السلام عليكم
وجدت في كتاب مخطوط هذه المقولة
((قال ابن المرتضى في تفسيره : وفائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وَأَنْ لَا يُتَّهَمَ فِي إِمْسَاكِهَا ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث .))
ممكن اعرف من هو هذا ابن المرتضى ، ومعلومات عن تفسيره .