بسم الله الرحمن الرحيم
الأفاضل والفضليات رواد المجلس العلمي:
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديثًا في جواز شرب اللبن:
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار [واللفظ لابن المثنى] قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول: لما أقبل رسول الله

من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك ابن جُعشُم قال فدعا عليه رسول الله

فساخت فرسه فقال: ادع الله لي ولا أضرك. قال: فدعا الله. قال: فعطش رسول الله

فمروا براعي غنم. قال أبو بكر الصديق: فأخذت قدحًا فحلبت فيه لرسول الله

كُثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت.
قال النووي في شرحه للصحيح 13/180:
[
وقوله: "فدعا له ثمامة فانطلق" كما جاء في غير هذه الرواية، وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله 
]
تتبعتُ روايات الحديث الواردة في بعض كتب السنة فلم أجد هذه الرواية التي فيها [فدعا له ثمامة فانطلق]، هل من مرشِد لموضع هذه الرواية؟
ظهر لي أن معنى هذه الزيادة: دعوة النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لثمامة أن يشرب معه اللبن، فشرب منه مع أنه [كُثبة] أي مع قلته. كما جاء في رواية مسلم.
وفي هذا ـ كما ذكر النووي ـ إعجازٌ ظاهر.
سؤالي بارك الله فيكم عن هذه الزيادة، أين أجدها؟
وشكر الله لكم
في 26/3/1429