آل البيت والضمان الاجتماعي
جاء في وثيقة الضمان الاجتماعي المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية ما يلي:" ثالثا: دعم الضمان الاجتماعي: لقد قامت وزارة المالية مشكورة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة النقد وبعض البنوك بما يلي:
1 ـ فـتـح حـسـاب مـستقـل للضـمـان الاجـتماعـي بمـؤسسـة النقـد العربي السعودي تحت رقم (230301000006) تودع فيه زكاة عروض التجارة من مصلحة الزكاة والدخل التي يصرف منها مباشرة على المستفيدين والمستفيدات من الـضمـان الاجـتماعـي.
2 ـ الاتفاق مع البنك الأهلي التجاري لجباية زكاة وصدقات الأفراد تحت حـساب رقم (20151941000110) وإيداعها مباشرة في حساب الضمان الاجتماعي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ويصرف منه على المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.
آلية التنفيذ: الطلب من أصحاب المعالي والفضيلة أئمة وخطباء المساجد التفضل بالتنبيه على أن الزكاة تجبي وتودع مباشرة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي يسمى حـساب الضمان الاجتماعي ويصرف منه على المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.
كما يبين للمواطنين والمقيمين أن هناك حـساب خاص بزكاة وصدقات الأفراد يصب كذلك مباشرة في حساب الضمان الاجتماعي بمؤسسة النقد وأن هناك مستحقين من المواطنين من الأرامل والأيتام والمطلقات والمعلقات والمهجورات وابن السبيل وأصحاب الحاجات، والأولى الدفع لهم ويستحث الجميع على ذلك ويبين للجميع أن جُلَّ ما يصرف من الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة". أهـ
وجاء في صحيفة عكاظ الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد 06/02/1438هـ ما نصه: "الشؤون الاجتماعية تضخ ملياراً وتؤكد أن أموال الضمان من الزكاة : أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع شهر جمادى الأولى الجاري مبلغ مليار ريال، في حسابات 728 ألف حالة من مستفيدات ومستفيدي الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض أن المستفيدين قد بدأوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر من خلال بطاقات الصرف عن طريق أجهزة الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة.
وكرر العوض تذكير المستفيدات والمستفيدين بأن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية مما يستدعي مزيدا من التحرز والتحوط من قبل المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة.".أهـ
وقد نص في المرسوم الملكي رقم : ( م/٤٥ ) وتاريخ :07/07/1427هـ على القرار رقم (١٦٢) وتاريخ 06/07/1437هــ "المادة الثامنة عشرة : موارد الضمان الاجتماعي هي:
1 ـ ما تجبيه الدولة من أموال الزكاة.
2 ـ ما يعتمد من خزينة الدولة.
3 ـ ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات وأوقاف، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
4 ـ عوائد استثمار ما يتم استثماره من أموال الضمان". أهـ.
قال أبو أيوب عفا الله عنه : فظهر مما سبق بما لا يدع مجالا للشك أن غالب ما يصرف في الضمان الاجتماعي في البلاد السعودية إنما هو من الزكوات، وعليه : فإنه لا يحل لمن كان من آل البيت أن يأخذ منه شيئا.
قال عبد الكريم الخضير حفظه الله في برنامج (نور على الدرب) :" المعروف المقرر أن ما يُصرف من الضمان الاجتماعي زكاة فله حكمها، ولا يجوز الأخذ منه إلا لمن تنطبق عليه شروط أخذ الزكاة، من أن يكون من أحد الأصناف الثمانية المنصوص عليها، فلا يجوز لمن لم يحتج إليه من الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الأصناف الثمانية أن يأخذ من الضمان؛ لأنه زكاة".أهـ .
أقول هذا بخصوص الضمان في الدولة السعودية، وأما بقية البلدان الإسلامية فيُنظَر مصادر أموال الضمان الاجتماعي فيها فإن كانت من الزكاة فلها نفس الحكم، وإن كانت من غيرها نظر فيها على ما تقتضيه تلك المصادر، إلا أن أغلبها إن لم تكن كلها على هذا المنوال بل وبعضها يعتمد على المصادر الربوية، فليتق الله المسلمون ولينظروا مصادر أموالهم فإنه أحرى لقبول أعمالهم ودعواتهم وأزكى لهم عند ربهم.
وبالله التوفيق.
من بحثي (تحرير القول في بيان حكم الصدقة على آل الرسول)