نحن جماعة نعمل في مكان بعيد عن منازلنا وأهلينا ، وفي مكان خالٍ من السكان والمرافق والمساجد , والمدة التي نقضيها في العمل تساوي المدة التي نقضيها في بيوتنا , أي أننا نعمل 28 يوماً مقابل 28 يوماً كعطلة ، ويتم هذا طوال السنة ، كما أننا نعمل 12 ساعة يوميّاً .
ماذا عن إقامة صلاة الجمعة في هذا المكان وعن وجوبها أم عدم وجوبها ؟.

تم النشر بتاريخ: 2004-04-07

الحمد لله
لا تجب عليكم صلاة الجمعة في هذا المكان ، بل تصلونها ظهراً ، وذلك لأنكم لستم مستوطنين ( أي : مقيمين فيه إقامة دائمة مستقرة ) وليس هناك أحد من المستوطنين تصلون معه الجمعة .
سئل علماء اللجنة الدائمة عن :
قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة ، ويقيمون لمدة العمل فيها في كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر ، ويصعب عليهم الرجوع إلى المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل ، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم ، أو جائزة لهم ؟ أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل ، ويلزمهم الذهاب إلى المدينة مع التكلف ؟ أو تسقط عنهم كالمسافر ؟ وما هي المدة التي تسقط عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل ؟
فأجابوا :
إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون : وجبت عليهم صلاة الجمعة تبع أولئك المستوطنين ، ولهم أن يصلوها معهم ، وأن يصلوها مع غيرهم ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم ؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها .
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية أخرى حول مزارعهم : وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين ؛ لعموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) الجمعة/9 .
وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون ، ولم يسمعوا أذان الجمعة من القرى التي حول مزارعهم : لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة .
فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر من فيها بالسعي لصلاة الجمعة ، ولو كان لنقل ، فدل ذلك على عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " ( 8 / 221 ، 222 ) .
وقالوا – كذلك - :
إذا كانت الشركة التي تعملون بها ليست في بلدة تقام فيها الجمعة ، ولا قريبة منها ، ولم يكن بالشركة مستوطنون تجب عليهم الجمعة : فليس عليكم صلاة جمعة ، إنما عليكم صلاة الظهر ، وأما إن كانت الشركة في بلدة تقام فيها الجمعة ، أو قريبة منها بحيث تسمعون الأذان ، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة : فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة . اهـ . فتاوى اللجنة الدائمة (8/220)
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله من بعض الطلبة المغتربين عن حكم إقامة صلاة الجمعة في بلاد الغربة . فأجاب :
" قد نص أهل العلم على أنه لا يجب عليكم ولا على أمثالكم إقامة صلاة الجمعة بل في صحتها منكم نظر ، وإنما الواجب عليكم صلاة الظهر؛ لأنكم أشبه بالمسافرين وسكان البادية ، والجمعة إنما تجب على المستوطنين ، والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية ، ولم يفعلها في أسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم ، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع صلى الظهر في عرفة يوم الجمعة ، ولم يصل الجمعة ولم يأمر الحجاج بذلك؛ لأنهم في حكم المسافرين ، ولا أعلم خلافا بين علماء الإسلام في هذه المسألة بحمد الله ، إلا خلافا شاذا من بعض التابعين لا ينبغي أن يعول عليه .
ولكن لو وجد من يصلي الجمعة من المسلمين المستوطنين فالمشروع لكم ولأمثالكم من المقيمين في البلاد إقامة مؤقتة لطلب علم أو تجارة ونحو ذلك الصلاة معهم لتحصيل فضل الجمعة .
ولأن جمعاً من أهل العلم قالوا بوجوبها على المسافر تبعا للمستوطن إذا أقام في محل تقام فيه الجمعة إقامة تمنعه من قصر الصلاة" اهـ . فتاوى ابن باز (12/377) .
https://islamqa.info/ar/11556