قال ابن رجب - رحمه الله - في فتح الباري[ ٢/٩٩] في الفرق بين الغسل من الحيض والنفاس وغسل الجنابة قال:
" أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة بخلاف غسل الجنابة "
فما معنى هذا بارك الله فيكم.
قال ابن رجب - رحمه الله - في فتح الباري[ ٢/٩٩] في الفرق بين الغسل من الحيض والنفاس وغسل الجنابة قال:
" أن غسل الحيض يستحب تكراره كغسل الميتة بخلاف غسل الجنابة "
فما معنى هذا بارك الله فيكم.
معناه: أن المرأة في غسلها من المحيض يستحب لها أن تكرر الغسالات كما يتكرر في غسل الميتة، ثلاثًا أو: خمسًا أو: أكثر من ذلك، إذا كان هناك حاجة...
أما في غسل الجنابة فلا يكرر والمرأة كالرجل أي: في صفته وصورته، والله أعلم.
بارك الله فيك ونفعنا بما قلت.
آمين وإياك