تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: موقف العلامة المعلمي من عبارة -" إن باب الاجتهاد قد انسدَّ "

  1. #1

    افتراضي موقف العلامة المعلمي من عبارة -" إن باب الاجتهاد قد انسدَّ "


    قال العلامة المعلمي في رسالته
    فرضية اتباع السنة
    والكلام على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد
    ضمن مجموع مسائل اصول الفقه من الاثار-اثار المعلمي -


    قال جماعة: إن باب الاجتهاد قد انسدَّ، وقال ابن الصلاح ( في "علوم الحديث" (ص 13).
    وردَّ عليه آخرون، انظر "فتح المغيث" (1/ 50، 51) و"تدريب الراوي" (1/ 143 وما بعدها).): إن التصحيح والتحسين للأحاديث قد انتهى.

    أما أنا فلا أوافق على سدِّ باب الاجتهاد وتصحيح الأحاديث، ولكن أرى أنه لا ينبغي مخالفة حكم قد قال به أهل القرون الثلاثة، ولم يُعلَم منهم مخالف، ويبقى مجال الاجتهاد في أمرين:

    الأول: الأحكام التي اختلف فيها علماء السلف، فيجتهد العالم في الترجيح بينها.

    الثاني: في الأشياء التي لم يُنقل عن أهل القرون الثلاثة فيها شيء واضح.

    أما الأول فإن العالم نفسه يطمئن إلى ما ظهر له؛ لأن له سلفًا، فيقول: هَبْني لم أبلغ درجة الاجتهاد فهذا قول مجتهد معروف، فكأنني قلدته، وقد جوَّز الناس تقليد المجتهد وإن لم يظهر للمقلد رجحان دليله، فأما أنا فقد ظهر لي رجحان دليله.

    وكذلك يطمئن غير هذا العالم إلى قوله، إذا علموا أنه قول مجتهد معروف.
    ولا يخشى من هذا ما يخشى من إطلاق الاجتهاد من التلاعب بالدين، اللهم إلا أن يدَّعي هذه المرتبة من ليس من أهلها، أو يكون ضعيف الدين، [ص 35] لكن مثل هذا لا يصعب على أهل العلم والدين كشفُ حاله إن شاء الله تعالى.

    وعلى كل حال، فالشر هنا أخف، والمفسدة التي في سدّ الباب مطلقًا أشدّ، مع أن أكثر أهل العلم من المتأخرين قد فتحوا هذا الباب بجواز التقليد، وهذا خير منه؛ إذ ليس فيه - إذا أُعطِي حقَّه - تتبعٌ للرخص، وإنما فيه تتبعٌ للراجح من الأدلة، فإذا اتفق في مسألة أن يكون رخصة كان في أخرى شدة.
    وفيه مصلحة من أعظم المصالح، وهو إحياء علوم الكتاب والسنة، وإشعار الناس بأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة.

    وأي فرق أعظم من الفرق بين من يقوم يصلي فيعمل بقول فلان وقول فلان، ومن يقوم يصلي فيعمل بتلك الآية وذلك الحديث؟ فهذا الثاني شاعرٌ تمامَ الشعور بأنه يعبد الله عَزَّ وَجَلَّ بامتثال أمره في كل حركة وسكون، والأول بعيد عن ذلك.

    وأما الاجتهاد فيما لم يُنقل فيه شيء صريح عن علماء القرون الثلاثة، فلا يمكن سدُّه إلا بأن يوكل إلى المقلدين يجتهدون فيه بالقياس على أقوال شيوخهم وشيوخ شيوخهم، ولعله يكون قياسًا على قياس على قياس! أفليس الأولى من ذلك استنباط حكمه من نصوص الشريعة نفسها؟
    هذا، وقد أغفل كثير من فقهاء الشافعية وغيرهم درجة "المرجِّح"، أعني الذي يبلغ من العلم مبلغًا يتمكن به من النظر في أدلة المختلفين، وتعرُّف الراجح منها.

    وقد رأيت عن الشافعي رحمه الله تعالى ما يثبت هذه الدرجة. ففي ترجمة إسحاق بن الفرات من "تهذيب التهذيب" (1/ 247): "وقال ابن قديد: حدثني ابن عبد الحكم (1) قال: قال لي الشافعي: أشرت على بعض الولاة أن يولي إسحاق بن الفرات القضاء، وقلت: إنه يتخير، وهو عالم باختلاف من مضى".
    فقوله: "يتخير" يعني أنه يرجح بين أقوال المختلفين، ويختار ما رجح دليله
    ------------------------------------------------------------------------------


    (1) في "الولاة والقضاة" للكندي (ص 78) و"إكمال تهذيب الكمال" (2/ 108): "ابن قديد عن يحيى بن عثمان عن ابن عبد الحكم ... ". وهو الصواب.
    حسابي على تويتر https://twitter.com/mourad_22_

  2. افتراضي

    بارك الله فيك، ونفع بك.
    آثار الشيخ المعلمي اليماني، غنية بالفوائد والدرر، أعانك الله في استخراجها، وتدوينها-هنا-، لنفع إخوانك.
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •