السؤال :
بعض الجمعيات الخيرية عندها دراسة بحجم زكاة الفطر التي تخرج سنويا ، وذلك عن طريق ملفات الفقراء والمساكين ، وعدد الأسر المستحقة ، ودرجات كل أسرة .. الخ ، كذلك عندها تقدير سنوي للزكاة من خلال مقارنتها بالسنوات الماضية ، ولأن الجمعية عندما تشتري الحبوب تشتريها بكميات كبيرة ، وبأسعار مناسبة ، فيستحيل أن تنتظر لقبل العيد بيوم أو يومين حتى تشتري الحبوب ؛ لذلك هي تقدر احتياجها عن طريق المعلومات السابقة ، وتشتري الحبوب ، وتسدد من أموال الجمعية ، وتبدأ بتوزيعها ، وهي تستلم أموال الزكاة من الناس خلال ذلك وبعده ، وإذا كان هناك فروق بسيطة بالزيادة أو النقص استدرك ذلك في آخر يومين ، وحينها يكون التصرف سهلا ! فما قولكم في ذلك ؟ وهل يجوز إخراج الزكاة قبل استلامها وحصول نية المزكي ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا:
صدقة الفطر كغيرها من العبادات والقربات لا تصح بلا نية من صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1).
قال ابن قدامة رحمه الله: " (ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية) إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب لها النية...
ويجوز تقديم النية على الأداء بالزمن اليسير، كسائر العبادات؛ ولأن هذه تجوز النيابة فيها، فاعتبار مقارنة النية للإخراج : يؤدي إلى التغرير بماله.
فإن دفع الزكاة إلى وكيله، ونوى هو دون الوكيل، جاز إذا لم تتقدم نيته الدفع بزمن طويل.
وإن تقدمت بزمن طويل: لم يجز، إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق .
ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه " انتهى من المغني (2/ 476).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإن الزكاة ، وإن كانت حقاً مالياً ، فإنها واجبة لله ..
ولهذا وجبت فيها النية ، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه " .انتهى من " مجموع الفتاوى " (7/315).
وقال المرداوي رحمه الله: " لو أخرج شخص من ماله زكاة عن حي بغير إذنه: لم يصح، وإلا صح" انتهى من الإنصاف (3/ 198).
وعليه : فلو أخرجت الجمعية صدقة الفطر عن شخص لم يوكلها في الإخراج، لم يجزئه ذلك.
ثانيا:
للجمعية أن تشتري الحبوب من مالها، في رمضان أو قبله، ثم تبيعها على من يريد أن يزكي زكاة الفطر، ولها أن تتوكل عن أصحابها في إخراجها عنهم قبل العيد بيوم أو يومين .
ولا يجوز لها أن تخرج الزكاة قبل أن تؤكَّل في إخراجها ، ثم تأخذ منهم ثمن الحبوب بعد ذلك .
وقد سبق أن عرضنا سؤالا مشابها ، على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ؛ فأجاب :
" لا بأس أن يشتري المركز الطعام قبل مدة ثم يبيعه على الراغبين في شراء زكاة الفطر ثم تخرج في وقتها الشرعي" انتهى.
ينظر جواب السؤال رقم (71475) .
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله: " هل يجوز التوكيل عمن يريد إخراج زكاة الفطر وذلك باستلام الزكاة بعد يوم خمسة عشر من رمضان ، ثم يتم توزيعها قبل العيد بيوم أو يومين.
والله يحفظكم ويرعاكم.
فأجاب: لا بأس بالتوكيل في إخراج زكاة الفطر ، وذلك بدفعها إلى الوكيل أو دفع ثمنها ولو في أول الشهر أو في نصفه.
والأفضل أن تفرق في البلد الذي يقيم فيه الأفراد المزكى عنهم، وعلى الوكيل أن يفرقها في بلادهم يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. والله أعلم" انتهى من موقع الشيخ رحمه الله:
http://cms.ibn-jebreen.com/fatwa/home/section/968
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/260415