تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: من يشرح لي هذا الحديث؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي من يشرح لي هذا الحديث؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في صحيح البخاري (4/ 207)
    3642 - حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا سفيان، حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يحدثون، عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه».

    السؤال/ من يشرح لي هذا الحديث؟
    لم أفهم كيف أعطاه دينار فاشترى شاتين، ولماذا باع أحدهما؟
    وما المقصود بالتراب في قوله (وكان لو اشترى التراب لربح فيه)؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2

    افتراضي

    هذا الحديث أصل عظيمٌ في تصحيح بيع ما اصطلح عليه الفقهاء ببيع الفضولي وهو أن يبيع الشخص مال غيره بلا إذن من مالك المال أو وكالة، والمالكية والحنفية على القول به خلافا للشافعية، والقول بالجواز من عدمه مرويان عن الإمام أحمد، وفي المسألة مناقشات واعتراضات ومن المفيد لصاحب المشاركة الرجوع إلى فتح الباري ولعل في الرابط أدناه ما يجد به طلبته:
    http://www.alukah.net/sharia/0/50296/

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حياكِ الله أختي لجين.
    من كلام ابن حجر يتبين المقصود إن شاء الله .
    قال ابن حجر في فتح الباري 6 / 634:
    قوله: أعطاه دينارا يشتري له به شاة. في رواية أبي لبيد عند أحمد وغيره عن عروة بن أبي الجعد قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا فقال - أي عروة - : ائت الجلب فاشتر لنا شاة قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار.
    قوله: فباع إحداهما بدينار أي وبقي معه دينار وفي رواية أبي لبيد: فلقيني رجل فساومني فبعته شاة بدينار وجئت بالدينار والشاة.
    قوله: فدعا له بالبركة في بيعه في رواية أبي لبيد عن عروة فقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه.
    وفيه أنه أمضى له ذلك وارتضاه واستدل به على جواز بيع الفضولي وتوقف الشافعي فيه فتارة قال: لا يصح لأن هذا الحديث غير ثابت وهذه رواية المزني عنه وتارة قال: إن صح الحديث قلت به وهذه رواية البويطي وقد أجاب من لم يأخذ بها بأنها واقعة عين فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلا في البيع والشراء معا وهذا بحث قوي يقف به الاستدلال بهذا الحديث على تصرف الفضولي، والله أعلم.

    وقال أيضا 5 / 137 :
    وقع في نسخة الصغاني - أي من نسخ البخاري - زيادة لم أرها في شيء من النسخ غيرها ولفظه
    قال أبو عبد الله - يعني البخاري - : كان عروة البارقي يدخل السوق وقد ربح أربعين ألفا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة حيث أعطاه دينارا يشتري به أضحية فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فبرك له رسول الله صلى الله عليه وسلم .انتهى.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    وما المقصود بالتراب في قوله (وكان لو اشترى التراب لربح فيه)؟
    قال ابن حجر في الفتح :
    قوله: وكان لو اشترى التراب لربح فيه في رواية أبي لبيد المذكورة قال: فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي قال: وكان يشتري الجواري ويبيع ...
    ولان المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيب له حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه...انتهى.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    الأخ الفاضل (عمر عباس الجزائري)
    الأخت الفاضلة (أم أروى المكية)

    جزاكما الله خيرا .. ونفع بكما .. وبارك فيكما..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •