تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم إعطاء زكاة الفطر نقودًا للعلامة ابن عثيمين رحمه الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم إعطاء زكاة الفطر نقودًا للعلامة ابن عثيمين رحمه الله

    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام؛ لأنه أنفع لهم، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاماً، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من طعام وجد حديثاً، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك، والمقصود نفع الفقراء، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه.
    وأما إخراجها من النقود أو الثياب، أو الفرش، أو الا"ليات فإن ذلك لا يجزىء، ولا تبرأ به الذمة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
    (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) (18/ 277، 278).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
    فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط» ، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وفي حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
    والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
    ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
    (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) (18/ 278، 279).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً؟
    فأجاب فضيلته بقوله: قول الإمام مالك رحمه الله: إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي؛ لأن السنة تدل على ذلك، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير» ، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط» ؛ ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار، ولو كانت القيمة معتبرة لاختلاف المقدار باختلاف الجنس. فإخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعمل الصحابة رضي الله عنهم فيكون مردوداً غير مقبول، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.
    (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) (18/ 279).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
    فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام» .
    فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للا"راء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
    (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) (18/ 280).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •