قال لوالد زوجته: (اعتبر بنتك طالق)، وكان يقصد التهديد، فهل يقع الطلاق؟
قال لوالد زوجته: (اعتبر بنتك طالق)، وكان يقصد التهديد، فهل يقع الطلاق؟
هل يعتبر هذا وعد بالطلاق؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
ولو قال لها: سأطلقك. ونحو ذلك ، فهذا وعد بالطلاق.
والراجح أن الوعد بالتطليق لا يقع طلاقا.
وَقد سُئِلَ شيخ الإسلام - رَحِمَهُ اللَّهُ - كما في مجموع الفتاوى:
عَنْ رَجُلٍ قَالَ : أَنَا مَا أُرِيدُك قُومِي ؛ رُوحِي إلَى أَهْلِك أَنَا أَبَا أُطَلِّقُكِ وَنَوَى بِهَذَا اللَّفْظِ الطَّلَاقَ : فَهَلْ يُشْرَعُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتَزَوَّجَهَ ا بِصَدَاقِ ثَانٍ . أَفْتُونَا ؟
فَأَجَابَ :
الْوَعْدُ بِالطَّلَاقِ لَا يَقَعُ وَلَوْ كَثُرَتْ أَلْفَاظُهُ وَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَذَا الْوَعْدِ وَلَا يُسْتَحَبُّ . وَأَمَّا إذَا أَوْقَعَ بِهَا الطَّلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ : اذْهَبِي إلَى بَيْتِ أُمِّك وَأَرَادَ يَذْكُرُ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا ؛ لَا أَنَّهُ سَيُطَلِّقُهَا : فَهَذَا يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ بِلَا رِضَاهَا وَبِلَا وَلِيٍّ وَلَا مَهْرٍ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .اهـ
لكن هذه العبارة المسئول عنها أقرب إلى كونها كناية عن الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا بنية، وقد نوى هنا التهديد، فلا يقع.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ هذا اللفظ صريح في الطلاق، فقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب رحمه الله: نعم يعتبر طلاقًا.
http://www.binbaz.org.sa/noor/3751
وينظر هنا أيضا:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=249343
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعبارة "اعتبري نفسك مطلقة" قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها من لفظ الطلاق الصريح، وهو ما أفتى به الشيخ ابن باز - رحمه الله - عندما سئل هذا السؤال: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ فأجاب - رحمه الله -: نعم يعتبر طلاقًا. اهـ
لكن اعتبارها من كنايات الطلاق لا من صريحه هو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين، كالشيخ محمد بن إبراهيم، وخالد المشيقح، والعدوي في آخرين ، وهو الذي جرت عليه الفتوى عندنا، فانظر على سبيل المثال لا الحصر ، الفتاوى ذوات الأرقام التالية :3174 ، 39094 ، 52773 ، 55784 ،69289 ، 78110 ، وذلك لأن أمر الزوجة أن تعتبر نفسها مطلقة لا يستلزم إيقاع الطلاق بها في نفس الأمر ، بل يصدق هذا الاعتبار إذا عاملها الزوج معاملة المطلقة، ولو من بعض الوجوه ، ولذلك شاع التهديد به.
وإذا تقرر أن اللفظ المذكور من كنايات الطلاق، فكنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 121507.
وعلى هذا فما دام الزوج لم يقصد الطلاق بقوله (اعتبري نفسك مطلقة) وإنما أراد التهديد فلا يقع الطلاق .
ونحب أن نذكر الزوجة بحرمة إفشاء أسرار بيت الزوجية ، وينظر في ذلك الفتوى رقم : 113215 ، إلا لمصلحة شرعية راجحة، كما أوضحناه في الفتوى رقم : 173325.
والله أعلم.
قال لها اعتبري نفسك طالقا أول ما نرجع الدولة
السؤال:
حدثت مشاجرة بيني وبين زوجي وكنا مسافرين وأثناء الشجار قلت له : طلقني .. إذا رجل طلقني ، فقال: اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة ، فهل تم الطلاق ؟ علما بأنا تصالحنا في نفس اليوم ، وعندما ذكرت له أني سأعتبر طالق طلقة أولى بمجرد رجوعي للدولة ، قال : إنه لم يكن يقصد.
أرجوا الإجابة على الأسئلة الآتية :
1- هل تعتبر هذه طلقة ؟ 2- إذا اعتبرت طلقة ، ستكون طلقة أولى ماذا يجب علي فعله ؟ هل أحرم عليه ؟ وكيف يمكنه إرجاعي ؟
الجواب :
الحمد لله
إذا قال الزوج لزوجته : " اعتبري نفسك طالق أول ما نرجع الدولة" : وقع الطلاق عند رجوعكما للدولة ؛ لأن هذا تعليق محض ، أي لا يقصد به الحث أو المنع ، أو التصديق أو التكذيب ، بل هو كقول الإنسان : إذا جاء أول الشهر أو دخل رمضان فزوجته طالق ، فيقع الطلاق عند وقوع الأمر المعلق عليه ، ولا يلتفت لنية الزوج وقصده ، قولا واحدا .
وأما التعليق الذي يقصد به المنع ، كقوله : أنت طالق إن خرجت من البيت ، يريد منعها من الخروج ، أو التعليق الذي يراد به الحث على الفعل ، كأنت طالق إن لم ترجعي إلى البيت ، فهذا التعليق هو الذي اختلف فيه الفقهاء ، فجمهورهم على أن الطلاق يقع عند وقوع ما علق عليه ، وذهب جماعة منهم إلى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان قد قصد به وقوع الطلاق ؛ فإن لم يقصده ، وإنما قصد الحث أو المنع ، لم يقع الطلاق .
ونقل ابن قدامة رحمه الله عن القاضي أبي يعلى في بيان الحلف بالطلاق والفرق بينه وبين التعليق المحض قوله : " هو تعليقه على شرط يقصد به الحث على الفعل ، أو المنع منه ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وإن لم تدخلي فأنت طالق . أو على تصديق خبره ، مثل قوله : أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم .
فأما التعليق على غير ذلك ، كقوله : أنت طالق إن طلعت الشمس ، أو قدم الحاج ، أو إن لم يقدم السلطان ، فهو شرط محض ليس بحلف " انتهى من "المغني" (7/333) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الحلف بالطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء ، أو منعه من شيء ، أو حث المستمعين المخاطَبين على تصديقه أو تكذيبه ، هذا هو اليمين بالطلاق ، فهو تعليق ، ومقصوده حث أو منع ، أو تصديق أو تكذيب ، فهذا يسمى يمينا بالطلاق ، بخلاف التعليق المحض ، فهذا لا يسمى يمينا ، كما لو قال : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، أو قال : إذا دخل رمضان فزوجته طالق ، فهذا لا يسمى يمينا ، بل تعليق محض وشرط محض ، متى وجد الشرط وقع الطلاق ، فإذا قال مثلا : إذا دخل رمضان فامرأته طالق ، طلقت بدخول رمضان ، وإذا قال مثلا : إذا طلعت الشمس فزوجته طالق ، طلقت بطلوع الشمس " .
وقال : " أما إذا كان ليس هناك حث ولا منع ، بل هو شرط محض ، فهذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم ، مثل لو قال : إذا دخل شهر رمضان فامرأته طالق ، فهذا شرط محض ، وهذا إذا وقع ، وقع الطلاق ؛ لأن المعلق على الشرط يقع بوقوع الشرط ، وهذا هو الأصل ". انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص 129- 131) .
وسئلت اللجنة الدائمة عن رجل قال لزوجته : إذا أتاك الحيض ثم طهرت فأنت طالق , ولكنه ظهر له بعد ذلك أن يمسك امرأته ولا يطلقها .
فأجابت : " هذا طلاق معلق على شرط محض , لا يقصد به حث ولا منع , فيقع الطلاق بوجود الشرط , وهو الطهر بعد الحيض , ورجوعه عن هذا التعليق بعد حصوله منه لا يصح " .
انتهى" فتاوى اللجنة الدائمة " (20/174) .
وعليه : فهذه طلقة أولى رجعية ، ولزوجك أن يراجعك ما دمت في العدة .
والرجعة تكون بالقول ، كقوله : راجعتك أو أرجعتك . وبالفعل مع النية ، كما لو جامعها بنية الرجعة ، وينظر : سؤال رقم (11798) .
وينبغي أن تعلمي أنه لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر شرعي يبيح ذلك ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/179285
جزاكم الله خيرًا
آمين.
إذًا حاصل الأمر:
أنه إن قصد به طلاقًا وقع بلا خلاف.
وإن لم يقصد الطلاق، ففي وقوعه خلاف، فجمهور المعاصرين على عدم الوقوع، ورجح الشيخ ابن باز وقوعه.
نعم أحسنت أبا البراء.