في السنة لعبد الله بن الامام احمد
- قال عبد الله سَمِعْتُ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ " مَنْ قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَلَا غَيْرَهَا: إِلَّا أَنَّا لَا نَدَعُ إِتْيَانَهَا فَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ أَعَادَ الصَّلَاةَ، يَعْنِي خَلْفَ مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، سَمِعْتُ زُهَيْرَ بْنَ الْبَابِيِّ، يَقُولُ: « إِذَا تَيَقَّنْتَ أَنَّهُ جَهْمِيُّ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا»
.............................. .............................. ...
( إذا تيقنت أنه جهمي ) فقط .
قلت / ما وجه إعادة الصلاة ؟
إن كان لكفر الإمام بعينه لقوله بخلق القران فقد اتفقنا.
و إن كان لغير ذلك . فما وجه الإعادة و هو لا يزال مسلما ؟
و لما لم يفرق الإمام بين من قال ذلك القول . و جعل الحكم فيهم واحد ؟
و هل يستجيز من يشترط إقامة الحجة في التكفير الصلاة خلف من لم تقم عليه . فهو لا يزال مسلما عنده
.............................. .............................. ........
قال عبد الله حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ نُعَيْمٍ السِّجِسْتَانِي ُّ الْبَابِيُّ ثِقَةٌ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ: ( الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ )
و حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْبُهْلُولِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ أَبِي ضَمْرَةَ: أُصَلِّي خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ؟ قَالَ: " لَا {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
.............................. .............................. ......
قلت / منع السلف الصلاة خلف الجهمية علته أنهم كفار ( كما هو واضح بين )
فالمنع مربوط بالكفر
و من يمنع من تكفير الجهمي بعينه حتى تقام عليه الحجة لا بد ان يذكر علة المنع عنده
و هل يقول بجواز الصلاة خلفه قبل اقامة الحجة و هو يقول بخلق القران ؟
.............................. ..............................
- حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَنَّهُ « يُعِيدُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ مُذْ أَظْهَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ الْمَأْمُونُ مَا أَظْهَرَ يَعْنِي الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ »
.............................. .............................. .
قال عبد الله / حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ خَارِجَةَ، يَقُولُ: ( الْجَهْمِيَّةُ كُفَّارٌ بَلِّغُوا نِسَاءَهُمْ أَنَّهُنَّ طَوَالِقُ، وَأَنَّهُنَّ لَا يَحْلِلْنَ لِأَزْوَاجِهِنّ َ لَا تَعُودُوا مَرْضَاهُمْ وَلَا تَشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ )
.............................. .............................
بلغوا نساءهم أنهن طوالق /
- خطابه كان لمن ؟ و لمن أمرهم بتبليغ قوله ( لمعين ) ؟
- بما طلق نساءهم. بكفر أم بغير كفر ؟
- و هل الطلاق يكون بالعموم أم فيمن قد كفر بعينه هنا فيفرق بينه و بين زوجه ؟
.............................. .............................. ............
قال عبد الله حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَهْلٍ يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ يُلَقَّبُ رَاهَوَيْهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: ( لَيْسَ تَعْبُدُ الْجَهْمِيَّةُ شَيْئًا )
حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَهُ جِبْرِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كُلُّ صَاحِبِ هَوًى يَعْرِفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَعْرِفُ مَنْ يَعْبُدُ إِلَّا الْجَهْمِيَّةُ لَا يَدْرُونَ مَنْ يَعْبُدُونَ. بِشْرٌ الْمَرِيسِيُّ وَ أَصْحَابُهُ »
.............................. .............................. ................
قلت / هذا الوصف يستحقه من نفى الصفات جملة بعلم أو بجهل . فبجهله جعل الله عدما لا شيء
فمن يعبد إذن ؟ صف لنا معبوده الذي يالهه ؟
فقد كفر برب له الاسماء الحسنى و الصفات العلى
.............................. .............................. ................
قال عبد الله / حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ: ( إِنَّا نَسْتَجِيزُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا نَسْتَجِيزُ أَنْ نَحْكِيَ كَلَامَ الْجَهْمِيَّةِ )
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدٍ، يَقُولُ: «مَنْ قَالَ الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَقُلْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى »
.............................. .............................. .................
قلت / إذا كان كلام الجهمية في الله أشنع و أكفر من كلام اليهود و النصارى
فلما يكفر من قال ( ان عزير ابن الله ) ( و ان عيسى ابن الله ) مع الجهل و الشبهة .
و لا يكفر من قال بقول الجهمية بجهل أو شبهة
فالأنبياء إخوة لعلات
.............................. .............................. ...................
قال عبد الله حَدَّثَنِي غِيَاثُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ: ( الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مَنْ قَالَ: مَخْلُوقٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ فَهُوَ كَافِرٌ )
.............................. .............................. .................
قلت / سفيان رحمه الله يتكلم على ( من قال ) و المخالف يتكلم على القول دون القائل ؟
فلا ادري كيف يصنع ب ( من ) و لا ادري إن كانت عند المخالف تشمل كل قائل ؟
فهو يفرق بينهم باقامة الحجة
.............................. .............................. ..................
قال عبد الله حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ السِّمْسَارُ، وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ، فَقَالَ: أَعْرِفُهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَسَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ كَانَ مَعَنَا فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي الْجَهْمِيَّةِ يُصَلَّى خَلْفَهُمْ؟ قَالَ الْفَضْلُ ثُمَّ اشْتَغَلْتُ أُكَلِّمُ إِنْسَانًا بِشَيْءٍ فَلَمْ أفْهَمْ مَا رَدَّ عَلَيْهِ ابْنُ إِدْرِيسَ فَقُلْتُ لِلَّذِي سَأَلَهُ: مَا قَالَ لَكَ؟ فَقَالَ: قَالَ لِي: ( أَمُسْلِمُونَ هَؤُلَاءِ لَا، وَلَا كَرَامَةَ، لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ ) ، قُلْتُ لِلْفَضْلِ بْنِ الصَّبَّاحِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هَذَا لِابْنِ إِدْرِيسَ وَأَنْتَ حَاضِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ
.............................. .............................. .............................. ...
قلت / سؤالهم رحمهم الله له كان عن أمر واقع فهذا ديدنهم رحمهم الله . تلحظ ذلك من كثرة السؤال عن حكم الصلاة خلف هؤلاء .
وجوابه رحمه الله كان على حسب السؤال لا يحمل إلا على التعيين . و لا يفهم منه السائل إلا حكما ينزل على من سال عنه
و في قوله ( أمسلمون هؤلاء ) من يا ترى هؤلاء ؟
طيب لو كان عنده و في مجلسه ( هؤلاء ) افيقول لهم انتم كفار ؟ ام يغير فيهم حكمه ؟
فان قلت يقول لهم انتم كفار . قلنا و هل يكون التعيين إلا كذلك .
.............................. .............................. ......................
قال عبد الله حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ السُّوَيْدِيُّ، عَنْ مُقَاتِلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ عَنِ الصَّلَاةِ، خَلْفَ الْجَهْمِيَّةِ قَالَ:( أَمُؤْمِنُونَ هُمْ؟ )
.............................. .............................. ....................
قلت / لسان المخالف يقول نعم مؤمنون و مسلمون يصلى خلفهم إلا من علم عنه انه قد أقيمت عليه الحجة الرسالية فيكفر بذلك . و تكفيرهم بالنوع لا يغني عنه شيئا
لأننا نسال عن الصلاة خلفهم . و الصلاة لا تكون إلا خلف معين
فالمعين منهم عنده مؤمن مسلم ما لم تقم عليه الحجة .
فيجيز الصلاة خلف اعيانهم و يمنع الصلاة خلف من قامت عليه الحجة منهم .
.............................. .............................. .............
قال عبد الله / حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، قَالَ: حَضَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِدْرِيسَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يَقُولُونَ: إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ، فَقَالَ
«مِنَ الْيَهُودِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمِنَ النَّصَارَى؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمِنَ الْمَجُوسِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَمِمَّنْ؟» قَالَ: مِنَ الْمُوَحِّدِينَ، قَالَ: ( كَذَبُوا لَيْسَ هَؤُلَاءِ بِمُوَحِّدِينَ هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ، مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَخْلُوقٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ، هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ هَؤُلَاءِ زَنَادِقَةٌ)
.............................. .............................. ...........
- لا حظ في السؤال ( قبلنا ناسا ) و لا حظ جوابه ( كذبوا ليس هؤلاء بموحدين هؤلاء زنادقة ) فهل هذا تكفير بالعموم أم بالتعيين ؟
- و لا حظ انه لم ينقل له من حالهم إلا القول بخلق القران . فكان حكمه على هذا مستقلا .
يتبع ان شاء الله