تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: في حكم إجهاضِ حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه ؟ - الشيخ فركوس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    944

    افتراضي في حكم إجهاضِ حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه ؟ - الشيخ فركوس

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في حكم إجهاضِ حيٍّ بسبب الإعاقة والتشويه
    الفتوى رقم: ٤١٤
    للشيخ محمد علي فركوس الجزائري -حفظه الله-
    http://ferkous.com/home/?q=fatwa-414

    السؤال: لقد رَزَقَ اللهُ عزَّ وجلَّ أحَدَ إخواننا بحَمْلِ زوجته، لكِنْ بعد مرورِ أربعةِ أشهرٍ مِن الحملِ أَبْلَغه الأطِبَّاءُ أنَّ ابنَه إِنْ وُلِد فسيُولَدُ معوَّقًا أو مشوَّهًا وإِنْ كان لن يُشَكِّلَ أيَّ خطرٍ على صحَّةِ الأمِّ؛ فتَعَجَّلَ هذا الأخيرُ في أَمْرِه وتَسَرَّعَ في قراره، وقام بإسقاطِ هذا الجنينِ ـ واللهُ المستعانُ ـ فماذا يترتَّب عليه شرعًا؟ وجزاكم الله خيرًا.

    الجواب:
    الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فإذا استقرَّتِ النطفةُ في رحِمِ المرأة فلا يجوز إسقاطُها، كما لا يجوز إسقاطُ الجنين سواءٌ قبل نفخِ الروح فيه أو بعد ذلك، إلَّا إذا اقترن بما تتضرَّرُ به المرأةُ في صحَّتها؛ فإنه يجوز ـ حينئذٍ ـ إسقاطُه قبل نَفْخِ الروح فيه.
    كما يجوز عند جمهورِ أهلِ العلم إسقاطُه فيما إذا شكَّل خطرًا على حياة الأمِّ، أو أدَّى إلى موتِ مَن كانَتْ سببًا في وجوده ولو بعد نَفْخِ الروحِ فيه؛ لأنها سببُ وجوده فلا يكون سببًا في إعدامها وإماتتها، هذا مِن جهةٍ.
    ومِن جهةٍ أخرى فمِن حقِّ الجنين أَنْ يعيش ولو مع حدوثِ إعاقات له في جسده؛ إذ إنه مِن النظرة الشرعية مخلوقٌ تامُّ الخِلْقةِ ولو مع وجودِ هذه العيوب؛ لقوله تعالى: { ٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُ } [السجدة: ٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ»(١)، وهذه الإعاقاتُ بالنظر إلى مَن كَمُلَتْ أجزاؤه تُعَدُّ عيوبًا، وإلَّا فهي خِلْقةٌ تامَّةٌ وافَقَتْ حكمةَ الله ـ سبحانه وتعالى ـ وسُنَّتَه في عِباده ومخلوقاته، ومِن حَقِّ المخلوقِ أَنْ يعيش عُمُرَه كبقيَّة الناس؛ فلا يجوز وَضْعُ حدٍّ لحياته إجهاضًا بعد نفخِ الروح فيه أو بغيرِ ذلك مِن الوسائل.
    ومَن قَتَلَ نَفْسًا بعد نَفْخِ الروح فيها مِن غيرِ سببٍ مُرْضٍ ـ كما تَقَرَّرَ ذِكْرُه ـ لا يقصد مِن وراءِ ذلك العَمْدَ والعدوانَ خاصَّةً مِن أبٍ أو أمٍّ اشتركا في ذلك؛ فإنه يتقرَّر في حقِّهما صيامُ شهرين مُتَتَابِعَيْن، ولا يأخذَان مِن الدِّيَةِ شيئًا إِنْ قدَّماها لوارِثِيه، فإِنْ تَنازَلوا عنها فليس عليهما إلَّا كفَّارةُ الصيامِ كحقٍّ مِن حقوق الله ـ سبحانه وتعالى ـ.
    والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.


    الجزائر في: ١٤ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
    الموافق ﻟ: ١٢ أفريل ٢٠٠٦م
    --------------------------
    (١) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٩٤٧٢) مِن حديث الشَّرِيدِ بنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفيِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٤٢٧) رقم: (١٤٤١).



    *****
    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    نحبكم في الله
    والحمد لله رب العالمين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اتجاهات العلماء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح
    السؤال

    الدورة الشهرية تأخرت عن ميعادها حوالي ستة أيام وأخشى أن أكون حاملا وذلك لأن طفلي الصغير مازال عنده سنتان وكذلك أقوم بإتمام رسالة الماجستير الجزء العملي بها وأخشى أننى لوكنت حاملا أنني أمر بمراحل الحمل من قيء ودوخة وتعب مما يعطلني، فلذلك أرجو إفتائي إن كان يجوز أن أجهض هذا الحمل وهو في بدايته أم لا لأنني أخشى أن يكون الإجهاض في هذه المرحلة حراما ويغضب الله سبحانه وتعالى أرجو إفادتي سريعا ولكم جزيل الشكر


    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالجنين بعد نفخ الروح فيه لا يجوزإجهاضه بلا خلاف، أما قبل ذلك ففيه خلاف، فجمهور أهل العلم على تحريمه ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بالجواز مطلقا ، ولعل القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة هو الراحج، وتراجع الفتوى رقم: 8781 ، وإليك تفصيل أقوال أهل العلم من الموسوعة الفقهية قال: في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحد , فمنهم من قال بالإباحة مطلقا, وهو ما ذكره بعض الحنفية, فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل , ما لم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم تلك نفخ الروح. وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيما قبل الأربعين يوما , وقال به أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا, وقال الرملي: لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح . والإباحة قول عند الحنابلة في أول مراحل الحمل, إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة , وعن ابن عقيل أن ما لم تحله الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه. وقال صاحب الفروع: ولكلام ابن عقيل وجه.
    ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , وهو حقيقة مذهب الحنفية . فقد نقل ابن عابدين عن كراهة الخانية عدم الحل لغير عذر, إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها - من أجهضت نفسها - إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر , ونقل عن ابن وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ( المرضع ) ويخاف هلاكه, وقال ابن وهبان: إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة. ومن قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولى , وقد نقل الخطيب الشربيني عن الزركشي: أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي وأنها لا تضمن بسببه.
    ومنهم من قال بالكراهة مطلقا . وهو ما قال به علي بن موسى من فقهاء الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عنه: أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فيه الروح; لأن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة , فيكون له حكم الحياة , كما في بيضة صيد الحرم. وهو رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما , وقول محتمل عند الشافعية. يقول الرملي : لا يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف الأولى , بل محتمل للتنزيه والتحريم , ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة.
    ومنهم من قال بالتحريم , وهو المعتمد عند المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما , وعلق الدسوقي على ذلك بقوله : هذا هو المعتمد. وقيل يكره. مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم. كما نقل ابن رشد أن مالكا قال: كل ما طرحته المرأة جناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولد , ففيه الغرة وقال: واستحسن مالك الكفارة مع الغرة. والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية ; لأن النطفة بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق مهيأة لنفخ الروح. وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن الجوزي, وهو ظاهر كلام ابن عقيل, وما يشعر به كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة , إذ رتبوا الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا, وعلى الحامل إذا شربت دواء فألقت جنينا. انتهى
    والله أعلم

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=65114


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    سئل الشيخ ابن باز
    ما حكم الإجهاض في الإسلام، وهل يجوز في مدة معينة؟
    جزاكم الله خيراً.



    هذا فيه تفصيل فأمره عظيم، الإجهاض أمره عظيم وفيه تفصيل:
    إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع إذا دعت الحاجة إلى إجهاض؛ لأن عندها أطفال صغار تربيهم ويشق عليها الحمل؛ أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل فلا بأس بإسقاطه في الأربعين الأولى.
    أما في الأربعين الثانية بعد العلقة أو المضغة ... هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذرٍ شديد مرضٍ شديد يقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه فلا مانع من إسقاطه بهذه الحالة عند خوف الضرر الكبير، وأما بعد نفخ الروح فيه بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطه أبداً، بل يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعاطي أسباب إخراجه حذراً من موتها؛ لأن حياتها ألزم، عند الضرورة القصوى بتقرير طبيبين فأكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطراً بالموت إذا بقي فلا بأس، إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وهكذا لو كان مشوهاً تشويهاً يضرها لو بقي يكون فيه خطر عليها قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي عليه خطر الموت لأسباب في الطفل، فهذا كله يجوز عن الضرورة إذا كان عليها خطر، خطر الموت بتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين.

    http://www.binbaz.org.sa/node/11894
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بكم .
    من أجمع الكتب التي عنيت بهذه المسألة رسالة ماجستير:
    - أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي - رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .
    للدكتور إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم
    ضمن سلسلة إصدارات الحكمة الصادرة في بريطانيا - تقع في 836 صفحة بالفهارس .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أحسن الله إليك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    جزاك الله خيرا .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •