تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: إن هذا لا يصلح . يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لا تتزوج بعده

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,324

    افتراضي إن هذا لا يصلح . يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لا تتزوج بعده

    608 - " إن هذا لا يصلح . يعني اشتراط المرأة لزوجها أن لا تتزوج بعده " .
    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2 / 162 :
    أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 238 ) من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد
    الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر الأنصارية :
    " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني
    اشترطت لزوجي أن لا أتزوج بعده ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... " . فذكره
    . و قال الطبراني : " تفرد به نعيم " .
    قلت : و هو ضعيف و أما قول الهيثمي في " المجمع " ( 4 / 255 ) : " رواه
    الطبراني في " الكبير " و " الصغير " و رجاله رجال الصحيح " . فهو وهم أو تساهل
    منه ، فإن نعيما هذا - و قد تفرد به - إنما أخرج له البخاري تعليقا ، و مسلم في
    مقدمة " صحيحه " . فلا ينبغي إطلاق عزو حديثه إليهما ، لأنه يوهم أنه محتج به
    عندهما ! و قوله " بنت البراء ... " لعله خطأ مطبعي ، و الصواب : " امرأة
    البراء " و ذلك لوجهين : الأول : أنه كذلك وقع في " المجمع " و لفظه : " عن أم
    مبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراء بن معرور ... " .
    و الظاهر أن هذا السياق لكبير الطبراني .
    و الآخر : أني وجدت للحديث شاهدا قويا مفصلا و لذلك خرجته في هذا الكتاب و إلا
    فنعيم من حق الكتاب الآخر فقال البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / 2 / 285 )
    : قال لنا الجعفي أنبأنا زيد بن الحباب قال : أنبأنا يحيى بن عبد الله بن أبي
    قتادة عن محمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم مبشر الأنصارية عن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال لها و هي في بعض حالاتها - و كانت امرأة البراء بن
    معرور فتوفي عنها فقال : - إن زيد ابن حارثة قد مات أهله ، و لن آلو أن أختار
    له امرأة ، فقد اخترتك له ، فقالت : يا رسول الله إني حلفت للبراء أن لا أتزوج
    بعده رجلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترغبين عنه ؟ قالت : أفأرغب
    عنه و قد أنزله الله بالمنزلة منك ؟ إنما هي غيرة ، قالت : فالأمر إليك ، قال :
    فزوجها من زيد بن حارثة و نقلها إلى نسائه ، فكانت اللقاح تجيء فتحلب فيناولها
    الحلاب فتشرب ، ثم يناوله من أراد من نسائه . قالت : فدخل علي و أنا عند عائشة
    فوضع يده على ركبتها و أسر إليها شيئا دوني ، فقالت بيدها في صدر رسول الله صلى
    الله عليه وسلم تدفعه عن نفسها ، فقلت : مالك تصنعين هذا برسول الله صلى الله
    عليه وسلم ؟ ! فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و جعل يقول رسول الله صلى
    الله عليه وسلم : دعيها ، فإنها تصنع هذا ، و أشد من هذا " .
    قلت : و رجال إسناده ثقات رجال " الصحيح " ، غير يحيى بن عبد الله و محمد بن
    عبد الرحمن ، و قد وثقهما ابن حبان ( 2 / 301 ، 1 / 209 ) و الأول منهما روى
    عنه جماعة من الثقات كما في " الجرح " ( 4 / 2 / 161 ) و قال ابن حبان : " روى
    عنه أهل المدينة ، كنيته أبو عبد الله مات سنة ثنتين و سبعين و مائة " .
    فالحديث بهذا الشاهد حسن . و الله أعلم .

    سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها...للأ لباني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,324

    افتراضي

    5878 - (إن هذا لا يصلح. يعني: شرط المرأة لزوجها أن لا تتزوجبعده) .
    ضعيف. رواه الطبراني في " الصغير " (ص 238) و " الكبير " (2 / 29 / 1186 و 25 / 267 / 102) : حدثنا يحيى بن عثمان: ثنا نعيم بن حماد: ثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر الأنصارية: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني اشترطت لزوجي أن لا أتزوج بعده؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره. وقال:
    " لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن إدريس، تفرد به نعيم ". قلت: وهو ضعيف، لكثرة خطئه، وأما قول الهيثمي (4 / 255) :

    " رواه الطبراني في " الكبير " و " الصغير "، ورجاله رجال (الصحيح) ".
    ففيه تساهل كبير؛ لأن يحيى بن عثمان - وهو السهمي المصري -؛ لم يرو له
    في أحد " الصحيحين " مطلقا، ونعيم بن حماد؛ إنما أخرج له البخاري مقرونا؛ كما قال المنذري في " خاتمة الترغيب "، ثم هو ضعيف من قبل حفظه؛ كما يشير إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب ":
    " صدوق يخطئ كثيرا ".
    الكتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة
    المؤلف : محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني
    ( الشاملة )

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,324

    افتراضي

    الكلام على حديث : ( إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده )
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
    أما بعد :


    قال الطبراني في الكبير 1186 : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد الله ابن إدريس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر : أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب امرأة البراء بن معرور فقالت :
    إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إن هذا لا يصلح )

    أقول : نعيم بن حماد له أخطاء انفراده بمثل هذا غريبٌ جداً فأين أصحاب ابن إدريس والأعمش وجابر على كثرتهم عن هذا ، وقد خالفه من أوثق منه في السند لذا أعل أبو حاتم الحديث
    قال ابن أبي حاتم في العلل : 1187- وسمِعتُ أبِي ، وذكر حدِيثًا : رواهُ نُعيمُ بنُ حمّادٍ ، عن عَبدِ اللهِ بنِ إِدرِيس ، عنِ الأعمشِ ، عن أبِي سُفيان ، عن جابِرٍ ، عن أُمِّ مُبشِّرٍ : أنَّ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم خطب امرأة البراءِ بنِ معرُورٍ ، فقالت : إِنِّي شرطتُ لِزوجِي أن لا أتزوّج بعدهُ فقال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ ذلِك لا يصلُحُ.
    فسمِعتُ أبِي يقُولُ : هذا حدِيثٌ خطأٌ ، رواهُ ابنُ إِدرِيس ، عن يحيى بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أبِي قتادة ، عن أُمِّهِ ، أو عن بعضِ أهلِهِ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

    أقول : يحيى هذا لم يوثقه معتبر وأمه أو بعض أهله يبدو أنها تابعية فيكون الخبر مرسلاً ، وأبو حاتم أدرك عامة تلاميذ عبد الله بن إدريس وسمع منهم
    وقد ذكر البخاري وجهاً آخر في الاختلاف عليه

    قال البخاري في التاريخ التاريخ الكبير (8/285رقم 3020) قال: قال لنا الجعفي أخبرنا زيد بن حباب قال: أخبرنا يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن محمد بن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم مبشر الأنصارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وهي في بعض حالاتها وكانت امرأة البراء بن معرور فتوفي عنها فقال : إن زيد بن حارثة قد مات أهله ولن آلو أن أختار له امرأة فقد اخترتك له، فقالت: يا رسول الله أني حلفت للبراء أن لا أتزوج بعده رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أترغبين عنه، قالت: أفأرغب عنه وقد أنزله الله بالمنزلة منك إنما هي غيره، قالت: فالأمر إليك، قال فزوجها من زيد بن حارثة ونقلها إلى نسائه فكانت اللقاح تجيء فتحلب فيناولها الحلاب فتشرب ثم يناوله من أراد من نسائه قالت: فدخل علىَّ وأنا عند عائشة فوضع يده على ركبتها وأسر إليها شيئا دوني، فقالت بيدها في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفعه عن نفسها فقلتُ: مالك تصنعين هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعيها فإنها تصنع هذا وأشد من هذا.
    محمد بن عبد الرحمن هذا مجهول ، وعموماً الحديث حديث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة وهو مع جهالة حاله وقع اختلاف عليه و
    كلا الوجهين إذا رجح فإن أصل الحديث لا يثبت

    هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    كتبه / عبدالله الخليفي


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,324

    افتراضي

    هل للمرأة الامتناع عن الزواج بعد وفاة زوجها
    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12712‏)‏
    س2‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من الزواج بعد وفاة زوجها الأول أو يأمر رجل زوجته أن لا تتزوج أحدا من الرجال إن مات هو قبلها‏؟‏ أفيدونا بالجواب‏.‏
    ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تمتنع من الزواج بعد وفاة زوجها؛ لأن ذلك خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من الزواج بعده ولا يلزمها طاعته في ذلك لو فعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    بلاد دعوة الرسول عليه السلام
    المشاركات
    13,729

    افتراضي

    ولو كان العكس
    إذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها فهل يحق له أن يف بهذا الشرط ؟
    فما رأيكم ؟

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى مشاهدة المشاركة
    ولو كان العكس
    إذا اشترطت المرأة على الرجل أن لا يتزوج عليها فهل يحق له أن يف بهذا الشرط ؟
    فما رأيكم ؟
    وقال ابن بطال في شرح البخاري 7 / 270 :
    اختلف العلماء فى الرجل يتزوج المرأة ويشرط لها ألا يخرجها من دارها ، ولا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، وشبه ذلك من الشروط المباحة . قال ابن المنذر : فقالت طائفة : يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك . ذكر عبد الرزاق ، وابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب ، أن رجلاً شرط لزوجته ألا يخرجها ، فقال عمر : لها شرطها . وقال : المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم . وقال عمرو بن العاص : أرى أن تفى لها بشرطها . وروى مثله طاوس ، وجابر بن زيد ، وهو قول الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ؛ لقول عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ، ولقوله عليه السلام : ( أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ) ، وحملوا الحديث على الوجوب . وقالت طائفة : لا يلزمه شىء من هذه الشروط . روى ابن وهب ، عن الليث ، عن عمرو ابن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن ابن السباق ، أن رجلاً تزوج امرأة على عهد عمر ، وشرط لها ألا يخرجها من دارها ، فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط ، وقال : المرأة مع زوجها . وعن على بن أبى طالب مثله ، وقال : شرط الله قبل شروطهم ، ولم يره شيئًا . وممن هذا مذهبه عطاء ، والشعبى ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، والنخعى ، وابن سيرين ، وربيعة ، وأبو الزناد ، وقتادة ، والزهرى ، وهو قول مالك ، والليث ، والثورى ، وأبى حنيفة ، والشافعى ، وقال عطاء : إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا تخرج بها ، يبطل الشرط إذا نكحها . وحملوا حديث عقبة على الندب ، واستدلوا على ذلك بقوله عليه السلام فى صهره : ( حدثنى فصدقنى ، ووعدنى فوفى لى ) ، قالوا : وإنما استحق المدح ؛ لأنه وفى له متبرعًا ومتطوعًا لا فيما لزمه الوفاء به على سبيل الفرض . قال ابن المنذر : وأصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح ، لقوله عليه السلام فى قصة بريرة : ( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، فأجاز البيع وأبطل الشرط ، فلما أبطل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من الشروط ما ليس فى كتاب الله ، كان من اشترط شروطًا خلاف كتاب الله أولى أن تبطل . من ذلك أن الله أباح للرجال أن ينكحوا أربعًا ، وأباح للرجل وطء ما ملكت يمينه ؛ لقوله : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) [ المؤمنون : 6 ] ، فإذا شرطت عليه الزوجة تحريم ما أحل الله له بطل الشرط وثبت النكاح . ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن تنقل إليه مثلها ، ويسافر بها ، كان اشتراطها عليه كارهًا غير أحكام المسلمين فى أزواجهم ، وذلك غير لازم للزوج ، فأما معنى قوله عليه السلام : ( أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ) ، فيحتمل أن تكون المهور التى أجمع أهل العلم أن على للزوج الوفاء بها ، ويحتمل أن يكون ما شرط على الناكح فى عقد النكاح مما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وإذا احتمل الحديث معان كان ما وافق ظاهر كتاب الله وسنن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أولى ، وقد أبطل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كل شرط ليس فى كتاب الله ، وهذا أولى معنييه . قال المؤلف : فإن كان فى شىء من هذه الشروط ليس بطلاق أو عتق وجب عليه ولزمه عند مالك والكوفيين ، وعند كل من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط النكاح لازمًا ، وكذلك العتق ، وهو قول عطاء ، والنخعى ، والجمهور . قال النخعى : كل شرط فى نكاح فالنكاح يهدمه إلا الطلاق ، ولا يلزم شىء من هذه الأيمان عند الشافعى ؛ لأنه لا يرى الطلاق قبل النكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك ، واحتج بقوله : ( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ) ، ومعناه ليس فى حكم الله وحكم رسوله لزوم هذه الشروط لإباحة الله تعالى أربعًا من الحرائر وإباحته ما شاء بملك اليمين ، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء ، فكل شرط يحظر المباح فهو باطل .
    http://majles.alukah.net/t122876/

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    استُدل بقصة عاتكة رضي الله عنها وأن زوجها عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما اشترط عليها ألا تتزوج عليه بعد وفاته، ولكن القصة فيها مقال، وانظر هنا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •