السلام عليكم
قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمن ولا بيع ما ليس عندك " (صحيح الجامع 7644)
هل يجوز تفسير النهي عن سلف وبيع في بيعة بحديث "السلف في حبل الحبلة ربا" (صحيح الجامع 3690) وبحديث «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (صحيح البخاري)
أي لا يجوز لأحد أن يبتاع الحامل ويدفع ثمنها ثم يبتاع معها جزورا فيدفع ثمنها حين تنتج الحامل والتي في بطنها لأنه يكون اشترى حيوانا بحيوان أو أكثر ولكن ليس يدا بيد فهو ربا نسيئة كما قال صلى الله عليه وسلم :2416 - " لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد ".
وهل يجوز تفسير ربح ما لم يضمن بهذا المعنى: هو أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع ثم عند قبضها يتبين ان فيها بعض العيوب فيكتمها البائع ويسلمها للمشتري. فيكون هذا ربا الفضل
جزاكم الله خيرا