سلم على مفتي الأنام وقل له ... هذا سؤال في الفرائض مبهم
قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم ولغيرهم لا تُقْسَم
وبقية المال الذي قد خَلَّفُوا ... يجري على أهل التوارث منهم
سلم على مفتي الأنام وقل له ... هذا سؤال في الفرائض مبهم
قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم ولغيرهم لا تُقْسَم
وبقية المال الذي قد خَلَّفُوا ... يجري على أهل التوارث منهم
أجاب عليه المحلي رحمه الله
حَمْدًا لِرَبِ العالمَين أُقَدِّمُ ثُمَ الصلاةُ مَعَ السلامِ يُقُاوِم هَذَا السُؤالُ مخَصّصٌ بنِسَاءٍ مَنْ قَدْ هَاجَرُوا والأَمْرُ فِيْهِ مُحْكَم خَصَّ النَّبيُ نِسَاءَهُمْ بِدِيَارِهِمْ إذْ ليس مأوَاهُمْ سِوَاهَا يُعْلَم وبَقِّيةُ المالِ الذِي قَدْ خَلَّفُوْا يَجْرِيْ عَلَى بَاقِي الوَرَثة مِنْهُم
أحسنت ، أحسن الله إليك .
حبذا لو ذكرتَ الحديث الوارد في ذلك .
للرفع ، رفع الله قدركم في الدارين .
يبدو أنني الذي سوف أذكر الحل ! ( السؤال والجواب ، كثير ) ابتسامة !
أين إخواننا ؟
هذا هو الحديث !!
أخرجه أحمد في مسنده :
27050 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ كُلْثُومٍ قَالَ : كَانَتْ زَيْنَبُ تَفْلِي رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَنِسَاءٌ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَازِلَهُنَّ، وَأَنَّهُنَّ يَخْرُجْنَ مِنْهُ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِنَّ فِيهِ، فَتَكَلَّمَتْ زَيْنَبُ، وَتَرَكَتْ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّكِ لَسْتِ تَكَلَّمِينَ بِعَيْنَيْكِ، تَكَلَّمِي وَاعْمَلِي عَمَلَكِ ". فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يُوَرَّثَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ " (1) فَمَاتَ عَبْدُ اللهِ، فَوَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ " (2).
__________
قال محققو المسند :
(1) في رواية أبي داود: أن تُوَرِّث دورَ المهاجرين النساءُ.
(2) إسناده حسن من أجل كُلثوم، فقد ترجم له الحافظ في "تهذيبه" فقال: كلثوم بن المصطلق، وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، ويقال: كلثوم بن الأقمر، ويقال: ابن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق الخزاعي المصطلقي، يقال: له صحبة، ثم قال: ذكر ابن حبان في ثقات التابعين ثلاثة: كلثوم بن المصصلق الخزاعي، وهو الراوي عن ابن مسعود، وعنه الزبير بن عدي وعمران بن عمير، وكلثوم بن عامر، وهو الراوي عن عمته جويرية بنت الحارث، وعنه مهاجر أبو الحسن، وكلثوم بن الأقمر: روى عنه زرّ بن حبيش، وعنه الأسود بن قيس. ثم قال الحافظ: وكذا فرَّق بينهما البخاري في "تاريخه"، وابن أبي خيثمة، وابن أبي حاتم، والذي يظهر أن كلثوم بن لمصطلق هو كلثوم بن عامر، وإنما نُسِبَ إلى جدِّه، وأما كلثوم ابن الأقمر، فهو غيره قطعاً. قلنا: وعلى هذا فقد روى عة جمع، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو داود (3080) ، ومن طريقه البيهقي 6/156 عن عبد الواحد ابن غياث، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وفي روايته: وعنده امرأة عثمان بن عفان.
وانظر ما قبله.
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في الدرر السنية: عن حديث زينب؟ فأجاب: اعلم أن الحديث قد دل بمنطوقه: على أن امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، اشتكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المنازل وإخراجهن منها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء المهاجرات، وتورث بضم التاء وفتح الواو وتشديد الراء، معناه: أن تجعل الدور لهن ميراثا. فمات عبد الله بن مسعود، فورثت امرأته داره في المدينة أخذا بهذا الحديث. هذا معناه. والناس مختلفون في وجه اختصاص النساء بذلك: فقال بعضهم: يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشيرة لهن، فحاز لهن الدور لما رأى من المصلحة؛ وهذا مختص بالمهاجرات، لاختصاصهن بعلة الحكم على هذا الوجه. وقد ألغز في ذلك بعض الأفاضل فقال: سلم على مفتي الأنام وقل له****هذا سؤال في الفرائض مبهم***قوم إذا ماتوا يحوز ديارهم ... زوجاتهم ولغيرهم لا تقسم*** وبقية المال الذي قد خلفوا ... يجرى على أهل التوارث منهم***وقيل: هو أمر منه صلى الله عليه وسلم باختصاص الزوجات المهاجرات سكنى دور أزواجهن مدة حياتهن، على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده، لا على سبيل الميراث، لقوله عليه السلام: " نحن لا نورث، ما تركناه صدقة "؛ لكن يحكى عن سفيان بن عيينة، أنه قال: "نساء النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات، لأنهن لا ينكحن بعده، وللمعتدات السكنى، فجعل لهن سكنى البيوت ما عشن لا تملكها". ويشبه أن يكون أمره بذلك، قبل نزول آية الفرائض، فقد كانت الوصية للوالدين والأقربين مفروضة، وقد كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالمؤاخاة بينهم، فنسخ بآية الفريضة، وبقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [سورة الأنفال آية: 75، والأحزاب:6]؛ وعمل الناس يدل على هذا ويرجحه./قلت وائل: إذن هذا ميراث مختص بالمهاجرات) انتهى
قلت: هذا الحديث قيل فيه هو أمر منه صلى الله عليه وسلم باختصاص الزوجات المهاجرات سكنى دور أزواجهن مدة حياتهن، على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كانت دور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده، لا على سبيل الميراث وهذا هو الراجح
وقيل: يشبه أن يكون أمره بذلك، قبل نزول آية الفرائض وعلى هذا عمل الناس
قلت: لكن امرأة ابن مسعود ورثت بعد موت ابن مسعود رضي الله عنه في عهد عثمان رضي الله عنه فليس الأمر منسوخا ولا في أول الأمر إنما هو خاص بالمهاجرات فحسب
وقيل: ورثن البيت من نصيبهن في الإرث لكن يقال: إن البيت في غالب الأمر أكثر من الربع أو الثمن والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال