تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

  1. #1

    افتراضي إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    قال شيخ الإسلام: "أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة ولا قال إن الحق منحصر فيها وإن ما خرج عنها باطل بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل"

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    من مقدمة كتابي: (الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم): (صـ 33 - 35): (جزء الطهارة):
    هناك بعض الأمور اعتد بها البعض إجماعًا وهي ليست بإجماع:
    1- إجماع أهل المدينة:
    ذهب الإمام مالك إلى أن إجماع أهل المدينة على أمر من أمور الدين هو حجة شرعية يخصص به النص العام ويرد به ما خالفه من أخبار الآحاد الظنية، مستدل على ذلك بأمور:
    أ- أن المدينة هي عاصمة دولة الإسلام ومكث فيها معظم الصحابة.
    ب- أن أهل المدينة لم يعرف عنهم الكذب والابتداع.
    ج- أنه يستبعد أن يكون شيء فعله أهل المدينة جيلًا بعد جيل وهو على خلاف السنة.
    وقد خالفه في ذلك جمهور العلماء، واستدلوا:
    بعدم وجود دليل يوجب اتباع ما كان عليه أهل المدينة والحجة في النص.

    أن كثير من أفاضل الصحابة والتابعين المعروفين بالعلم كانوا خارج المدينة.

    والصحيح ما ذهب إليه ابن تيمية من التفصيل في عمل أهل المدينة حيث قسَّمه إلى أربعة مراتب وهي:
    الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع واُلمدَّ وترك صدقة الخضروات فهذا حجة باتفاق العلماء.
    الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجة عند مالك ومنصوص عند الشافعي وكذا ظاهر مذهب أحمد، قال أحمد: (كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة )
    الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد قولان.
    الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة هل هو حجة شرعية أم لا؟
    فالذي عليه الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهو قول المحققين من أصحاب مالك. (
    [1])

    2- إجماع الأئمة الأربعة:
    اتفاق الأئمة الأربعة لا يعتبر إجماعًا، قال ابن تيمية (وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة، ولا إجماعًا باتفاق المسلمين) .(
    [2])
    3- الأخذ بالأقل:
    مثاله: دية الكتابي فقيل مِثْل دية المسلم وقيل على النصف وقيل على الثلث، فيكون الأقل الثلث، فمثل هذا لا يسمى إجماعًا؛ لأن الأخذ به مخالفًا للقولين الأول والثاني.(
    [3])


    ([1]) ملخصًا من مجموع الفتاوى (20/ 303- 310).

    ([2]) الفتاوى (20/ 10).

    ([3]) مستفاد من كتاب: (البيان المأمول في علم الأصول)، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق.



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3

    افتراضي

    كتب في مداخلة لي في احد الملتقيات الاوهام التي وقعت لابن تيمية في رسالته تفضيل مذهب اهل المدينة وان كلامه رحمه الله على كثرة انصافه فيه نوع من التمويه لمن يقلده ولايعرف مذهب اهل المدينة وطريقة التفقه عندهم لكن لا انشط الان لنقلها ولانها تحتاج الى مزيد من البسط

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونصر المازري الجزائري مشاهدة المشاركة
    كتب في مداخلة لي في احد الملتقيات الاوهام التي وقعت لابن تيمية في رسالته تفضيل مذهب اهل المدينة وان كلامه رحمه الله على كثرة انصافه فيه نوع من التمويه لمن يقلده ولايعرف مذهب اهل المدينة وطريقة التفقه عندهم لكن لا انشط الان لنقلها ولانها تحتاج الى مزيد من البسط
    ننتظر نشاطك لرفعها هنا، مع التحفظ على تعبيرك: (فيه نوع من التمويه) ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5

    افتراضي

    كلام شيخ الإسلام في قول الخلفاء الراشدين أنه حجة هو منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أهل الفقه والفتيا والآثار

    وغالب من يخالف هذا من الظاهرية المبتدعة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أمينة المصري مشاهدة المشاركة
    كلام شيخ الإسلام في قول الخلفاء الراشدين حجة هو منصوص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه أهل الفقه والفتيا والآثار

    أحسنت، أحسن الله إليك، إذا كانوا مجتمعين.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    47

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم عزت محمود مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    وجزاك مثله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابونصر المازري الجزائري مشاهدة المشاركة
    كتب في مداخلة لي في احد الملتقيات الاوهام التي وقعت لابن تيمية في رسالته تفضيل مذهب اهل المدينة وان كلامه رحمه الله على كثرة انصافه فيه نوع من التمويه لمن يقلده ولايعرف مذهب اهل المدينة وطريقة التفقه عندهم لكن لا انشط الان لنقلها ولانها تحتاج الى مزيد من البسط
    علَّك بخيرٍ
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ننتظر نشاطك لرفعها هنا، مع التحفظ على تعبيرك: (فيه نوع من التمويه) ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    والصحيح ما ذهب إليه ابن تيمية من التفصيل في عمل أهل المدينة حيث قسَّمه إلى أربعة مراتب وهي:
    الأولى: ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم مقدار الصاع واُلمدَّ وترك صدقة الخضروات فهذا حجة باتفاق العلماء.
    الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجة عند مالك ومنصوص عند الشافعي وكذا ظاهر مذهب أحمد، قال أحمد: (كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة )
    الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين وجهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة ولأصحاب أحمد قولان.
    الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة هل هو حجة شرعية أم لا؟
    فالذي عليه الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم وهو قول المحققين من أصحاب مالك. (
    [1])

    2- إجماع الأئمة الأربعة:
    اتفاق الأئمة الأربعة لا يعتبر إجماعًا، قال ابن تيمية (وأما أقوال بعض الأئمة كالفقهاء الأربعة وغيرهم فليس حجة لازمة، ولا إجماعًا باتفاق المسلمين) .(
    [2])
    3- الأخذ بالأقل:
    مثاله: دية الكتابي فقيل مِثْل دية المسلم وقيل على النصف وقيل على الثلث، فيكون الأقل الثلث، فمثل هذا لا يسمى إجماعًا؛ لأن الأخذ به مخالفًا للقولين الأول والثاني.

    بارك الله فيك أخى الفاضل أبو البراء محمد علاوة --مزيد فائدة وبيان-المقصود فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، وأنه متجه أكثر إلى مذهب أهل المدينة ، ومالك أعلم الناس به ولا شك ، ولكن الاختيارات المتأخرة لفقهاء المالكية فيها بعض المخالفة ، كما قرر ذلك ابن تيمية نفسه رحمه الله في " مجموع الفتاوى " (20/327). ونحن ننقل هنا بعض ما قاله العلماء المحققون من خصائص مذهب الإمام مالك رحمه الله ، مقارنا بغيره من المذاهب ، ليس على سبيل الجزم بالأفضلية ، وإنما على سبيل تحصيل صورة مجملة ، وتشكيل علامة أولية للأمر المقصود .
    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ، ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة ؛ وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار ؟
    فأجاب رضي الله عنه :
    مذهب أهل المدينة النبوية في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم : أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا ؛ في الأصول والفروع . وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة ؛ التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم – كما في الصحيحين - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ( خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ، ويمينه شهادته ) .
    وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن ؛ فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار ، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها ، حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك ، وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة ؛ حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله ، بما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد .
    ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة ، لا في تلك الأعصار ، ولا فيما بعدها ، لا إجماع أهل مكة ، ولا الشام ، ولا العراق ، ولا غير ذلك من أمصار المسلمين .
    والتحقيق في " مسألة إجماع أهل المدينة " أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم .
    وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب .
    " الأولى " ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد ؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس ، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء .
    " المرتبة الثانية " العمل القديم بالمدينة ، قبل مقتل عثمان بن عفان ، فهذا حجة في مذهب مالك ، وهو المنصوص عن الشافعي . قال في رواية يونس بن عبد الأعلى : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء ، فلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق . وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها .
    والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة ، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين ، مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم .
    و" المرتبة الثالثة " إذا تعارض في المسألة دليلان ، كحديثين وقياسين ، جهل أيهما أرجح ، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ؛ ففيه نزاع . فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة . ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة . ولأصحاب أحمد وجهان . فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة .
    وأما " المرتبة الرابعة " فهي العمل المتأخر بالمدينة ، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه ، أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية . هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . وهو قول المحققين من أصحاب مالك ، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه " أصول الفقه ". ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة ، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم ، فهو يحكي مذهبهم ، وتارة يقول : الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا ، يصير إلى الإجماع القديم ، وتارة لا يذكر . ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة - يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص - لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان ، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع . وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطئه فامتنع من ذلك .
    وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة ، علم بذلك أن قولهم : أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأيا ، وأنه تارة يكون حجة قاطعة ، وتارة حجة قوية ، وتارة مرجحا للدليل ، إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين .
    ومما يوضح الأمر في ذلك : أن سائر أمصار المسلمين - غير الكوفة - كانوا منقادين لعلم أهل المدينة ، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم في العلم ، كأهل الشام ومصر مثل الأوزاعي من الشاميين ، ومثل الليث بن سعد من المصريين ، وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين . وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد ؛ وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وأمثالهم . ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار .
    إذا تبين ذلك ؛ فلا ريب عند أحد أن مالكا رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا ؛ فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه ، كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام .
    والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة : إما موافق ؛ وإما منازع .
    فالموافق لهم عضد ونصير ، والمنازع لهم معظم لهم ، مبجل لهم ، عارف بمقدارهم .
    وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من أئمة العلم ، وذلك لعلمهم أن مالكا هو القائم بمذهب أهل المدينة ، وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار ؛ فإن موطأه مشحون : إما بحديث أهل المدينة ؛ وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة : إما قديما؛ وإما حديثا . وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم ، فيختار فيها قولا ويقول : هذا أحسن ما سمعت .
    ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل .
    فيقال : مثل هذا في قول مالك قليل جدا ، وما من عالم إلا وله ما يرد عليه .
    ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة : وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما ، حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي فقال له الشافعي : بالإنصاف أو بالمكابرة ؟ قال له : بالإنصاف . فقال : ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟ فقال : بل صاحبكم . فقال : صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحبكم ؟ فقال : بل صاحبكم . فقال : صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحبكم ؟ فقال : بل صاحبكم . فقال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس ؛ ونحن نقول بالقياس ، ولكن من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح .
    لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق وذلك يظهر بقواعد جامعة –
    وهنا أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديث عن أبواب الفقه وقواعده التي كان الصواب فيها حليف مذاهب أهل المدينة النبوية ، ثم قال -:
    وهذا باب يطول استقصاؤه ؛ وقد ذكرنا من ذلك ما شاء الله من القواعد الكبار في القواعد الفقهية وغير ذلك ؛ وإنما هذا جواب فتيا ، نبهنا فيه تنبيها على جمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدينة النبوية ؛ فإن معرفة هذا من الدين ، لا سيما إذا جهل الناس مقدار علمهم ودينهم ، فبيان هذا يشبه بيان علم الصحابة ودينهم ، إذا جهل ذلك من جهله ، فكما أن بيان السنة وفضائل الصحابة وتقديمهم الصديق والفاروق من أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الرافضة ونحوهم ، فكذلك بيان السنة ، ومذاهب أهل المدينة ، وترجيح ذلك على غيرها من مذاهب أهل الأمصار ؛ أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الجهال المتبعين للظن وما تهوى الأنفس " انتهى من " مجموع الفتاوى " (20/294-396) . https://islamqa.info

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    ننتظر نشاطك لرفعها هنا،
    لعل ابونصر المازري الجزائري راجع نفسه فيما ادعاه من اوهام وتمويه -او لعله لم ينشط بعد لنقلها

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخى الفاضل أبو البراء محمد علاوة
    وفيكم بارك الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    لعل ابونصر المازري الجزائري راجع نفسه فيما ادعاه من اوهام وتمويه -او لعله لم ينشط بعد لنقلها
    علَّ المانع خير
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Feb 2019
    المشاركات
    260

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    لكن ينبغي التنبيه علي ان بعض المسائل التي تخالف اجماع الائمة الاربعة تكون شاذة لا يحل الافتاء بها كالقول بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقا دون تفصيل او كقول الشعبي رحمه الله في صلاة الجنازة وانه لاتشترط لها الطهارة وغير ذلك والله اعلم

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة
    بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقا دون تفصيل
    بارك الله فيك اخى الفاضل محمد عبدالعظيم-فائدة خارج الموضوع
    الطلاق المعلق نوعان:
    الأول: الطلاق المعلق على أجل ، أو صفة ، أو شرط محض- أي لا يراد منه الحث والمنع- كقول الرجل: إذا دخل رمضان فأنت طالق، أو إن ولدت فأنت طالق، أو إن خرجت فأنت طالق -يريد تعليقه على خروجها-: فهذا الطلاق مجمع على وقوعه، خلافا لابن حزم.
    وهو خلاف شاذ؛ لأن ابن حزم نفسه حكى الإجماع على وقوعه.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والثالث " صيغة تعليق " كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. ويسمى هذا طلاقا بصفة.
    فهذا إما أن يكون قصد صاحبه الحلف ، وهو يَكره وقوع الطلاق إذا وجدت الصفة.
    وإما أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الصفة ...
    والثاني: " وهو أن يكون قصد إيقاع الطلاق عند الصفة : فهذا يقع به الطلاق ، إذا وجدت الصفة ، كما يقع المنجز ؛ عند عامة السلف والخلف.
    وكذلك إذا وقّت الطلاق بوقت؛ كقوله: أنت طالق عند رأس الشهر.
    وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق ، ولم نعلم فيه خلافا قديما .
    لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق ، وهو قول الإمامية .
    مع أن ابن حزم ذكر في " كتاب الإجماع " إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين: هل يقع الطلاق؟ أو لا يقع ولا شيء عليه؟ أو يكون يمينا مكفرة؟ على ثلاثة أقوال" انتهى من مجموع الفتاوى (33/ 46).
    وهذا نص كلام ابن حزم في مراتب الإجماع:
    قال رحمه الله: " وَاتَّفَقُوا أَن الطَّلَاق إلى أجل أَو بِصفة : وَاقع ، إن وَافق وَقت طَلَاق.
    ثمَّ اخْتلفُوا فِي وَقت وُقُوعه، فَمن قَائِل: الآن، وَمن قَائِل هُوَ إلى أَجله.
    وَاتَّفَقُوا أَنه إذا كَانَ ذَلِك الْأَجَل فِي وَقت طَلَاق : أن الطَّلَاق قد وَقع.
    وَاخْتلفُوا فِي الطَّلَاق إذا خرج مخرج الْيَمين : أيلزم أم لَا " انتهى من مراتب الإجماع، ص 72
    ونقله ابن القطان ، بنصه في "الإقناع في مسائل الإجماع" (2/ 34) .
    ثانيا:
    وأما النوع الثاني من الطلاق المعلق: فهو المعلق على شرط ، يراد منه الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعله، فهذا له حكم اليمين، وفيه خلاف.

    وبه يعلم أنه لا يصح القول بأن الطلاق المعلق لا يقع مطلقا.-----
    المعلق على شرط ، يراد منه الحث على فعل شيء ، أو المنع من فعله، فهذا له حكم اليمين
    هذا هو المختار عندنا فى الفتوى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فى أن هذا التعليق فيه تفصيل يُرجع فيه إلى نية الحالف ؛ فإن قصد بهذا التعليق ما يُقصد باليمين من الحث على فعل شيء ، أو المنع منه ، أو الزجر عنه ، ولم يكن يقصد إيقاع الطلاق , فإن هذا حكمه حكم اليمين ، فلا يقع به طلاق عند حصول الأمر المعلق عليه ، ولكن يلزم الحالفَ كفارة يمين عند الحنث .--- والمختار ايضا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية فى أنه يملك الرجوع في التعليق، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟ الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل، لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً، وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له، فإذا أسقطه فلا حرج

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أمينة المصري مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الإسلام: "أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة ولا قال إن الحق منحصر فيها وإن ما خرج عنها باطل بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزعي والليث بن سعد ومن قبلهم ومن بعدهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل"
    قال شيخ الإسلام، رحمه الله: "وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة-المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً- يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عيله وسلم شيء من سنته، دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله، صلى الله عليه وسلم" أهـ [رفع الملام ص: 4].
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله: "فأما الصديقون والشهداء والصالحون، فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه: فتارة يُصيبون وتارة يخطئون. فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطؤوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يُغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان: لا يعصمون ولا يؤثمون". أ. هـ (الفتاوى35/ 69).
    وقال الحافظ ابن رجب، رحمه الله: "فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم بإتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أحق أن يُعظَّم ويُقتدى به من رأي أي مُعظَّم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ، ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضاً له بل هو محبوبٌ عندهم مُعظَّم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يُقدَّم ويُتَّبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفوراً له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، بخلافه". [إيقاظ الهمم 93]

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالعظيم مشاهدة المشاركة
    لكن ينبغي التنبيه علي ان بعض المسائل التي تخالف اجماع الائمة الاربعة تكون شاذة لا يحل الافتاء بها كالقول بعدم وقوع الطلاق المعلق مطلقا دون تفصيل او كقول الشعبي رحمه الله في صلاة الجنازة وانه لاتشترط لها الطهارة وغير ذلك والله اعلم
    هذه المسألة لا يخلو منها مذهب، لذا العبرة في الأقوال والآراء ما تستند إليها من أدلة، بارك الله فيكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: إجماع أهل السنة على أن إجماع الأربعة ليس بحجة وأن الحق غير منحصر في قولهم

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •