تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال : حول حديث الذي جامع في رمضان ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : حول حديث الذي جامع في رمضان ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لما طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يطعم ستين مسكينا قال لا أجد .. فلما جاء له عليه الصلاة وسلام طعام أعطاه له ليكفر به وهو أن يطعم ستين مسكينا
    فقال يارسول الله ليس هناك بين لابتيها أفقر مني فقال له خذها فتصدق بها على أهلك
    فهل هنا سقطت عنه الكفارة وهذا الطعام يعتبر بالنسبة له من الصدقات العامة أم هو من الكفارة ؟
    فإذا كان من ضمن الكفارة فبالتأكيد أهله ليسوا بستين عددا !
    فهل يجزي أن تتكرر الكفارة للشخص الواحد بدليل هذا الفعل ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    [CENTER]
    فهل يجزي أن تتكرر الكفارة للشخص الواحد بدليل هذا الفعل ؟
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=6602

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    بارك الله فيك شيخنا الكريم ..
    ماذا نفهم من حديث الذي جامع اهله في رمضان وقد اخذ الطعام لبيته ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفهم من الحديث أن الكفارة تسقط عن العاجز عنها ، لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وغير ذلك من النصوص .
    ولما أخبر الرجل أنه أفقر من في المدينة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر لأهله.
    قال ابن حجر في الفتح :
    قوله فقال الرجل على أفقر منى أي أتصدق به على شخص أفقر مني وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر وقد بين بن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه إلى من ادفعه قال إلى أفقر من تعلم أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وفي رواية إبراهيم بن سعد أعلى أفقر من أهلي ولابن مسافر أعلى أهل بيت أفقر مني وللاوزاعى أعلى غير أهلي ولمنصور أعلى أحوج منا ولابن إسحاق وهل الصدقة إلا لي ..أهـ

    وفي مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : وقال ابن دقيق العيد : تباينت المذاهب فيه أي في قوله: أطعمه أهلك. فقيل: إنه دليل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها؛ لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال .أهـ
    وبوب البخاري في صحيحه : باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.

    .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    ..... وقال ابن دقيق العيد : تباينت المذاهب فيه أي في قوله: أطعمه أهلك. فقيل: إنه دليل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجوبها؛ لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال .أهـ
    وبوب البخاري في صحيحه : باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج.

    .
    بارك الله فيك شيخنا هذا ما أردتُ من سؤالي ...
    للنقاش ... القول بسقوط الكفارة مع حصولها بيده أظنه بعيد لأسباب من أهمها أن الطعام الذي يطعم منه الستون شخصا بالتأكيد فيه زيادة عن قوت يوم المجامع .. والميسور لايسقط بالمعسور فيمكن أن يطعم من الستين ويكمل الباقي فيما بعد وإن عجز عن المتبقي فيسقط عنه .
    بقي أن نقول أن الطعام بالتأكيد يكفي الستين ويمكن فيه زيادة .. لأمر النبي له بالتصدق به ككفارة عن جماعه
    فقول من يقول أن تكرار الكفارة على الشخص يمكن أن يكون هذا دليلا له .
    فماذا تعلق على فهمي هذا وهو بالتأكيد قابل للخطأ .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    فتاوى يسألونك (5/ 110)....الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة
    وأما إعطاء الكفارة لشخص واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد وهذا قول أكثر العلماء أنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لا بد من إطعام عشرة مساكين وقال الإمام الأوزاعي يجوز أن يعطيها لمسكين واحد.
    وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: [إن خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز بدليل أنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمجامع في رمضان حين أخبره بشدة حاجته وحاجة أهله: أطعمه أهلك] متفق عليه، انظر المغني 9/ 443.
    وهذا الرأي يظهر لي أنه الأقوى في المسألة، فإذا أعطى الكفارة أو قيمتها لعائلة محتاجة فأرجو أن يجزئه إن شاء الله. أ.هـ
    وفي المغني .. (( وَأَجَازَ الْأَوْزَاعِيُّ دَفْعَهَا إلَى وَاحِدٍ .
    وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ إنْ خَصَّ بِهَا أَهْلَ بَيْتٍ شَدِيدِي الْحَاجَةِ ، جَازَ ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ أَخْبَرَهُ بِشِدَّةِ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أَهْلِهِ : ( أَطْعِمْهُ عِيَالَك )
    وَلِأَنَّهُ دَفَعَ حَقَّ اللَّهِ - تَعَالَى - إلَى مَنْ هُوَ مَنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ ، فَأَجْزَأَهُ ، كَمَا لَوْ دَفَعَ زَكَاتَهُ إلَى وَاحِدٍ .))

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    قال ابن حجر في الفتح :
    قوله : فقال الرجل : على أفقر مني ، أي أتصدق به على شخص أفقر مني، وهذا يشعر بأنه فهم الإذن له في التصدق على من يتصف بالفقر، وقد بين ابن عمر في حديثه ذلك فزاد فيه : إلى من أدفعه ؟ قال: إلى أفقر من تعلم . أخرجه البزار والطبراني في الأوسط، وفي رواية إبراهيم بن سعد: أعلى أفقر من أهلي. ولابن مسافر: أعلى أهل بيت أفقر مني. وللاوزاعى: أعلى غير أهلي. ولمنصور: أعلى أحوج منا. ولابن إسحاق وهل الصدقة إلا لي ..أهـ
    .
    تتمة كلام الحافظ رحمه الله لأهميته :
    ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره ، وهو أحد قولي الشافعية وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود ، ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها وهو هلال الفطر ، لكن الفرق بينهما: أن صدقة الفطر لها أمد تنتهي إليه وكفارة الجماع لا أمد لها ، فتستقر في الذمة، وليس في الخبر ما يدل على إسقاطها بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز ، وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار والذي إذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل ، وإلى هذا نحا إمام الحرمين ، ورد بان الأصل عدم الخصوصية. وقال بعضهم: هو منسوخ ولم يبين قائله ناسخه وقيل: المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه وهو قول بعض الشافعية وضعف بالرواية الأخرى التي فيها : عيالك ، وبالرواية المصرحة بالاذن له في الأكل من ذلك ، وقيل : لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم ، وهذا هو ظاهر الحديث ، وهو الذي حمل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه، قال الشيخ تقي الدين : وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم ، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذا من هذا الحديث، وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على الاسقاط لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن لا سقوط عن العاجز ولعله آخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة اهـ وقد ورد ما يدل على إسقاط الكفارة أو على اجزائها عنه بانفاقه إياها على عياله وهو قوله في حديث علي: وكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك. ولكنه حديث ضعيف لا يحتج بما انفرد به. والحق أنه لما قال له صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. لم يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره فأذن له حينئذ في أكله فلو كان قبضه لملكه ملكا مشروطا بصفة وهو إخراجه عنه في كفارته فينبنى على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط لكنه لما لم يقبضه لم يملكه فلما إذن له صلى الله عليه وسلم في إطعامه لأهله وأكله منه كان تمليكا مطلقا بالنسبة إليه وإلى أهله وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة وتصرف النبي صلى الله عليه و سلم فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة، واحتمل أنه كان تمليكا بالشرط الأول ومن ثم نشا الاشكال والأول أظهر فلا يكون فيه إسقاط ولا أكل المرء من كفارة نفسه ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه، وأما ترجمة البخاري الباب الذي يليه: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج. فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة وإنما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام، والله أعلم .اهــ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقال العلامة ابن باز رحمه الله في الإفهام في شرح عمدة الأحكام :
    وقال: «أطعم بهذا، تصدق بهذا». فقال الرجل: يا رسول اللَّه، واللَّه ما بين لابتيها أي (المدينة) أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني أني أولى بهذا الطعام، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجباً من أمره في كونه يستفتي عن كفارته، ثم طمع فيها لنفسه لحاجته، ثم قال له: «اذهب فأطعمه أهلك»، هذا يدل على أن الإنسان مصدَّق في عجزه، وأنه أعلم بنفسه، قد لا يستطيع الصوم، ولا يستطيع العتق، لا يستطيع الإطعام، هو أعلم بنفسه، اللَّه يحاسبه على ما كذب فيه، ويدل على أنه إذا عجز عن الإطعام، والصيام، والعتق في الوطء في رمضان يسقط عنه؛ فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما قال له: إذا قدرت، وإذا أيسرت فكفِّر، بل قال: «اذهب فأطعمه أهلك»، وسكت عنه، فدل على سقوطه عنه، وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة، سقطت عنه رحمةً من اللَّه.
    أما في الظهار، فلا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحداً من ثلاثة: العتق، أو الصيام، أو الإطعام؛ حسب التيسير، أما في هذا، فقد بيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا تلزمه في هذه، قال: «أطعمه أهلك»، وأهل الإنسان ليسوا مصرفاً للكفارات، فدل على سقوطها عنه لعجزه.اهـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •