تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 11 من 11

الموضوع: فوائد من شرح الورقات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي فوائد من شرح الورقات

    .............................. ....................بسم الله الرحمن الرحيم
    1- متنُ الورقاتِ لأبي المعالي إمامِ الحرمين عبدِ الملكِ بنِ عبدِ اللهِ الْجُوَيني المتوَفَّى في آواخرالقرن الخامس الهجري عام 478.

    2- ننصحُ بحفظِ المتنِ لمن استطاع ذلك سواء المتن المنثور، أو النظم لهذا المتن الذي هو لشرف الدينِ العمْرِيطي الشافعي، أو النظم الآخر الذي هو لعبيد الله الشنقيطي.

    3- المنهجُ في هذا الشرحِ الاقتصارُ على مسائلِ المتن قدْرَ المستطاع.

    4- المتن لم يستوعِبْ كلَّ المسائل، لكن بدايةُ الأمر في طلبِ علمِ الأصولِ يحسُنُ الاقتصارُ على مسائلِ المتن.

    5- من المعروف أن هناك ما يسمى بمبادئِ العلومِ العَشَرة، وهذه المبادئُ يحسُن الوقوفُ عليها قبلَ دراسةِ أيِّ علمٍ من العلوم، وقد جمعها العلامةُ الصَّبَّانُ في قولِهِ:
    إن مبادئ َكلِّ فنٍ عشره ..... الحدُّ والموضوعُ ثم الثمره
    ونسبةٌ وفضلُهُ والواضع .... والاسمُ الاستمدادُ حكمُ الشارع
    مسائلٌ والبعضُ بالبعضِ اكتفى .... ومن دَرَى الجميعَ حازَ الشَّرَفا
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي

    6- تعريفُ علمِ أصولِ الفقهِ: أولًا: باعتبارِه مُركبًا:
    الأصلُ في اللغةِ هو: ما يُبنى عليه غيرُه، وهو أسفلُ كلِّ شيءٍ وأساسُهُ، ومن ذلك قولُهُ -تعالى- "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ"
    .
    الأصلُ في الاصطلاحِ (تواترُ أهلِ فنٍّ مُعَيَّنٍ على معنى معين): يُطلقُ على معانٍ أربعة:
    1- الدليلُ، فمن ذلك قولُ الفقهاءِ: والأصلُ في الصلاةِ الكتاب؛ لقوله -تعالى-: "وأقيموا الصلاة"، أي دليلُ وجوبِ الصلاةِ الكتاب.
    2- الرَّاجحُ، كما يقول اللُّغويون: " الأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ دون المجاز"، أي: الراجحُ في الكلامِ الحقيقة ُعند إطلاقِهِ.
    3- القاعدةُ المستمرة، كقولهم: "الأصلُ في الأشياءِ الحلُّ، أو الإباحة"، أي: القاعدة المستمرةُ
    هي الأصلُ في الأشياءِ الإباحة.
    4- المقيسُ عليه، فالأصلُ هو الذي نقيسُ عليه، ومثال ذلك: النَّبيذُ مثلُ الخمر، فالخمرُ هو الأصل، وسيأتي معنا في القياس.

    الفقهُ لُغةً: الفهمُ والإدراك، كقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد الله ُبه خيرًا يفقهه في الدِّين" أي: يفهمه.
    والفقهُ في الاصطلاح: "العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيةِ الفرعيةِ المكتسبُ من أدلتِها التفصيلية".
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي

    جزاك الله خيرا ... متابع معكم يا شيخ أحمد
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي

    شرح التعريف السابق:

    * العِلْمُ: عند أغلبِ الأصوليين هو المعرفة.

    * الأحكامُ جمعُ حكم، والحكمُ في اللغةِ الإتقانُ، أحكمَ الشيءَ أي: أتقنَهُ، ومنه قولُهُ -تعالى- "كتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ" أي: أُتْقنَتْ، ومنه قولُ الشاعرِ:
    أبني حنيفةَ أحكموا سفهائَكم * إني أخافُ عليكمُ أن أغَضَبَا
    أي: أمسكوا سفهائكم.
    أما الحكمُ في الاصطلاحِ: إثباتُ أمرٍ لأمرٍ، أو نفيُهُ عنه، فإذا قلت: أشرقتِ الشمسُ فهذا حكمٌ، وإذا قلت: غابَ التلميذُ فهذا حُكْمٌ.
    والحكمُ باعتبارِ أصلِهِ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
    1- حكمٌ شرعي، وهذا محلُّ دراستِنا في أصولِ الفقه.
    2- حكمٌ عَقْلِيٌ (مثاله: الواحد نصف الاثنين)، ومحلُّ دراستِهِ ليس في أصولِ الفقه.
    3- حُكْمٌ عادي، وهو الذي يعرفُهُ الناسُ بالعادةِ، مثالُهُ: النَّارُ تَحْرِقُ، والثلجُ بارِدٌ.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي

    تابع شرح التعريف:

    * الشرعية، الشرعُ لُغةً: البيانُ، والإظهار، ويقالُ شِرَاعُ السفينة؛ لظهورِهِ، ويُقالُ على الجدْولِ الصغير شَرِيعةٌ.
    والشَّريعة في الاصطلاح: كلُّ ما أظهره اللهُ -تعالى- من الأحكام؛ ليكونَ لهم مُعِينًا، وهذا التعريف للبيضَاوِي، وهنالك تعاريفُ أوعب.

    * الفرعية، لم قال الفرعية؟
    - لأن تلك الأحكامَ فرعيةٌ من جهة أنها ليست من أصولِ الدِّين، وخرجَ بذلك علمُ العقيدة.

    * المكتسب، وقال ذلك؛ ليخرجَ علمُ الله؛ لأنه ذاتي، وخرج منه علمُ الملائكة والنبيين؛ لأنه يكون بالوحي.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري مشاهدة المشاركة
    6- تعريفُ علمِ أصولِ الفقهِ: أولًا: باعتبارِه مُركبًا:
    الأصلُ في اللغةِ هو: ما يُبنى عليه غيرُه، وهو أسفلُ كلِّ شيءٍ وأساسُهُ، ومن ذلك قولُهُ -تعالى- "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ"
    .
    الأصلُ في الاصطلاحِ (تواترُ أهلِ فنٍّ مُعَيَّنٍ على معنى معين): يُطلقُ على معانٍ أربعة:
    1- الدليلُ، فمن ذلك قولُ الفقهاءِ: والأصلُ في الصلاةِ الكتاب؛ لقوله -تعالى-: "وأقيموا الصلاة"، أي دليلُ وجوبِ الصلاةِ الكتاب.
    2- الرَّاجحُ، كما يقول اللُّغويون: " الأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ دون المجاز"، أي: الراجحُ في الكلامِ الحقيقة ُعند إطلاقِهِ.
    3- القاعدةُ المستمرة، كقولهم: "الأصلُ في الأشياءِ الحلُّ، أو الإباحة"، أي: القاعدة المستمرةُ
    هي الأصلُ في الأشياءِ الإباحة.
    4- المقيسُ عليه، فالأصلُ هو الذي نقيسُ عليه، ومثال ذلك: النَّبيذُ مثلُ الخمر، فالخمرُ هو الأصل، وسيأتي معنا في القياس.

    الفقهُ لُغةً: الفهمُ والإدراك، كقولِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "من يرد الله ُبه خيرًا يفقهه في الدِّين" أي: يفهمه.
    والفقهُ في الاصطلاح: "العلمُ بالأحكامِ الشَّرعيةِ الفرعيةِ المكتسبُ من أدلتِها التفصيلية".

    ويعبر بالأصل أيضًا في كلام الأصوليين بالمستصحب: فيقال الأصل براءة الذمة، أي: يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد بن حسنين المصري مشاهدة المشاركة

    أما الحكمُ في الاصطلاحِ: إثباتُ أمرٍ لأمرٍ، أو نفيُهُ عنه، فإذا قلت: أشرقتِ الشمسُ فهذا حكمٌ، وإذا قلت: غابَ التلميذُ فهذا حُكْمٌ.
    ويعرفه البعض بتعريف أجمع، وأشمل فيقول: (هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بارك الله فيك، ونفعنا بك، تابع، موفق إن شاء الله.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي

    تابع شرح التعريف السابق:

    * أدلتها، الأدلةُ جمع دليل، وهو لغةً: الْمُرشِد سواء كان في الحسِّ أو المعنى.
    والدليلُ في الاصطلاح: هو ما يُوَصِّلُ بصحيحِ النظر فيه إلى مطلوبِ خَبَرِي.
    النظر هو: حركةُ النفسِ في المعقولات أو التفكرُ في شيءٍ معقول معنوي، وعكسُهُ التَّخَيلُ وهو: حركةُ النَّفْسِ في المحسوسات أو التفكر في المحسوسات كالشمس والإنسان وهكذا.
    وقال بصحيحِ النظرِ فيه؛ ليخرجَ بذلك الأدلةُ الفاسدة؛ لأنه ناتجةٌ عن نظر خطأ.
    المطلوبُ الخبري نسبةً إلى الخبر، ويُقصَدُ بالخبر ما يَحْتَمِلُ الصدق، والكذب.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي

    تابع شرح التعريف

    * الأدلةُ على قسمين:
    أدلةٌ تفصيلية: كاستدلالِ الفقيهِ من قولِهِ -تعالى-: "وأقيموا الصلاة" على وجوبِ الصلاة، فهذه الآيةُ دليللٌ تفصيلي. وهذا محلُّه علمُ (الفروع) الفقه، أما أصولُ الفقه فلن ىُعْنَى إلا بالأدلةِ الإجمالية.
    أدلة إجمالية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس.
    فالأصولي إذا دَرَسَ مثلًا في (دليل الكتاب)، فلن يبحثَ في أفرادِهِ، كدليلِ وجوبِ الزكاة والصلاة، إنما يبحثُ في حُجيةِ الدليل، في النسخ، في القراءات، ونحوِ ذلك.
    وإذا درس في السنةِ يدرُسُ خبرَ الواحد، والعنعنةَ، وهل السنةُ تنسخُ الكتابَ أم لا، ونحو ذلك.
    بناءً على ما سبق يتبينُ لنا أن الأدلةَ قسمان: أدلة تفصيلية: وهي عملُ الفقيه، وأدلة إجمالية: وهي عملُ الأصولي.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    894

    افتراضي

    انتهينا من تعريفِ " أصول الفقه " التركيبي، وبقي أن نضمَ هذين اللفظين، ونُعرفَ " أصول الفقه " باعتباره لقبًا ( علمًا ) على فنٍ مخصوص.

    * التعريفُ المختارُ لأصول الفقه، وهو تعريف البيضاوي -رحمه الله-: معرفةُ أدلةِ الفقهِ إجمالًا، وكيفيةِ الاستفادةِ منها، وحالِ المستفيد.

    * كيفية الاستفادة منها أي: كيفيةُ اقتباسِ الأحكامِ الشرعية من أدلتِها.

    * الأصولي يجبُ أن يوضحَ كيف يُستفاد ُالحكمُ الشرعيُ من دليلِهِ، فيقول في قولِهِ -تعالى- مثلًا: " وأقيموا الصلاة " هذا دليلٌ على وجوبِ الصلاة؛ لأن " أقيموا " فعلُ أمر، ولم يصرفْهُ صارفٌ فيفيد الوجوب.

    * حال المستفيد هذا من تَعَلُّقاتِ هذا العلم أي: الأحكامُ التي تختصُ بالمجتهدِ، والمقَلِّدِ، والإفتاء.

    * أحكامُ التقليد، والمجتهد، والإفتاء تكون في آخرِ مباحثِ أغلبِ المصنَّفاتِ في علم أصول الفقه.
    صفحة ملتقى أهل اللغة على الفيس : ملتقى أهل اللغة لعلوم العربية

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •