تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: استعمال المنظفات الحديثة في التنظيف؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي استعمال المنظفات الحديثة في التنظيف؟

    استعمال المنظفات الحديثة في التنظيف
    ما يزال به النجاسة من المائعات:
    أولًا: الماء الطهور, وهو الماء المطلق، وعرّفه بعض العلماء فقال: هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها.
    وثبت اجماع العلماء على أن الماء الطهور تزول به النجاسة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر, وابن حزم, وابن تيمية, وغيرهم .
    الأدلة:
    (1) قوله تعالى:
    {وأنزلنا من السماء ماء طهورًا} , وقال تعالى: {وينزل من السماء ماء ليطهركم به}.
    (2) قوله - صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن الوضوء بماء البحر:
    (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).
    ثانيًا: تطهير النجاسة بغير الماء من المائعات الطاهرة:
    تنقسم المائعات غير الماء الى قسمين:
    الأول: ما اتفق على عدم التطهير به:
    وهي المائعات الثخينة التي لا تنعصر بها النجاسة, فهذه لا تزيل النجاسة باتفاق العلماء, مثل المرق واللبن والزيت والسمن ونحوها.
    قال ابن قدامة رحمه الله: (فأما ما لا يزيل؛ كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به).
    الثاني: ما اختلف العلماء على التطير به:
    وهي المائعات التي الطاهرة التي تنعصر بها النجاسة وذلك كماء الورد وماء العنب ونحوها، ويلحق بذلك بعض المنظفات التي وجدت في هذا العصر مثل الصابون السائل، والبنزين، والكلور, والتنر, والكيروسين ونحو ذلك,
    فقد اختلف العلماء في إزالة النجاسة بهذه المائعات على قولين:
    القول الأول: قالوا يتعين الماء فقط لإزالة النجاسة ولا تزال بغيره, وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة و وهو رواية عن أبي يوسف ودليلهم:
    (1) قوله تعالى:
    (وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) (الفرقان: من الآية48)، وقوله سبحانه: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) (الأنفال: من الآية11).
    قالوا: امتن الله على عباده بإنزال الماء الطهور، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان، فدل على اختصاصه بذلك .
    (3) عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ فقال:
    (تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه). متفق عليه.
    ومعنى «الحت»: الحك، والمقصود إزالة عين الدم بأن تدلك موضع الدم، والمقصود بـ «النضح» الغسل كما ورد في حديث آخر عند ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح من حديث أم قيس بنت محصن؛ وفيه أن رسول اللَّه قال:
    «حكيه بضلع واغسليه». و«الضلع» عود ونحوه.
    ملحوظة: بقاء أثر النجاسة بعد إزالة عينها لا يضر، خصوصًا إذا تعسرت إزالتها لقوله صلى الله عليه وسلم: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره».
    قالوا: فقد أرشد صلى الله عليه وسلم إلى استعمال الماء لإزالة النجاسة ولو كان ثمّ شيء آخر لبينه صلى الله عليه وسلم
    قال ابن العربي: (إن النجاسة ليست معنى محسوسًا حتى يقال كل ما أزالها قام به الغرض، وإنما النجاسة حكم شرعي عيّن له صاحب الشرع الماء فلا يلحق به غيره؛ إذ ليس في معناه، ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل بالإسقاط سقط في نفسه).
    القول الثاني: قالوا: لا يتعين الماء لإزالة النجاسة، بل تصح بكل مائع طاهر مزيل لها, وهو المذهب عند الحنفية، وهو قول في مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة, واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية , وذلك ثبوت تطهير بعض النجاسات بغير الماء, فمن ذلك:
    (1) عن عائشة رضي الله عنها قالت:
    (ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه؛ فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها فقصعته بظفرها). وفيه أنها أزالت النجاسة بالريق.
    (2) طهارة الخف بالتراب, فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه – صلى الله عليه وسلم - قال:
    «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور».
    وعن أبي سعيد – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيها، فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصلِّ فيها».
    (3) ما رواه أحمد وأبو داود أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم-: «يطهره ما بعده».
    وعلى هذا فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، فتطهره الأرض.
    (4) وقد وردت آثار أن الأرض تطهر أيضًا بالجفاف؛ فعن أبي قلابة قال: إذا جفّت الأرض فقد زكت.
    وثبت هذا أيضًا عن ابن الحنفية والحسن البصري.
    (5) قالوا: وأيضًا فإزالة النجاسة معقولة المعنى, بخلاف الحدث الذي يتعين فيه الماء ويشترط فيه النية, أما إزالة النجاسة فتفرق في ذلك, إذ العبرة إزالتها ولا تشترط النية حتى إنها لو استحالت لطهرت.
    قال ابن تيمية: (واعتبار طهارة الخبث بطهارة الحدث، ضعيف، فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور، وأما طهارة الخبث فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث، ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصود، كما ذهب إليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم) .
    فلت: وهذا القول هو الراجح, وهو جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر, وأما استدلال الفريق الأول بالآيات التي تدل على امتنان الله علينا بإنزال الماء الطهور فلا يمنع من التطهير بغيره, ولا شك أن الماء هو الأصل في التطهير, وأما استدلالهم بالأحاديث التي فيها استعمال الماء لإزالة النجاسة فالجواب أن ذلك خرج مخرج الغالب, أو يقال يتعين الماء في المنصوص عليه فقط.
    قال الشوكاني رحمه الله: (والحق أن الماء أصل في التطهير لوصفه بذلك كتابًا وسنة وصفًا مطلقًا غير مقيد، لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده حديث مسح النعل... ولم يأت دليل يقضي بحصر التطهير في الماء، ومجرد الأمر به في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقًا، وغايته: تعينه في ذلك المنصوص)..
    تنبيه: فتوى رقم (137409) موقع اسلام ويب.
    استعمال الماء وحده كاف في تطهير النجاسة، ولا يجب استعمال شيء مع الماء؛ لأن الماء هو الأصل في المطهرات، وأوجب بعض العلماء استعمال شيء مع الماء إذا كانت النجاسة لا تزول إلا به.
    وجاء في الموسوعة الفقهية: (ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال أشنان ولا صابون ولا تسخين ماء لإزالة اللون أو الريح المتعسر إزالته؛ لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب). انتهى.
    وأما لون النجاسة فالأصل وجوب إزالته، لكن إن تعذرت إزالته فإنه يعفى عن بقائه في الثوب.
    وجاء في الموسوعة الفقهية: (ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن إزالة لون النجاسة إن كان سهلًا ومتيسرًا وجب إزالته لأن بقاءه دليل على بقاء عين النجاسة، فإن تعسر زوال اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه ، قال : إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه قالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره . أما الحنفية فلهم قولان في التفريق بين ما إذا كان يعسر زوال النجاسة أو لا يعسر زوالها، والأرجح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم يشق كما عند الجمهور). انتهى.
    وعليه؛ فإذا غسلت النجاسة من ثوبك بالماء فهذا كاف في تطهيره، وعليك أن تغسله حتى يزول لون النجاسة إن تيسر ذلك، وإن لم يزل إلا باستعمال صابون أو نحوه فالأفضل أن تستعمله خروجا من خلاف من أوجبه، وإن لم تجد ما تزيله به فقد سبق بيان أنه يعفى عنه، وتجوز الصلاة فيه إذا غسل من النجاسة ولو كان مبتلًا فإن جفاف الثوب ليس شرطًا للحكم بطهارته.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    بارك الله فيكم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وفيكم بارك الله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •