السؤال:
كما تعلمون في هذه الأيام يكاد يخلو السوق التجاري من مساحيق الغسيل التي لا تحوي على معطرات للملابس.
سؤالي هو:
ما حكم الشرع بوضع مساحيق الغسيل ومعطرات الملابس لملابس المرأة وظهورها بها في الطريق، وطبعاً لو مررت بجانبها سوف تشم رائحة مسحوق الغسيل (رائحة النظافة) أو أي من المعطرات نفس داوني وكومفورت. فما رأيكم هل تعتبر من المعطرات التي تفتن الرجال وتدخل في حكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا منها ريحاً فهي زانية؟
وجزاكم الله خيراً

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، كما سبق بيانه في الفتويين:
71047، 118844.
فإن كانت الملابس التي تخرج بها المرأة بعد غسلها بهذه المساحيق يوجد لها رائحة عطرة يجدها من مرت به فلا يجوز لها الخروج بتلك الملابس والمرور بها في طرق الرجال إلا بعد إزالة تلك الرائحة، أما إذا كانت الرائحة غير عطرة كما هو المعتاد فلا حرج في ذلك كما سبق في الفتوى رقم:
36736.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...&Id=146857