تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال : في الحيض ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي سؤال : في الحيض ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إمرأة لها عادة شهرية 5 أيام جاءها الدم في اليوم الأول ثم انقطع عنها تماما [ جفوف .. قصة بيضاء ] هل تبقى مدتها أم تعتبر بالطهر ؟
    هل مرور يوم كامل بدون دم كاف لاعتبار الطهر ؟ ولو نزل بعد يوم أو يومين أو ثلاث ؟ هل يعتبر ما مضى طهر لحل الصلاة والصيام والجماع ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,506

    افتراضي

    الراجح أن الحيض ليس له مدة معينة، قال ابن المنذر: (وقالت طائفة: ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام).
    قال ابن تيمية: (ومن ذلك اسم الحيض؛ علق الله به أحكامًا متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدَّر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين، مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لم تفرق بين قدر وقدر، فمن قدَّر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة).
    قال ابن عثيمين: (وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب؛ لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار). من رسالة الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها، ورسالة الدماء الطبيعية، والشرح الممتع.

    وعليه فالصحيح: أنه لا حد لمدة الطهر بين الحيضتين لا أقله ولا أكثره، إذ لا دليل ينص على ذلك، وعلى هذا فما ذهب إليه كثير من الفقهاء بأن أقل زمن الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، أو: نحوها لا دليل عليه.

    وعليه: فمتى رأت المرأة الطهر بإحدى الطريقتين، اغتسلت وصلت، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3

    افتراضي

    أما إذا رأت علامة الطهر فهي طاهر بلا إشكال لأن العادة تزيد وتنقص وتتقدم وتتأخر ولكن إن أمسك الدم عنها عشرين ساعة أو أربعا وعشرين ساعة ولم تر علامة الطهر فهي حائض .
    قال ابن عثيمين :
    " وهذا أقرب للصَّواب، فجفافُ المرأة لمدَّة عشرين ساعة، أو أربع وعشرين ساعة أو قريباً من هذا لا يُعَدُّ طُهراً؛ لأنه معتاد للنِّساء" الممتع 1/501

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,506

    افتراضي

    وقال الشيخ العثيمين أيضًا في الشرح الممتع (1/ 288) (والصحيح: أنه لا حد لأقله كما ااختاره شيخ الإسلام، ومال إليه صاحب الإنصاف، وقال: إنه الصواب؛ لأن من النساء من تكون حيضها أقل من يوم وليلة، والطهر بين الحيضتين أقل من ثلاثة عشر يومًا).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  5. #5

    افتراضي

    إنما قال :
    " والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإِسلام ، ومالَ إِليه صاحب «الإِنصاف» ، وقال: «إِنه الصَّواب» " الممتع 1/475
    وإحالتك غريبة فلا أدري ما هي طبعتك !
    فقولك لأن.....لم أجدها .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,052

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا .
    يبقى أن نستبين شيء آخر وهو .. هل واجب على المرأة أن تخرج الكرسف أو الحفاظة كل وقت صلاة لترى طهرها ..؟
    ولو أن امرأة انقطع عنها الدم أثناء دورتها فأرادت أن تنتظر ما يقارب اليوم للتأكيد فمر اليوم ولم يخرج شيء ، وكانت قد رأت القصة البيضاء أو الجفوف ، فهل تصلي ما مضى من اليوم أم لايجب عليها ما مضى من اليوم وإنما عليها الإغتسال وتصلي ما أدركت بعد الغسل لوقتها .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,506

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا .
    يبقى أن نستبين شيء آخر وهو .. هل واجب على المرأة أن تخرج الكرسف أو الحفاظة كل وقت صلاة لترى طهرها ..؟
    ولو أن امرأة انقطع عنها الدم أثناء دورتها فأرادت أن تنتظر ما يقارب اليوم للتأكيد فمر اليوم ولم يخرج شيء ، وكانت قد رأت القصة البيضاء أو الجفوف ، فهل تصلي ما مضى من اليوم أم لايجب عليها ما مضى من اليوم وإنما عليها الإغتسال وتصلي ما أدركت بعد الغسل لوقتها .
    نعم، بارك الله فيك يجب عليها أن تراقب الدم، أما مسألة الصلاة، فبناء على الترجيح في أقل مدة للحيض يكون الجواب، فعلى قول من قال: أن أقل الحيض يوم وليلة فليس عليها شيء، أما على قول من قال: أن العبرة بالدم وليس للحيض مدة لأقله ولا لأكثره، وهو ما نميل إليه، فعليها الإعادة، والله أعلم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,506

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد مشاهدة المشاركة
    إنما قال :
    " والصَّحيح: أنه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر كما اختاره شيخ الإِسلام ، ومالَ إِليه صاحب «الإِنصاف» ، وقال: «إِنه الصَّواب» " الممتع 1/475
    وإحالتك غريبة فلا أدري ما هي طبعتك !
    فقولك لأن.....لم أجدها .

    طبعتي، هي طبعة دار الإمام مالك، ودار المستقبل.

    اعتنى به المكتب العلمي: دار ابن المديني.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •