المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو بكر العروي
وفقكم الله.
" ويفسّرَ بعضُ الأحايثِ بعضعَها الإجماليةً."
و المراد بهذه اللفظة الأحاديث المُجملة ويقابلها الأحاديث المفسِّرة أو المبينِّة. والمجمل ما لايُفهَم المراد من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره.
فقد ذكر المصنّف رحمه الله أن بعض الأحاديث تفسّر بعض الأحاديث المجملة.
ومن أوّل من استعمل هذا الاصطلاح الإمام الشافعي رحمه الله : قال في الأم بعد ذكر أحاديث : " وليس شيء من هذه الأحاديث مختلف، ولكن بعضها من المجمل الذي يدل على معنى المفسّر." وقال أيضا : " سألني مقدَّمٌ من أهل العلم ممن يكثر اختلافنا، ويُدخل المجملَ على المفسّر والمفسّرَ على المجمل" ج.10 ص. 270.
وقد أكثر الإمام ابن خزيمة-رحمه الله- في تبويباته من ذكر هذين المصطلحين، وأذكر منها :
-"باب الزجر عن أخذ المصدِّق خيارَ المال بخبر مجمل غيرِ مفسّر."
- "باب صدقة البقر بخبر مجمل غير مفسّر."
- "باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسّر بلفظ عام مراده خاص." إلخ.
والله تعالى أعلم.