تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سؤال .. يتعلق بالقسم بين الزوجات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي سؤال .. يتعلق بالقسم بين الزوجات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    شخص متزوج من اثنتين أو ثلاث .. أراد أن يتزوج الثالثة أو الرابعة وكانت قد أعجبته جدا واتفقا على الزواج فقال : أنه لا يستطيع العدل بين الأربعة في المبيت لأسباب ...سفر ... عمل ..امور اخرى .. الله أعلم ...فقرر أن يقول لنساءه الأُوَل .. من ترضى منكم بالأثرة فلتبقى زوجة لي أقسم لها على ما أريد ويتيسر لي من مبيت ، ومن لم ترضى فانا أطلقها ! مع علمه أنهن لا يمكن أن يطلبن الطلاق لسبب اولادهن وبناتهن من جهة وبسبب ماينفق عليهن من مال وفير حيث أنه غني ؟ فهل يجوز له هذا ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    سأذكر معلومات عامة في الموضوع :
    أولا : الصلح لا يشترط له رضا الطرفين بل اتفاقهما .لأن الصلح يكون فيه تنازل عن بعض الحقوق .
    ثانيا : ثبت أن سودة وهبت يومها لعائشة فالمبيت هو من حقوق الزوجة يمكن أن تتنازل عنه .
    ثالثا: اذا جاز للرجل طلاق زوجته من غير بأس كما هو القول المشهور عند العلماء فلأن يطلب منهن خيار التنازل أو الطلاق يجوز من باب أولى .فالخيار أفضل من الإجبار .
    هل من تعليق أو إضافة ؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    في صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ، أَوْ إِعْرَاضًا} قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي ، وَلاَ تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.

    وعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ،
    فَقَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ.
    قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ ... مالك .الموطأ

    قال تعالى { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً{128} وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً{129} وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً{130}
    بيَّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الأسرة قد تشوبها بعض الشوائب التي تنغص عليها شيئا من حياتها ، وذلك إذا لم تستقم الأمور بين الزوجين ، فمعلوم أن الزوج إذا كره زوجته أو رأى منها خلقا لا يرتضه ، قد يكون له سبيل ، فيما لو كانت زوجته غير مطيعة له ، كانت ناشزة ، مترفعة لا تقوم بواجباتها ، فإن له سبلا ، من بين السبل أن يفارقها ، لكن هذه الآية بيَّنت أن الخلل أو المشكلة تكون من الزوج ، فإذا خافت المرأة وتوقعت أن زوجها نشز عنها { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا } يعني من زوجها { نُشُوزاً } أي ترفعا عما يجب لها عليه من الواجبات { أَوْ إِعْرَاضاً } كأن ترى أنه معرض عنها وأنه يلتفت إلى غيرها ، هنا ينبغي أن تتسامح المرأة وأن تعقد بينها وبين زوجها صلحا ، لأن بقاء بيت الزوجية من أهم ما يكون ، فمن عوامل سلامة المجتمع أن تكون الأمور في الُأسر صافية ، فهنا أوضح الله سبحانه وتعالى أن المرأة يمكن أن تعقد صلحا بينها وبين زوجها ، ما هو هذا الصلح ؟ كأن تسقط عن زوجها بعض ما يجب عليه لها ، إما النفقة ، وإما البيتوتة ، وهذا يمكن يحصل إذا كان الرجل مُعددا ، يعني لديه زوجتان فأكثر ، هنا تحصل المشاكل ، لا سيما أن بعض الأزواج يمكن أن يميل ميلا كبيرا إلى إحدى الزوجتين ، وفي الغالب يكون الميل للزوجة الثانية ، فيصرف نظره عن زوجته الأولى أو عن إحدى الزوجتين ، هنا الحل يكمن في أن تصالح المرأة زوجها في إسقاط بعض ما يجب عليه لها ، كما فعلت سودة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يميل إلى طلاقها ، لأنها كانت كبيرة ، أحبت أن تبقى زوجة له وأن تسقط حقها من البيتوتة لعائشة رضي الله عنها ، فأسقطت ليلتها لعائشة حتى تبقى في ظل وتحت النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة ، لكن النفوس جُبلت على الشح ، ولذلك قال سبحانه وتعالى مبينا أن الصلح خير ، قال { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } فالصلح بين الزوجين خير من الفراق ، وخير في الدنيا والآخرة ، وخير للأولاد ، وخير في المآل ، ثم بيَّن سبحانه وتعالى أن النفوس شحيحة ، تشح بحقها لغيرها { وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ } فالزوج يشح بليلته أو بنفسه عن زوجته الأخرى ، وهي تشح بنصيبها أن تصرفه إلى غيرها ، ولذا ندب سبحانه وتعالى فقال { وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } فإذا تفاقمت المشكلة ولم تصلح الأحوال بين الزوجين هنا ما قلنا هما بين أمرين : إما أن يصطلحا ، فتسقط الزوجة بعض حقها من النفقة أو من البيتوتة ، فإن تراضيا على ذلك ، فهذا خير ، لكن إن لم يتراضيا ، قالت المرأة لا يمكن أن أسقط شيئا من حقي ، هنا على الزوج أن يستجيب لها في أداء حقوقها وواجباتها ، فإذا لم تطب نفسه بذلك فليفارقها ، فإما أن تستجيب له فيما يريده من إسقاط بعض حقها ، وإما أن يستجب لها في أداء حقها الذي أوجبه الله عليه ، فإن لم يقم بذلك ، فواجب عليه أن يفارقها ، حتى لا يكون هناك ظلم..)) فضيلة الشيخ زيد بن مسفر البحري.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •