بسم الله الرحمن الرحيم
كنت قد سمعت لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يقول بجواز استهداف وقتل أطفال ونساء الكفار المحاربين إذا استهدفوا هم نساءنا وأطفالنا ، واستدل على ذلك بقوله عز وجل : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وأن ذلك فيه نكاية بالعدو !!
فهل سبق ابن عثيمين من قال بهذا القول . حيث أنه يرد عليه بعض الإشكالات :
أن العدو إذا انتهك أعراض المسلمات ، فهل يجوز لنا أن ننتهك أعراضهم بالمثل ؟ العثيمين رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بأن إنتهاك الأعراض منهي عنه لذاته .
ألا يرد عليه أيضاً أن استهداف النساء والأطفال غير المقاتلين منهي عنه لذاته ؟!
أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً



رد مع اقتباس
توجيه الشيخ المصلح لقول الشيخ العثيمين رحمه الله لا يتماشى مع المعروف عن أهل الفقه في المسألة.
و كان هديه هكذا و ليس هديه ان يقتل جارية من اليهود مقابلة بالمثل!
