : تحريم أكل الببغاء .
قال الإمام النووي:
" وفي الببغاء والطاووس (وجهان) قال البغوي وغيره : (أصحهما) التحريم " انتهى من "المجموع " للنووي (5/178).
وجاء في "الفقه على المذاهب الأربعة" (2/9) الشاملة :
"ويحل من الطير العصافير بأقوالها .. والببغاء ثم استثنى الشافعية من القول بالحل ، فقال : (الشافعية قالوا : لا يحل أكل الببغاء)" انتهى .
وعلة القول بتحريم الببغاء : هو استخباث العرب له ، وأن المدار في الاستطابة والاستخباث : هو حال العرب الذي نزل فيهم تحليل الطيبات ، وتحريم الخبائث .
قال تقي الدين السبكي :
" لا دليل لمن حكم بتحريم الببغاء والطاوس إلا أنه كانت تستخبثهما العرب ، والظاهر أن ذلك مستند من رجح تحريمها وهو البغوي ، وحكي عن غيره أيضا ".
انتهى من "قضاء الأرب في أسئلة حلب" (519).
قال البهوتي رحمه الله في الموضع السابق بعد أن ذكر حل الطاووس والببغاء ، قال : "لأن ذلك مستطاب ، فيدخل في عموم قوله تعالى : (وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ) " انتهى من "الروض المربع" (7/429) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: «وسائر الوحش» والمراد بالوحش هنا غير المألوف من سائر جنس الحيوانات. أي: سائر الوحش غير ما استُثني فيما سبق من المحرمات فإنه حلال، يقول في الروض: «كالزرافة، والوبر، واليربوع، وكذا الطاووس، والببَّغاء» ، فكل هذه حلال، بناءً على الأصل " انتهى من "الشرح الممتع" (15/33) .
ثانيا :
إذا ثبت جواز أكل الببغاء ، فإنه يحكم بطهارة روثه ، لأن القاعدة : "أن بول وروث ما يؤكل لحمه من الحيوانات طاهر" .
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاستدلال لذلك ، وجعل القول بنجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه قولا محدثا ، مخالفا لإجماع السلف .
ينظر : "مجموع الفتاوى" (21/542-586).
والخلاصة : أن روث الببغاء طاهر ، لأنه يؤكل لحمه ، ولم يدل دليل على نجاسته .
والله أعلم .
ملخص الجواب :
أن روث الببغاء طاهر ، لأنه يؤكل لحمه ، ولم يدل دليل على نجاسته .