تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: مذهب الخطيب البغدادي في زيادة الثقة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي مذهب الخطيب البغدادي في زيادة الثقة

    قال رحمه الله في كتابه الكفاية في علم الرواية 2 / 246 وقد نقل مذاهب العلماء في حكم زيادة الثقة :
    ( باب القول في حكم خبر العدل إذا انفرد برواية زيادة فيه لم يروها غيره )

    والدي نختاره من هذه الأقوال : أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ، ومعمول بها
    إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا ، والدليل على صحة ذلك أمور :
    أحدها : اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله ، ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهابهم عن العلم به معارضا له ، ولا قادحا في عدالة راويه ولا مبطلا له ، وكذلك سبيل الإنفراد بالزيادة.
    فإن قيل : ما أنكرت ان يكون الفرق بين الأمرين أنه غير ممتنع سماع الواحد الحديث من الراوي وحده وانفراده به، ويمتنع في العادة سماع الجماعة لحديث واحد ، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد ، بل هو أقرب الى الغلط والسهو منهم فافترق الأمران.
    قلت : هذا باطل من وجوه غير ممتنعة :
    أحدها : أن يكون الراوي حدث بالحديث في وقتين ، وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر، ويحتمل أيضا أن يكون قد كرر الراوي الحديث ، فرواه أولا بالزيادة وسمعه الواحد ، ثم أعاده بغير زيادة اقتصارا على أنه قد كان أتمه من قبل وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه ، وذلك غير ممتنع ، وربما كان الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لما كرر الحديث ، وتركها غير متعمد لحذفها ، ويجوز أن يكون ابتدأ بذكر ذلك الحديث ، وفي أوله الزيادة ، ثم دخل داخل فأدرك بقية الحديث ، ولم يسمع الزيادة ، فنقل ما سمعه فيكون السامع الأول قد وعاه بتمامه .
    وقد روى مثل هذا في خبر جرى الكلام فيه بين الزبير بن العوام وبين بعض الصحابة .
    1301 - أخبرناه أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة ، قال : ثنا علي بن إسحاق المادرائي، قال: ثنا جنيد بن حكيم ، قال: حدثنا مصعب - يعني : ابن عبد الله الزبيري - قال : ثنا الضحاك بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن أبيه، قال : سمع الزبير رجلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما فرغ الرجل من حديثه قال له الزبير : هل سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . قال : صدقت ، ولكنك كنت يومئذ غائبا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رجل من أهل الكتاب ، فجئت في آخر الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فحسبت أنه يحدث عن نفسه هذا ، وشبهه يمنعنا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وكذلك روي عن زيد بن ثابت أنه قال لرافع بن خديج في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء المزارع .
    1302- أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل ، وأبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال إبراهيم : حدثنا، وقال هلال : أخبرنا الحسين بن يحيى ين عياش القطان قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي قال ثنا يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن إسحاق، ح .
    وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال ثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال ثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا ابن علية، قال أبو داود : وثنا مسدد قال ثنا بشر - يعني ابن المفضل - المعنى ، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج أنا - والله - أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد : من الأنصار ، ثم اتفقا قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع .
    زاد مسدد : فسمع قوله : لا تكروا المزارع ، واللفظ لحديث أبي داود.

    ويجوز أن يسمع الحديث من الراوي الاثنان والثلاثة ، فينسى اثنان منهما الزيادة ويحفظها الواحد ويرويها ، ويجوز أن يحضر الحماعة سماع الحديث ، فيتطاول حتى يغشى النوم بعضهم ، أو يشغله خاطر نفس وفكر قلب في أمر آخر ؛ فيقتطعه عما سمعه غيره ، وربما عرض لبعض سامعي الحديث أمر يوجب القيام ، ويضطره الى ترك استتمام الحديث ، وإذا كان ما ذكرناه جائزا فسد ما قاله المخالف .
    1303 - أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر الإمام بأصبهان ، قال ثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال ثنا علي بن عبد العزيز قال ثنا أبو نعيم ، قال سليمان : وثنا معاذ بن المثنى قال ثنا محمد بن كثير قال ثنا سفيان، عن جامع بن شداد أبي صخرة المحاربي ، عن صفوان بن محرز المازني ، عن عمران بن حصين ، قال : أتى نفر من بني تميم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم . فقالوا : قد بشرتنا فأعطنا فرئى ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء نفر من أهل اليمن فقال : اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا : قد قبلنا يا رسول الله ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش ، فجاء رجل فقال : يا عمران راحلتك ، فقمت ، فليتني لم أقم .
    ويدل أيضا على صحة ما ذكرناه ان الثقة العدل يقول : سمعت وحفظت ما لم يسمع الباقون ، وهم يقولون : ما سمعنا ولا حفظنا ، وليس ذلك تكذيبا له ، وإنما هو إخبار عن عدم علمهم بما علمه، وذلك لا يمنع علمه به .
    ولهذا المعنى وجب قبول الخبر إذا انفرد به دونهم ولأجله أيضا قبلت الزيادة في الشهادة إذا شهدوا جميعا بثبوت الحق وشهد بعضهم بزيادة حق آخر وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون .
    وأما علة من اعتل في ترك قبولها ببعد ذهابها عن الجماعة وحفظ الواحد لها فقد بينا فسادها فيما تقدم ، وجواز ذلك من غير وجه.

    وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة موجبة لحكم أو غير موجبة له فلا وجه له ؛ لأنه إذا وجب قبولها مع ايجابها حكما زائدا فبأن تقبل إذا لم توجب زيادة حكم أولى ؛ لأن ما يثبت به الحكم أشد في هذا الباب .
    ومن الأحاديث التي تفرد بعض رواتها بزيادة فيها توجب زيادة حكم ما :
    1304 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد الأصبهاني الحافظ بنيسابور قال أخبرنا أبو عمرو بن حمدان قال ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه قال حدثنا أبو كريب قال ثنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال حدثني ربعي بن حراش ، عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ، وذكر خصلة أخرى .
    قوله : وجعلت تربتها لنا طهورا ، زيادة لم يروها - فيما أعلم - غير سعد بن طارق عن ربعي بن حراش ، وكل الأحاديث لفظها : وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا.

    1305 - أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنا عثمان بن أحمد الدقاق قال ثنا الحسن بن مكرم بن حسان قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أفضل ؟ قال : الصلاة في أول وقتها. قلت : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله. قلت : ثم أي ؟ قال : بر الوالدين.
    قوله : في أول وقتها . زيادة لا نعلم رواها في حديث ابن مسعود الا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول ، وكل الرواة قالوا عن مالك : الصلاة لوقتها.

    وأما فصل من فصل بين ان تكون الزيادة في الخبر من رواية روايه بغير زيادة وبين ان تكون من رواية غيره فإنه لا وجه له ؛ لأنه قد يسمع الحديث متكررا تارة بزيادة وتارة بغير زيادة كما يسمعه على الوجهين من راويين ، وقد ينسى الزيادة تارة فيرويه بحذفها مع النسيان لها ، والشك فيها ، ويذكرها فيرويها مع الذكر واليقين وكما إنه لو روى الحديث ونسيه ، وقال : لا أذكر أني رويته ، وقد حفظ عنه ثقة وجب قبوله برواية الثقة عنه ، فكذلك هذا .
    وكما لو روى حديثا مثبتا لحكم وحديثا ناسخا له وجب قبولهما ، فكذلك حكم خبره إذا رواه تارة زائدا وتارة ناقصا ، وهذه جملة كافية .اهــ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    للمناقشة :

    قول الخطيب البغدادي :
    والذي نختاره من هذه الأقوال أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه , ومعمول بها إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا.


    فهنا شرط قبول الزيادة من كون الراوي : (عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)

    وقد يعترض هذا القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي بأنه ليس شرطا في صحة الرواية أصلا ، فلو أن ثقة لم يبلغ درجة الإتقان روى حديثا ما وتفرد به ، ولم يكن للحديث علة فهذا يقبل ، وحتى لو كان الرواي صدوقا خف ضبطه فيقبل حديثه إذا لم يكن به علة قادحة.

    فما رأيكم أيها الأفاضل ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك
    يبدو لي أن هذا الشرط الذي زاده الخطيب في الراوي لا بد منه لقبول زيادته , لأنه خالف الثقات الحفاظ فلا بد أن تكون درجته لا تقصر عن درجتهم في الحفظ والاتقان فان لم تساويها أو تعلو عليها وجب أن لا تكون أقل منها
    لذلك تجد النقاد يعلون الحديث فيقولون مثلا (خالف هذا الثقة من هو أوثق منه )
    فاذا كان هذا الراوي الذي زاد أو خالف صدوقا فانه لا يلتفت الى زيادته أصلا وان كان ثقة فينظرون في زيادته
    لكن ان كان ثقة ثبتا فهنا -حسب الخطيب - تقبل زيادته وتفرده لأن رد روايته معناه توهينه وتضعيفه بلا سبب مسوغ
    لكن مذهب الخطيب في قبول الزيادة مطلقا لا يوافق صنيع الأئمة النقاد , فهم ليست لهم في ذلك قاعدة عامة مطلقة ومطردة
    لذلك فهم يعاملون كل حديث فيه زيادة أو مخالفة معاملة خاصة مفردة , فينظرون الى القرائن المحيطة به , ويراعون حال الراوي في شيخه الذي زاد عنه ويقارنونه ببقية تلاميذ هذا الشيخ الذين خالفهم هذا الراوي
    ولذلك تجدهم يختلفون فيما بينهم في الحكم على الحديث الواحد
    فترى مثلا البخاري ومسلم يقبلون زيادة وصل أو رفع بينما يعلها النسائي أو الدارقطني ويقدم عليها الراوية المرسلة أو الموقوفة ويعلها بها

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيك بارك الله .
    يبدو لي أن الخطيب لم يخالف صنيع الحفاظ النقاد ، بل يوافقهم في الجملة ، لأنه قد اشترط فقال :
    إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا ..
    وهذا صنيع الأئمة فإنهم يقبلون تفرد مثل الزهري ومن شابهه في الحفظ والضبط ، فهو حافظ إمام متقن هل للتفرد ، وهو ما أشار إليه الخطيب رحمه الله .

    وما يسطره العلماء في بعض الأحايين نظريا قد يخالفونه عند التطبيق ، وذلك بحسب القرائن ، كل حديث على حدة ، كما سأبين من كلام بعضهم.
    وقد يرجح بعض الأئمة رواية راو واحد على غيره من الثقات وإن تعددوا لملازمة هذا الراوي لشيخه أكثر من غيره ، ويعد تفرده مقبولا عندهم ، كصنيع أبي حاتم في العلل مع بعض الرواة.

    ونرى الدارقطني أيضا :
    هو في الجملة على طريقة كثير من المتقدمين من أهل الحديث كابن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم ؛ يرجحون رواية الأحفظ أحيانا كثيرة - وهو الأصل - وأحيانا أخرى قليلة يرجحون رواية الواحد على الاثنين أو الثلاثة ، لقرائن أخرى ، كحفظ الواحد وإتقانه أكثر ممن خالفه من الاثنين أو أكثر.

    ومن كلام الحفاظ كمسلم في كتابه التمييز قال : أن يروي نفر من حفاظ الناس حديثاً عن مثل الزهري أو غيره من الأئمة بإسناد واحد و متن واحد، مجتمعون على روايته في الإسناد و المتن، لا يختلفون فيه في معنى، فيرويه آخر سواهم عمن حدث عنه النفر الذين وصفناهم بعينه فيخالفهم في الإسناد أو يقلب المتن فيجعله بخلاف ما حكى من وصفنا من الحفاظ، فيعلم حينئذ أن الصحيح من الروايتين ما حدث الجماعة من الحفاظ، دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاً، على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث يحكمون في الحديث، مثل شعبة وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم من أئمة أهل العلم.أهـ
    ولعل هذا المثال ـ وهناك أمثلة أخرى - يرجح الأصل الذي ذكرناه - وهو في علل الدارقطني :
    وسُئِل عن حديث عاصم عن علي أنه كان يقول في دبر الصلاة : تم نورك ربنا فهديت ، فلك الحمد .الحديث في دعاء طويل.
    فقال يرويه الثوري وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق.
    واختُلِفَ عن شعبة فرواه غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قوله ولم يذكر عليا.
    وخالفه أبو الوليد عن شعبة فذكر فيه عليا.
    كما قال الثوري وإسرائيل ، وهُو الصَّحيح .اهــ

    قال الحافظ في النكت 2 / 689 :
    وفي سؤلات السهمي للدارقطني : سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات ؟ قال ينظر ماجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن ، ويحكم لأكثرهم حفظا وتثبتا على من دونه أ.هـ. كلام الدارقطني.
    يقول الحافظ ابن حجر" قلت وقد استعمل الدارقطني ذلك في العلل والسنن كثيرا...... )

    أما الحافظ ابن رجب
    فقد قال في شرح علل الترمذي ص312 :
    وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد ، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ .أهــ

    وهذا الذي أشار إليه الخطيب رحمه الله أيضا بأن يكون الراوي متقنا حافظا مبرزا ليس كأي أحد .

    ثم ذكر ابن رجب كلام الدارقطني قال : وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده ثقتان رجلا وخالفهما الثوري فلم يذكره ، قال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد ، لأن زيادة الثقة مقبولة.
    قال ابن رجب: وهذا تصريح بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه. أ.هـ

    وفي انتظار فوائدك أخانا الفاضل .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    زادك الله من فضله وأكرمك بواسع كرمه
    هذا الكلام الأخير للدارقطني يبين أنه لا يقبل الزيادة مطلقا , لأن سفيان الثوري أحفظ من الذي زاد , وهذا مذهب لبعض المحدثين أنه رجح قبول رواية الأحفظ , ومنهم من رجح بالأكثر
    ومنهم من اشترط لقبولها تعدد المجلس وفي كل ذلك يجب أن يكون الذي زاد أو خالف قوي الحفظ متقنا
    قال ابن رجب في علل الترمذي (الدارقطني يذكر في بعض المواضع: أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات، ويرجح الارسال على الاسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة مثل تلك المواضع الخاصة وهي اذا كان الثقة مبرزا في الحفظ )) انتهى
    لكن مذهب أئمة الحديث هو العمل بالقرائن وليس لهم قول واحد في قبول الزيادة
    قال الحافظ في النزهة (((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول اطلاق الزيادة)


    وهذه بعض الأمثلة تفسر ذلك
    قال الحافظ عند حديث ولوغ الكلب ,
    (وَزَادَ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَلْيُرِقْهُ وَهُوَ يُقَوِّي الْقَوْلَ بِأَنَّ الْغَسْلَ لِلتَّنْجِيسِ إِذِ الْمُرَاقُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَاءً أَوْ طَعَامًا فَلَوْ كَانَ طَاهِرًا لَمْ يُؤْمَرْ بِإِرَاقَتِهِ لِلنَّهْيِ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ لَكِنْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى زِيَادَةِ فَلْيُرِقْهُ وَقَالَ حَمْزَةُ الْكِنَانِيُّ إِنَّهَا غَيْرُ محفوظه وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ لَمْ يَذْكُرْهَا الْحُفَّاظُ مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَش كَأبي مُعَاوِيَة وَشعْبَة وَقَالَ بن مَنْدَهْ لَا تُعْرَفُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوِهِ إِلَّا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ )انتهى

    فعلي بن مسهر ثقة , لكنهم لم يقبلوا منه هذه الزيادة التي تفرد بها عن كل الحفاظ (فليرقه)
    و يبعد جدا أن مثل هؤلاء الحفاظ الكبار أن يغفلوا عن مثل هذا اللفظ لو أن الأعمش قاله , لا سيما أنه روي من طرق أخرى -فيها الامام مالك وسقيان -من غير طريقه وليس فيها هاته الزيادة

    فاحتمال خطأ الواحد أكبر من احتمال خطأ الجماعة
    لكنهم قبلوا زيادة التتريب في الغسلات السبعة , فكل من روى الحديث عن أبي هريرة انما اقتصر على غسل الاناء سبع مرات بالماء منهم الأعرج و أَبو صالح وأبو رزين وهمام بن منبه وغيرهم
    وخالفهم ابن سيرين عن أبي هريرة فزاد التتريب , فروى مسلم وغيره عنه
    (....أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» )
    قال أبو داود : وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ، وَأَبُو رَزِينٍ، وَالْأَعْرَجُ، وَثَابِتٌ الْأَحْنَفُ، وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ، وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ) انتهى
    و اختلف عن ابن سيرين في تعيين غسلة التتريب ففي رواية خارج مسلم (فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ»،)
    لكن الأولى التي في مسلم أَوْلَى وأرجح لأن رواتها أكثر وأحفظ
    فقبل الأئمة -بخلاف مالك -العمل بزيادة التتريب
    لكن جاءت رواية في صحيح مسلم والنسائي عن عبد الله بن مغفل وفيها زيادة على الغسلات السبعة
    (..وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)
    وان كان اسنادها صحيحا لكن فيها غسلة ثامنة وهي مخالفة لرواية أبي هريرة في الصحيحين من طريق جماعة من التابعين
    قَالَ البيهقي بعد أن روى هذا الحديث : أَبُو هُرَيْرَة أَحْفَظ من رَوَى الحَدِيث فِي دهره، فروايته أَولى.)) انتهى
    لذلك لم يقلها بها أحد الا الحسن البصري ورواية عن أحمد
    ويحتمل أن الامام مسلم انما خرجها في صحيحه ليبين أنها معلولة لا سيما أنه أخرجها في آخر الباب
    ولكن مثل هذه الزيادة ليست محل النزاع , لأنها رويت من طريق صحابي آخر
    وفي المسألة أمثلة أخرى تزيدها وضوحا باذن الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    ومن أمثلة ما رجح فيه الأئمة الوصل على الارسال حديث أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى (لا نكاح الا بولي )
    قال الحافظ
    (لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ وَأَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ وَصَلَهُ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَمِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَرْسَلَهُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ لَيْسَ فِيهِ أَبُو مُوسَى رِوَايَةٌ وَمَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا أَصَحُّ لِأَنَّهُمْ سَمِعُوهُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَشُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَإِنْ كَانَا أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ لَكِنَّهُمَا سَمِعَاهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَإِسْرَائِيلُ ثَبَتَ فِي أَبِي إِسْحَاقَ ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيقِ بن مَهْدِيٍّ قَالَ مَا فَاتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ وَأخرج بن عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ إِسْرَائِيلُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ أَثْبَتُ مِنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ وَأَسْنَدَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَمِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ وَالذُّهْلِيِّ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ صَحَّحُوا حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا ذَكَرْتُهُ عَرَفَ أَنَّ الَّذِينَ صَحَّحُوا وَصْلَهُ لَمْ يَسْتَنِدُوا فِي ذَلِكَ إِلَى كَوْنِهِ زِيَادَةَ ثِقَةٍ فَقَطْ بَلْ لِلْقَرَائِنِ الْمَذْكُورَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَرْجِيحِ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ الَّذِي وَصَلَهُ عَلَى غَيْرِهِ.) انتهى
    فشعبة والثوري كل واحد منهما أثبت من اسرائيل بن يونس وقد روياه باسقاط أبي موسى من الاسناد ,ومع ذلك رجح هؤلاء الأئمة روايته وزيادة وصله لأنه أحفظ لحديث جده أبي اسحاق وأخص به وألزم
    وأيضا لأجل أنهما سمعاه في مجلس واحد
    ومع ذلك لم يخرجه البخاري ولا مسلم لأجل هذا الاختلاف و أيضا ضعفه ابن معين
    فالزيادة من الثقة تعامل معاملة خاصة كل حديث على حدة ولا يحكم لها بحكم عام
    ويأتي في الأمثلة طريقتهم في رد زيادة الثقات باذن الله تعالى

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    آمين ، جزاك الله خيرا .
    إذن لا اختلاف بيننا فقد قلت سابقا :
    وما يسطره العلماء في بعض الأحايين نظريا قد يخالفونه عند التطبيق ، وذلك بحسب القرائن ، كل حديث على حدة ، كما سأبين من كلام بعضهم.

    وقلت أيضا :
    فقد قال في شرح علل الترمذي ص312 :
    وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات
    ويرجح الإرسال على الإسناد ،
    فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزا في الحفظ .أهــ

    وهذا الذي أشار إليه الخطيب رحمه الله أيضا بأن يكون الراوي متقنا حافظا مبرزا ليس كأي أحد .

    وقلت أيضا :
    يبدو لي أن الخطيب لم يخالف صنيع الحفاظ النقاد
    ، بل يوافقهم في الجملة
    ، لأنه قد اشترط فقال :
    إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    نعم الا في هذه
    وقلت أيضا :
    يبدو لي أن الخطيب لم يخالف صنيع الحفاظ النقاد
    ، بل يوافقهم في الجملة
    ، لأنه قد اشترط فقال :
    إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا .
    فالخطيب قد خالف جزما صنيع النقاد قبله , لأنه قد أطلق قبول زيادة الثقة
    أما هم فأحيانا يقبلون وأحيانا يردون حسب القرائن ولم يطلقوا مثل هذا القبول
    قال الحافظ (((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول اطلاق الزيادة)
    ) انتهى
    فهم يرجحون ولا يعرف عن أحد منهم قبول اطلاق الزيادة كما ذهب اليه الخطيب
    لذلك تجدهم يختلفون فيما بينهم في قبول أو رد الزيادة في الحديث الواحد
    أما اشتراط العدالة والضبط وقوة الحفظ في قبولها فهذا لا يخالف فيه أحد


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    نعم الا في هذه

    فالخطيب قد خالف جزما صنيع النقاد قبله , لأنه قد أطلق قبول زيادة الثقة
    أما هم فأحيانا يقبلون وأحيانا يردون حسب القرائن ولم يطلقوا مثل هذا القبول
    قال الحافظ (((والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين - كعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، والبخاري وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، والدارقطني وغيرهم- اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم قبول اطلاق الزيادة)
    ) انتهى
    فهم يرجحون ولا يعرف عن أحد منهم قبول اطلاق الزيادة كما ذهب اليه الخطيب
    لذلك تجدهم يختلفون فيما بينهم في قبول أو رد الزيادة في الحديث الواحد
    أما اشتراط العدالة والضبط وقوة الحفظ في قبولها فهذا لا يخالف فيه أحد

    ولذلك قلت :
    ، بل يوافقهم في الجملة
    ، لأنه قد اشترط فقال :
    إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا ..
    فالخطيب البغدادي قد وافقهم في اشتراط الحفظ والاتقان والضبط ، بعكس من قال بقبول الزيادة من كل ثقة ، فهنا وافقهم ، أما إطلاق القبول فقد خالفهم فيه .

    ويبدو أن كلام ابن حجر الذي نقلتَه أخذه من العلائي ، حيث فقال العلائي - كما نقله عنه الحافظ نفسه في النكت - :
    قال العلائي :" كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحي بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل و البخاري وأمثالهم يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة ـ يعني زيادة الثقة ـ بحكم كلي ، بل عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في حديث حديث".اهــ

    وقَالَ الزيلعي في نصب الراية : (( من الناس من يقبل الزيادة مطلقاً ، ومنهم من لا يقبلها ، والصَّحِيح التفصيل ، وَهُوَ أَنَّهَا تقبل في مَوْضِع دُوْنَ موضع ، فتقبل إذَا كَانَ الرَّاوِي الَّذِي رواها ثِقَة حافظاً ثبتاً والَّذِي لَمْ يذكرها مِثْلَهُ أو دونه في الثِّقَة ... ، وتقبل في مَوْضِع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذَلِكَ حكماً عاماً فَقَدْ غلط، بَلْ كُلّ زيادة لَهَا حكم يخصها )).

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    أما اشتراط العدالة والضبط وقوة الحفظ في قبولها فهذا لا يخالف فيه أحد
    بل قد خولف في ذلك ، ، وقال البعض بقبولها من الثقة ولم يشترط قوة الحفظ والضبط ، اللهم إلا أن تقصد المتقدمين من الحفاظ .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    ولذلك قلت :
    ، بل يوافقهم في الجملة

    ، لأنه قد اشترط فقال :
    إذا كان راويها عدلا حافظا ومتقنا ضابطا ..


    فالخطيب البغدادي قد وافقهم في اشتراط الحفظ والاتقان والضبط ، بعكس من قال بقبول الزيادة من كل ثقة ، فهنا وافقهم ، أما إطلاق القبول فقد خالفهم فيه .

    لا يوافقهم ولن يوافقهم
    هو ذكر عدة أقوال للأئمة قبله , واختار قبول زيادة الثقة مطلقا , وهذا قول للفقهاء والأصوليين وليس لأئمة الحديث
    وهذا لم يقله أحد من الأئمة ,
    قال ابن رجب في العلل ' ثم إن الخطيب تناقض فذكر في كتاب الكفاية للناس مذاهب في اختلاف الرواة، في إرسال الحديث ووصله، كلها لا تعرف عن أحد من متقدمي الحفاظ، إنما هي مأخوذة من كتب المتكلمين،
    ثم إنه اختار أن الزيادة من الثقة تقبل مطلقا، كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء،
    وهذا يخالف تصرفه في كتاب "تمييز المزيد" وقد عاب تصرفه هذا في كتاب "تمييز المزيد" محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.) انتهى
    وقد احتج الخطيب بكلام للبخاري (الزيادة من الثقة مقبولة )
    وهذا لم يقله البخاري الا في حديث مخصوص (لا نكاح الا بولي ) لقرائن ترجح عنده بها قبولها , والا فصنيعه في غيره على خلافها
    قال ابن رجب (وهذه الحكاية إن صحت فإن مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب البخاري يتبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة...)
    وقال : وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة، ثم يورد في أكثر المواضع زيادات كثير من الثقات، ويرجح الإرسال على الإسناد المتصل.) انتهى
    وقد ذكر الحافظ في النكت أمثلة على ذلك
    بل قد خولف في ذلك ، ، وقال البعض بقبولها من الثقة ولم يشترط قوة الحفظ والضبط ، اللهم إلا أن تقصد المتقدمين من الحفاظ
    يا أخي بارك الله فيك
    المسألة التي نحن بصددها هي (زيادة الثقات )
    وغير الثقات لا ينظر أصلا في زياداتهم , فأحاديثم غير مقبولة فكيف بمازادوه على الحفاظ
    و لفظ (الثقة ) يشمل الحافظ العدل الضابط ,
    لذلك قال البخاري كما سبق في حديث أبي اسحاق (الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة.))


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة

    لا يوافقهم ولن يوافقهم .


    المسألة التي نحن بصددها هي (زيادة الثقات )
    وغير الثقات لا ينظر أصلا في زياداتهم , فأحاديثم غير مقبولة فكيف بمازادوه على الحفاظ
    و لفظ (الثقة ) يشمل الحافظ العدل الضابط ,
    بل يوافقهم في شيء هو الذي ذكرته لك أن الزيادة مقبولة ليست من كل ثقة ، بل إذا كان حافظا متقنا .

    أخي بارك الله فيك لم أتعرض لغير الثقة حتى تقول :
    وغير الثقات لا ينظر أصلا في زياداتهم

    بل قلت بالحرف الواحد وكلامي تستطيع الرجوع إليه :وقال البعض بقبولها من الثقة ولم يشترط قوة الحفظ والضبط ، ...
    أي قبل البعض زيادة أي ثقة كان ولو خف ضبطه قليلا ، ما دام أنه يطلق عليه أنه ثقة ، والثقات متفاوتون في درجاتهم وقوة حفظهم ، فمثل سعيد والزهري ومالك وأشباهم تقبل زيادتهم لحفظهم وإتقانهم ، وقد قبل العلماء زيادات وأحرفا تفرد بها الزهري ولم يذكرها غيره ، قال مسلم رحمه الله في صحيحه عقيب حديث ( 1647 ) :
    هَذَا الحرف لا يرويه غَيْر الزهري، قَالَ: وللزهري نحو من تسعين حديثاً يرويها عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - لا يشاركه فِيْهَا أحد بأسانيد جياد .

    وقَال الحَافظ ابن رجب في شرح العلل (1/208) : (( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: "إنه لا يتابع عليه " ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفرد الثقات الكبار، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه )) .

    وقَال ابن رجب أيضا في شرح العلل (2/659) :
    (( وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وما ينفرد به إمام أو حافظ، فما انفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به، بخلاف ما تفرد به شيخ من الشيوخ، وحكى ذلك عن حفاظ الحديث، والله أعلم )) .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    من كان خفيف الضبط كان نازلا عن درجة الثقات فيكون صدوقا
    وقد سبق قول الامام البخاري في يونس بن اسرائيل أنه ثقة , وأنه قبل زيادة الوصل منه مع أن الذي خالفه شعبة أو سفيان هو في أعلى درجات الحفظ والاتقان والتثبت
    فهذا الشرط الزائد (قوة الحفظ ) لم ينص عليه الأئمة المتقدمون ,
    وأظنك أخي ابتعدت كثيرا عن أصل الموضوع الذي طرحته
    فالكلام حول مذهب الخطيب
    فأولا أنت طرحت اشكالا حول اشتراطه في قبول الزيادة الحفظ والضبط , وقلت أنه ليس بلازم فقلت
    فهنا شرط قبول الزيادة من كون الراوي : (عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)

    وقد يعترض هذا القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي بأنه ليس شرطا في صحة الرواية أصلا ، فلو أن ثقة لم يبلغ درجة الإتقان روى حديثا ما وتفرد به ، ولم يكن للحديث علة فهذا يقبل ، وحتى لو كان الرواي صدوقا خف ضبطه فيقبل حديثه إذا لم يكن به علة قادحة.
    فلما كان الشرط الصحيح أن يكون ثقة --والثقة تشمل العدالة والضبط- كان ذلك كافيا في قبول الزيادة
    هذا مذهب الخطيب
    وقد تنبين فيما بعد أنه مخالف لمذهب الأئمة ولم يقل به واحد منهم
    هذا الذي كان كل مقصود كلامي من البداية الى النهاية

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    من خف ضبطه كان صدوقا !
    يا أخي أنت تطلق وتجعل ذلك بمثابة القواعد المطردة ، والصدوق تارة يكون من جملة الثقات ، وتارة من جملة الضعفاء ، فيحكم على حديثه بحسب الأحوال والقرائن المحيطة بكل حديث ، أما الذي خف ضبطه يكون صدوقا هكذا بشكل مطرد كما أطلقه بعض أهل العلم ، فغير صحيح.
    ولم أبتعد عن الموضوع ، لكن الأمر يحتاج منك إلى تأمل .
    وقد نقلت لك بعض كلامهم ، لكن الله المستعان !
    وفي هذا القدر كفاية .
    شكر الله لك .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك
    قلت لك ابتعدت كثيرا عن أصل الموضوع الذي طرحته لأنه دائر على كلام الخطيب ومنهجه في قبول الزيادة

    والذي أردت أن أثبته أنه مخالف لمنهج الأئمة قبله , لكنك أخي قلت أنه موافق لهم في الجملة
    وقد رأيت كلام ابن رجب فيه , وأنه موافق للفقهاء والمتكلمين لا للمحدثين
    والصدوق تارة يكون من جملة الثقات ، وتارة من جملة الضعفاء
    أنا قصدت من قيل فيه (صدوق ) دون قيد آخر , فلا شك أن هذا أنزل مرتبة من الثقة
    وهم يقصدون أنه صادق في الرواية فهذا توثيق لعدالته , أما ضبطه فمسكوت عنه
    فاذا قيل مثلا (صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ ..) فهذا جرح في ضبطه وليس في عدالته
    وقد يطلق المتأخرون أن حديثه حسن في الجملة , ولا يرتقي الى رتبة الصحيح لأن الصحيح يشترط أن يرويه الثقة عن مثله دون انقطاع
    و بهذا يتبين لك أني لم أقعد القواعد ولم أطلق الاطلاقات التي قيدها النقاد الأماجد

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيك بارك الله أخانا الفاضل .
    فهنا شرط قبول الزيادة من كون الراوي : (عدلا حافظا ومتقنا ضابطا)

    وقد يعترض هذا القيد الذي ذكره الخطيب البغدادي بأنه ليس شرطا في صحة الرواية أصلا ، فلو أن ثقة لم يبلغ درجة الإتقان روى حديثا ما وتفرد به ، ولم يكن للحديث علة فهذا يقبل ، وحتى لو كان الرواي صدوقا خف ضبطه فيقبل حديثه إذا لم يكن به علة قادحة.

    فما رأيكم أيها الأفاضل ؟



    هذا هو محور المناقشة ابتداء ، وقد نقلت لك كلام الخليلي - وابن رجب أيضا وغيرهما - الذي نقله عن الحفاظ حول ذلك.
    وعلى كل حال شكر الله لك .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    جزاك الله خيرا
    نعم هذا هو محور المناقشة ابتداء ثم انتقل الى مقارنة مذهبه في قبول الزيادة بمذهب الأئمة
    أما ما نقلته عن ابن رجب والخليلي فانه متعلق ب
    فقول ابن رجب( وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يرو الثقات خلافه: "إنه لا يتابع عليه " ويجعلون ذلك علة فيه اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفرد الثقات الكبار، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه ))
    فهو يقصد اذا تفرد أحد الثقات وليس الأمر متعلق بزيادة ثقة , لأن الزيادة تقتضي المشاركة والتعدد
    وكذلك ما نقلته عن الخليلي (
    وفرق الخليلي بين ما ينفرد به شيخ من الشيوخ الثقات، وما ينفرد به إمام أو حافظ، فما انفرد به إمام أو حافظ قبل واحتج به،..))
    فهو يتكلم عن التفرد
    وعلى كل حال المعذرة ان رأيت في كلامي ما لا يرضيك

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بورك فيك أخي الكريم .
    وأفدتنا من نقاشك ولا يزال النقاش في بعض كلامه رحمه الله مفتوحا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •