إذا أرتد زوج عن الإسلام وبعد أن عاد إليه أعاد العقد على زوجته فهل انفساخ العقد السابق يعتبر طلاقاً ينقص من عدد الطلقات أم فسخًا وما رأي المذاهب الأربعة في ذلك؟
السؤال
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن ارتد عن الإسلام انقطعت العصمة بينه وبين زوجته على التفصيل التالي:
أولاً: إن كانت الزوجة غير مدخول بها، فإن الفرقة تقع ساعة الردة عند عامة الفقهاء ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
ثانيًا: إن كانت الزوجة مدخولاً بها، فإن الفرقة تقع ساعة الردة عند أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد.
وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد وهي المذهب إلى أن الفرقة تتوقف على انقضاء العدة. فإن تاب الزوج ورجع إلى الإسلام حال العدة، فهو على النكاح السابق، وإن لم يتب إلا بعد انقضاء العدة وقعت بينهما الفرقة منذ الردة.
وفي كلتا الحالتين تجب عليها العدة على حسب حالها، فإن كانت غير حامل، وهي ممن يحضن، فعدتها ثلاث حيضات، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملاً فتنتهي بالوضع، فالحاصل أنها في الكل كالمطلقة.
والفرقة التي تقع بينهما هل هي فسخ أو طلاق؟
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها فسخ لا طلاق، وذهب مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى أنها طلاق بائن.
ومتى ما وقعت الفرقة بينهما فلا سبيل للزوج عليها، ولها أن تنكح من شاءت بإذن وليها، وإن رغبت في الرجوع إليه بعد إسلامه، وخروجها من العدة، فيكون ذلك بعقد جديد.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية بقاء النكاح بينهما قبل الدخول وبعده؛ وإن انقضت عدتها ما لم تنكح، والأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه، وكذا قال.
والراجح -والله أعلم- أن الفرقة تقع بانقضاء العدة، وأن الفرقة فسخ لا طلاق.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=23647