تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ما هو نص حديث أبي رافع هنا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي ما هو نص حديث أبي رافع هنا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جاء في المهذب للشيرازي (2/ 85)
    (ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل ولهذا يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان: أحدهما يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر بالبكر)

    السؤال:
    ما هو نص حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره (أن يقضي البكر بالبكر)؟
    أو في أي كتب الحديث ذُكر؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    نفع الله بكم .
    قال مسلم في صحيحه :
    118 - ( 1600 ) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع
    : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إيل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال ( أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء ).

    والحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة بنحوه .
    قال البخاري :
    6- باب هل يعطى أكبر من سنه.
    2392- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.
    7- باب حسن القضاء.
    2393- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي وَفَّى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    بارك الله فيكم .. ونفع بكم

    الحديث يدل على أنه رد الدين بخير مما استدان
    والنص في المهذب يدل على رد المثل. فلماذا استدل بهذا الدليل على ما أراد؟

    أيضا
    هل يمكن أن تشرح معنى ما جاء في المهذب؟ وما الفرق بين (المثل) و (المثل في الخلقة والصورة)؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    رد المثل هو الواجب عند التعاقد ، ولا يجوز اشتراط الزيادة للقاعدة المعوفة عند العلماء : كل قرض جر نفعا فهو ربا ، فإذا زاد المستقرض شيئا من عنده للمقرض عند السداد ، أو كان في نيته أن يزيده دون أن يشترطا ، ولم يخبره بذلك ، فلا شيء فيه ، بل هو من حسن القضاء ، كما في الحديث .
    وقد صح عن ابن عمر - فيما أخرجه البيهقي 5 / 350 - قال : من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه . وإسناده صحيح موقوفا .
    وقال الحافظ في الفتح 7 / 163 : ( في أثر عبد الله بن سلام )
    قوله : فإنه ربا .
    يحتمل ان يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على انه انما يكون ربا إذا شرطه نعم الورع تركه اهـ

    ومما يدل لى جواز ما ذكرناه حديث جابر في الصحيحين :
    قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى - فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.
    وقال النووي في شرح مسلم11 / 37 :
    يستحب لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه وهذا من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة فإنه منهي عنه لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الآداء عما عليه ويجوز للمقرض أخذها سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه و سلم خيركم أحسنكم قضاء اهـ

    وكلامهم في هذا كثير لا يمكن حصره الآن ، والله المستعان .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    نعم .. بارك الله فيكم .. ونفع بكم

    انما أقصد ما وجه الدلالة من الحديث على ما جاء في المهذب؟

    هو في المهذب قال: (والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر بالبكر)
    فهل هذا يعني أنه يقصد بـ (مثله في الخلقة والصورة) أي يرد له خير مما أعطي منه؟

    وهذا سبب لي اشكال: لأنه يكون وقع في الربا -كما أشرتم-!!
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة
    فهل هذا يعني أنه يقصد بـ (مثله في الخلقة والصورة) أي يرد له خير مما أعطي منه؟
    وهذا سبب لي اشكال: لأنه يكون وقع في الربا -كما أشرتم-!!
    مثله في الخلقة والصورة ، ليس معناه أن يرد إليه خيرا مما أعطي منه ، بل قال كما في الحديث : أَعْطُوهُ ( أي مثله كما اتفقنا عليه في العقد ) فَطَلَبُوا سِنَّهُ ( أي مثله ) فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا .
    وهذا هو الواجب ( رد المثل ) فلما لم يجدوا إلا أفضل منه ، أوفاه به ، إذ لم يشترطوا ذلك في العقد .
    ففي الحديث السابق : فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ...

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي

    شكر الله لكم .. ونفع بكم.
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •