تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: سؤال : أموال الكفار لا تحل إلا بالمغالبة !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال : أموال الكفار لا تحل إلا بالمغالبة !

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بعض العلماء يجيز للمسلم أخذ أموال الكفار المحاربين اذا دخل دارهم بغير أمان أو إذا صادفه في طريق أو دخل ديار الاسلام بلا أمان ، وهذا مشهور ، لكن البعض يقول كما قرأته لابن حجر ولبعض المعاصرين أنه لا يجوز إلا بالمحاربة والمغالبة .
    فهل هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء ؟
    هذا كلام شيخ الاسلام كمثال: (( إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة وله أن يبيعهم للمسلمين ويجوز أن يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى؛ بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك. وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه؛ فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. )) مجموع الفتاوى
    وهذا قول الحافظ ابن حجر : (( وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة )) " فتح الباري " ( 5 / 341 ) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    وجدت هذه الفتوى في ملتقى اهل الحديث نقلها أحد الأعضاء
    قال الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله - :

    الكفار المحاربون للإسلام والمسلمين يجوز قتالهم ، وغنيمة أموالهم ، وسبي نسائهم وذريتهم ، فأموالهم تكون غنيمة للمسلمين ، تقسم على قسمة الله ، والنساء والذرية يكونون رقيقاً مماليك للمسلمين ، ويكون ذلك جهاداً في سبيل الله ، إذا كان القصد من قتالهم إعلاء كلمة الله ،
    وهذا إنما يتحقق إذا غزاهم المسلمون ، وكانت لهم الغلبة فاستولوا عليهم ، وفتحوا ديارهم عنوة ، أي : بالقهر والقوة ، أما إذا لم يكن غزو ولا جهاد : فمن لقي من المسلمين محارباً من الكفار فله قتله وأخذ ماله ، كما تجوز السرقة من أموال الكفار المحاربين ؛ لأنه لا حرمة لأنفسهم ، ولا لأموالهم ؛ لأنه لا عهد لهم ولا ذمة ، وما أخذه المسلم من مال المحارب بالاستيلاء عليه ، أو سرقته : فيجب أن يصرف في مصالح المسلمين ، ولكن يجب أن يراعى في قتل المحارب وأخذ ماله بالسرقة وغيرها ما يترتب على ذلك ، فإذا كان يؤدي إلى تسلطهم على المسلمين والإغارة عليهم : فيجب الامتناع عن ذلك ؛ درءاً لما ينشأ عنه من الأضرار والمفاسد ، وليس هذا الحكم خاصاً باليهود ، بل ذلك يعم كل المحاربين من اليهود ، والنصارى ، والمشركين ، وما ذكر من السرقة بطريق الإنترنت يظهر أنها غير منضبطة فلا يجوز الاعتماد عليها ؛ لأنه يمكن أن يقع الإنسان في السرقة من أموال بعض المعاهدين ، فليس كل يهودي أو نصراني أو وثني تجوز سرقة ماله ، فيجب التثبت والحذر من التسرع والاندفاع ، كما يجب الاجتهاد في إصلاح النية ، وتحقيق الإخلاص فيما يأتي الإنسان أو يذر ، كما يجب الحذر من الاستبداد بالرأي ، ومتابعة الهوى على غير هدى ، كما قال سبحانه وتعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) القصص/50 .
    والله تعالى أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •