بسم الله الرحمن الرحيم
بعض العلماء يجيز للمسلم أخذ أموال الكفار المحاربين اذا دخل دارهم بغير أمان أو إذا صادفه في طريق أو دخل ديار الاسلام بلا أمان ، وهذا مشهور ، لكن البعض يقول كما قرأته لابن حجر ولبعض المعاصرين أنه لا يجوز إلا بالمحاربة والمغالبة .
فهل هذا الأمر فيه خلاف بين العلماء ؟
هذا كلام شيخ الاسلام كمثال: (( إذا دخل المسلم إلى دار الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له باتفاق الأئمة وله أن يبيعهم للمسلمين ويجوز أن يشتروا منه ويستحق على المشتري جميع الثمن. وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلم وخرج به فإنه يكون ملكه بطريق الأولى والأحرى؛ بل لو أعطوه أولادهم بغير ثمن وخرج بهم ملكهم فكيف إذا باعوه ذلك. وكذلك لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم بوجه من الوجوه؛ فإن نفوس الكفار المحاربين وأموالهم مباحة للمسلمين فإذا استولوا عليها بطريق مشروع ملكوها. )) مجموع الفتاوى
وهذا قول الحافظ ابن حجر : (( وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة )) " فتح الباري " ( 5 / 341 ) .