تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أسئلة وجهت إلى العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد رحمهم الله

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي أسئلة وجهت إلى العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام المجدد رحمهم الله

    من مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :

    الرسالة السادسة والثلاثون:
    [بيع دَيْن السَّلَم قبل قبضه]
    وله أيضا جواب مسائل سُئل عنها، وهذا نصها:
    (المسألة الأولى): رجل أعطى رجلا دراهم مضاربة يسلمها في الثمرة، فأسلمها في طعام إلى الحصاد. وبعد ذلك احتاج صاحب الدراهم، وقال لصاحبه: رد علي الدراهم، ويصير لك الطعام المؤجل. (الجواب): الحمد لله، إن هذا بيع لدَيْن السَّلَم قبل قبضه، وفي الحديث الذي رواه الجماعة: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" 1 .

    [الجنب إذا أصابه المطر]
    (المسألة الثانية): في الجنب إذا أصابه المطر حتى غسل بدنه وأنقاه، هل يرفع حدثه؟ (الجواب): الحمد لله، نعم يرتفع إذا نوى رفع الحدث عند إصابة المطر لحديث: "إنما الأعمال بالنيات" 2.

    [ما ذبح إلى غير القبلة عمدا وسهوا]
    (المسألة الثالثة): فيما ذبح إلى غير القبلة عمدا وسهوا. (فالجواب): إن استقبال القبلة عند الذبح ليس بشرط، ولا واجب، وإنما استحبه بعضهم، ومن تركه فلا حرج عليه.

    [اختلاج الأعضاء]
    (المسألة الرابعة): فيمن يقول إذا أكلته يده، أو شهق: إنه يأكل كذا وكذا، وإذا أكله عقب قدمه قال: إنه يحكي فيه أهل هذا شرك أو لا؟ (فالجواب): إن الاستدلال بأكل اليد والشهيق، وأكلة العقب على ما ذكر جهل وضلال، من أوضاع الجهلة الضالين، وبعض الرافضة يزعم أن اختلاج الأعضاء يدل على الحوادث، وينسبونه إلى جعفر الباقر؛ وقد ذكر أهل العلم: أنه كذب على جعفر، وأنه من أوضاع الرافضة المشركين الغالين في أهل البيت، سلام الله على أهل بيت رسوله.

    [أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، فباعها بزيادة على العشرة ]
    (المسألة الخامسة): رجل أبقى عند صاحبه سلعة، فقال: بعها بعشرة، فباعها بزيادة على العشرة، هل يحل للبائع أخذ الزيادة. (فالجواب): لا يحل له ذلك، والزيادة لصاحب السلعة، والمودع أمين ليست من ضمانه، ولا يستحق شيئا من الزيادة.

    [التقويم بسعر الوقت]
    (المسألة السادسة): رجل له مائة صاع دين سلم، وارتهن نخلا وأرضا، وغير ذلك، فلما مضى أكثر الأجل اتفق الطالب والمطلوب على تقويم ذلك الرهن بثمن حاضر، وحسبوا الطعام المؤجل بسعر وقته بدراهم على صاحب الرهن. (الجواب): هذا لا يجوز، لأنه اعتياض دراهم زائدة على رأس ماله، فهذا عين الربا، وليس له إلا ما أسلم فيه، ورأس ماله إن اتفقا على فسخ العقد، وأما الربح، والتقويم بسعر الوقت فهذا لا يصح.

    [قول: يا سيد، ومولاي]
    (المسألة السابعة): قول: يا سيد، ومولاي. (فالجواب): هذه الألفاظ تستعملها العرب على معان، كسادة الرياسة والشرف، والمولى يطلق على السيد والحليف والمعتق والموالي بالنصرة، والمحبة والعشق، وأطلق على الزوج، كما قال -تعالى-: {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ}، فإطلاق هذه الألفاظ على هذا الوجه معروف لا ينكر، وفي السنة من ذلك كثير.
    وأما إطلاق ذلك في المعاني المحدثة، كمن يدعي أن السيد هو الذي يدعى ويعظم، والولي هو الذي يبغى منه النصر والشفاعة، ونحو ذلك من المقاصد الخبيثة، فهذا لا يجوز، بل هو من أقسام الشرك.

    [ قول: طعامك أو شرابك أو مالك علي حرام]
    (المسألة الثامنة): قول الرجل لولده أو غيره: طعامك أو شرابك أو مالك علي حرام.
    (فالجواب): إن تحريم ما أحل الله لا يحرم بنص القرآن كما في سورة التحريم. واختلفوا هل عليه كفارة يمين أو لا؟ وكثير من أهل العلم يرى أن عليه كفارة يمين.

    [تقبيل اليد والرِّجل]
    (المسألة التاسعة): قُبلة اليد والرِّجل هل هي جائزة أو لا؟ (فالجواب): إن بعض أهل العلم منعها، وشدد فيها، وبعضهم أجازها لمثل الوالد، وإمام العدل على سبيل التكرمة، ولا يتخذ ذلك ديدنا دائما (3) بل في بعض الأحوال على ما ورد.

    [الرقية بالقرآن إذا كان الراقي يبصق بريقه]
    (المسألة العاشرة): في الرقية بالقرآن، إذا كان الراقي يبصق بريقه. (الجواب): هذا جائز لا بأس به، وريق الراقي على هذه الصفة لا بأس به، بل يستحب الاستشفاء به، كما في حديث الرقية بالفاتحة. وأما ما يفعله بعض الناس مع من يقدم من المدينة، من الاستشفاء بريقهم على الجراح، فهذا لا أصل له، ولم يجئ فيمن أتى من المدينة خصوصية توجب هذا، والحاج أفضل منه. ولا يعرف أن أحدا من أهل العلم فعل هذا مع الحاج، وإنما الوارد الاستشفاء بريق المسلم مع تربة الأرض، إذا سمى الله في ذلك، كما في حديث: "بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا" (4) فهذه الرقية من المسلم الموحد، على هذا الوجه، قد جاءت بها الأحاديث.

    [حملت وصار الحمل سقطا يرتفع وينْزل]
    (وأما مسألة) المرأة التي حملت، وصار الحمل سقطا، يرتفع وينزل، وأخذ ثلاثة عشر سنة، إلى آخر السؤال.
    (فاعلم) أنه لا حمل بعد أربع سنين على المشهور عند العلماء، وهذه الحركة عرضت بعد الموت، وإذا مات الحمل في بطنها لم يثبت لها أحكام الحمل، فتعتد عدة المتوفى عنها، ولا تلتفت لهذا الحمل، فإنه لا حكم له.

    [خبر الكاهن ]
    (وأما مسألة): الكاهن إذا سأله عن دواء مباح، والسائل والمريض مسلمان. (فالجواب): إن كان خبر الكاهن بالدواء ومنافعه من طريق الكهانة فلا يحل تصديقه، وهو داخل في الوعيد،، وإن كان من جهة الطب، ومعرفة منافع الأدوية فلا يدخل في مسألة الكاهن. وأما من قال لصاحب السلعة: إن خليت عني من قيمة ما يشتري به رفاقتي، أو حصل منك ثمن قهوة، جبرتهم على الشراء منك، فهذا لا يحل، وجبرهم لا يجوز، ولا يستحق هذا شيئا، إلا أن يكون سمسارا يمشي بينهما على العادة المعروفة، فيستحق به العادة للدلال.

    [إضافة أشياء إلى النجوم]

    وأما مسألة من يقول في الرياح: هذه هبوب الثريا، هذه هبوب التويبع، هذه هبوب الجوزاء، فهذا لا يجوز، شدد في المنع منه مالك وغيره؛ ولا يجوز إضافة هذه الأشياء إلى النجوم. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة السماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به.

    [صلى وعلى رأسه عمامة حرير]
    هوأما من صلى وعلى رأسه عمامة حرير، فالمشهور من مذهب الحنابلة صحة الصلاة، بخلاف ستر العورة بحرير، فإنها لا تصح، وقال بعض أهل العلم بعدم الصحة.

    [ أهل البدع]

    وأما أهل البدع: فمنهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه واستباحوا دماء المسلمين، وأموالهم متأولين في ذلك، وأشهر أقوالهم تكفيرهم بما دون الشرك من الذنوب، فهم يكفرون أهل الكبائر، والمذنبين من هذه الأمة. وقد قاتلهم علي بن أبي طالب، ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحت فيهم الأحاديث. روى مسلم منها عشرة أحاديث، وفيها الأمر بقتالهم، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير القتلى من قتلوه، وأنهم يقاتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان. وفي الأحاديث: "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله" (5) .
    ومن أهل البدع: الرافضة الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر، ويدعون موالاة أهل البيت؛ وهم أكذب الخلق وأضلهم، وأبعدهم عن موالاة أهل البيت، وعباد الله الصالحين. وزادوا في رفضهم حتى سبوا أم المؤمنين -رضي الله عنها وأكرمها-، واستباحوا شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلمإلا نفرا يسيرا. وأضافوا إلى هذا المذهب الغالية الذين عبدوا المشايخ والأئمة وعظموهم بعبادتهم، وصرفوا لهم ما يستحقه -سبحانه- من التأله والتعظيم، والإنابة والخوف، والرجاء والتوكل، والرغبة والرهبة، وغير ذلك من أنواع العبادات. وغلاتهم يرون أن عليًّا ينزل في آخر الزمان. ومنهم من يقول غلط الأمين، وكانت النبوة لعلي. وهم جهمية في باب صفات الله، زنادقة منافقون في باب أمره وشرعه. ومن أهل البدع: القدرية الذين يكذبون بالقدر، وبما سبق في أم الكتاب، وجرى به القلم، ومنهم القدرية المجبرة الذين يقولون: إن العبد مجبور، لا فعل له ولا اختيار. ومن أهل البدع: المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق، وإنه شيء واحد يتفاضل(6).
    ومن أهل البدع وأكفرهم: الجهمية الذين ينكرون صفات الله التي جاء بها الكتاب والسنة، ويؤولون ذلك، كالاستواء والكلام والمجيء والنّزول والغضب والرضى، والحب والكراهة، وغير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية. ومن أهل البدع الضالين: أصحاب الطرائق المحدثة، كالرفاعية والقادرية والبيومية، وأمثالهم كالنقشبندية، وكل من أحدث بدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة.


    [فاتته الجمعة وقد صلاها الإمام قبل الزوال]
    ومن فاتته الجمعة وقد صلاها الإمام قبل الزوال فيصليها ظهرا بعد الزوال.

    [صلاة الفذ ركعة خلف الصف]
    وأما صلاة الفذ ركعة خلف الصف فمقتضى كلام الفقهاء أنه يستأنف الصلاة، ولا يبني، ويدخل في ذلك تكبيرة الإحرام، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.

    ---------------------------------
    (1) البخاري (2126) ، ومسلم (1526) ، وأبو داود (3492 ، 3495) ، والنسائي (4595 ، 4596 ، 4604) ، وابن ماجه (2226) .
    (2) البخاري (1) ، ومسلم (1907) .
    (3) الأظهر أن يكون الأصل: ولا دائما، فإن جعله دينا ممنوع، وإن لم يكن دائما، إذ ليس لأحد أن يشرع في الدين عبادة دائمة، ولا موقوتة، وكذلك الدوام ممنوع، ولو لم يجعل دينا يتعبد به بدليل قوله: بل في بعض الأحوال.
    (4) البخاري (5745) ، ومسلم (2194) .
    (5) البخاري (6930) ، ومسلم (1066) .
    (6) كذا في النسخة التي بأيدينا، ولا بد أن يكون الأصل يقولون: إن الإيمان هو التصديق وحده -أي لا يدخل فيه العمل- وإنه شيء واحد لا يتفاضل. فهم كذلك، ولا يكفي هذا في تعريفهم، بل لا بد من بيان أنهم يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان ذنب إلخ.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    رحم الله العلامة عبد اللطيف وأئمة الدعوة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •