باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما
1 - عن أبي هريرة قال: (جاء رجل من بني فزارة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: هل لك من إبل قال: نعم قال: فما ألوانها قال: حمر قال: هل فيها من أورق قال: إن فيها لورقًا قال: فأنى أتاها ذلك قال: عسى أن يكون نزعه عرق قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه).
رواه الجماعة.
ولأبي داود في رواية: (إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره).
قال الشوكاني رحمه الله قوله: (جاء رجل) اسمه ضمضم بن قتادة.
قوله: (يعرض أن ينفيه) وجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني
وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا وإليه ذهب الجمهور.
وعن المالكية يجب به الحد إذا كانوا يفهمونها
وكذلك قالت الهادوية إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف
وأجابوا عن حديث الباب بأنه لا حجة فيه لأن الرجل لم يرد قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن.
وقال المهلب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة.
وقال ابن المنير: الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب.