الدرس الثالث من قرائن العلة:
ثبوت قول أو فعل أو أمر ما عن الصحابي أو من دونه يخالف ما رُوى عنه من طريق لا تساوي الطريق المشهورة في الصحة والثبوت:
وهذه أمارة على أن ما رُوي عن ذاك الراوي لا يصح عنه.
قال ابن أبي حاتم(99) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ. فقالا : هذا حديث ليس بقوي لأنه لم يروه غير أبي فزارة ، عن أبي زيد. وحماد بن سلمة عن علي بن زيد ، عن أبي رافع ، عن ابن مسعود وعلي بن زيد ليس بقوي ، وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف.
وعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فوددت أنه كان معه.
قلت لهما : فإن معاوية بن سلام يحدث عن أخيه عن جده ، عن ابن غيلان ، عن ابن مسعود.
قالا : وهذا ايضا ليس بشيء ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء.اهـ
أقول: هو حديث: الثوري عن أبي فزارة العبسي نا أبو زيد مولى عمرو بن الحريث عن عبد الله بن مسعود قال : لما كانت ليلة الجن تخلف منهم يعني من الجن رجلان قال الرمادي أحسب عبد الرزاق قال فقالا نشهد الصلاة معك يا رسول الله قال فلما حضرت الصلاة قال لي النبي صلى الله عليه و سلم هل معك وضوء قلت لا معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي صلى الله عليه و سلم تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ. اهـ
ومعنى هذه الأمارة أن الثابت الصحيح عن ابن مسعود أنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقضية الوضوء بالنبيذ إنما رويت على أنها في تلك الليلة، فقضى الثابت عن ابن مسعود على بطلان تلك القصة.
وبهذا أيضاً جزم غير واحد منهم الداراقطني في العلل (5/347).
وحديث علقمة أخرجه مسلم في صحيحه (450/150) من طريق الشعبي عنه قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا…