تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: احكام التعامل مع الجاسوس المسلم ، وبيان عدم جواز قتله

  1. #1

    Lightbulb احكام التعامل مع الجاسوس المسلم ، وبيان عدم جواز قتله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    من المسائل المهمة على مختلف الاعصار ، حكم التعامل مع الجاسوس المسلم الذي يوصل اخبار المسلمين للاعداء
    - فهل يبقى على اسلامه ؟ ام انه يصبح مرتداً كما يقول البعض ؟
    - وهل يجوز قتله حداً ؟ ام يعزز بما دون القتل ؟

    صراحةً قد قيل هذه الايام مقولات "سخيفة" ينبغي ان نوضح عوارها ... ومضمونها ان الجاسوس المسلم هو كافر مرتد ، وانه مباح الدم لانه يتولى الكفار !! ولهذا كان لزاماً علينا توضيح هذا الامر حتى لا يفتن فيه بعض الاخوة ..

    أولاً : هل هذا الأمر هو كفر بيّن ؟
    سئل الامام الشافعي - رحمه الله : أرأيت المسلم يكتب إلى (المشركين) من (أهل الحرب) بأن المسلمين يريدون غزوهم أوبالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على موالاة المشركين ؟
    فقال - رحمه الله : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الاسلام إلا أن يقتل أو يزنى بعد إحصان أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر ، وليس الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذر أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بيّن [ الأم 4 / 263 ]
    قلت : وهذا صحيح ، لأن التجسس ليس من التولّي الذي نحكم بردة فاعله ، لان التولي ضابطه محبة كفر المشركين لدينهم ، وهذا الباب الذي نتحدث عنه قد يدخل فيه المكره والمعذور والجاهل والمضطر والمهدد ...
    ولهذا قال القرطبي - رحمه الله : [ و من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم ]

    ثانياً : وهل يجوز قتل الجاسوس كما تفعل بعض الجماعات المنتسبة للاسلام في زماننا ؟

    قد يقول قائل : حتى ولو لم يكن الجاسوس مرتداً ، أيجوز لنا قتله من باب العقوبة والحد ؟ افلا نستدل بحديث حاطب بن ابي بلتعة على جواز قتله ؟ وان النبي نفسه عفا عنه فقط لانه من اهل بدر ؟ وانه أقرّ عمر بن الخطاب على جواز قتله ..
    والجواب : اختلف اهل العلم في ذلك
    - فذهب جمهور اهل العلم من الائمة الاربعة الى المنع من قتل الجاسوس المسلم ، و معاقبته بما هو دون ذلك .
    - وذهب بعض اصحاب مالك : الى جواز قتله تعزيزاً ، وردّه أساطين المذهب ..

    ما هو مستند الجمهور من اهل العلم في المنع ؟ والرد على فهم المبيحين !

    حديث حاطب الشهير هو مستند المبيحين والمانعين معاً ، و جاء فيه ان حاطباً كان يراسل الكفار ويخبرهم بشئون المسلمين وان النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف ذلك .. وواجه حاطباً بذلك ..
    فقال حاطب : ( يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت أمرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام )
    فقال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - لأصحابه : ( لقد صدقكم )
    قال عمر : ( يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق )
    قال صلى الله عليه و سلم : ( إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم )
    الفوائد المستنبطة من الحديث كما قال الامام الشافعي ( بشئ من التصرف ) ..

    1 - عدم جواز اطلاق الكفر والردّة بمجرد الظن والشك في المسلم ، بل يجب التثبت منه للوقوف على رده وتحديد اعذاره .
    2 - عدم جواز قتل الجاسوس المسلم ، وان قتل الجاسوس ليس حداً

    فإن قال قائل : ان النبي عفا عنه لأنه كان من اهل بدر كما جاء في الحديث ، وهذا يعني جواز قتل غيره ..
    نقول له : بل ان عدم قتله اكبر دليل على ان القتل ليس حداً ، لان العفو من العقوبة لا يكون في حالة الحدود اطلاقاً ، ودليلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود) ، ومعنى الحديث ان الشخص الصالح المعروف بالخير ، يجوز لنا ان نتجاوز في عقوبته بالتعزيز ، أما الحدود فلا تسامح فيها اطلاقاً ، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ، فلو كان القتل حداً لما تسامح فيه النبي صلى الله عليه وسلم .. فلا تسامح الا في التعزيز
    3 - وان قال قائل : طالما ان المسألة تعزيزية ؟ افلا يجوز لنا التعزيز بالقتل ؟
    والجواب : ان التعزيز هو اصل عام لكنه مقيد ومخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه ) وان كان الجاسوس لم يرتكب احد هذه الامور ، فلا يجوز قتله ، ويبقى الاصل ثابتاً
    تجويز بعض المالكية لقتل الجاسوس مردود ومرجوح من وجوه
    الوجه الاول : انه خالف نص الحديث كما بينّا
    الوجه الثاني : انه خالف الاجماع المنقول ، وقد نقل الامام الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه ولا يقتل
    ولهذا قال الامام ابن بطال المالكي في شرحه على البخاري [5 / 164 ] : ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين من العلماء، فلا وجه لقوله !
    الوجه الثالث : حتى من قال ذلك من المالكية قيّدوه بأمرين ، الاول : كونه تعزيزاً وليس حداً - وهذا يعني ان الاجتهاد فيه مفتوح ، والقيد الثاني : تقييدهم لذلك بالمصلحة الراجحة !
    وعلى هذا لا يشك أحد في صحة قول الجمهور من اهل العلم
    ملحوظة
    هذا كله في الجاسوس المسلم الذي ( يحتمل عذره ) ، ولم يترتب على تجسسه قتل للمسلمين
    فإن كان تجسسه حباً للكفار ذاتهم ، أو ترتب على تجسسه قتل المسلمين ، فيقتل حداً وقصاصاً ، وهذا لا خلاف فيه
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ولكن هذه فتوى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله أضعها هنا للفائدة
    سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم قتل الجاسوس؟ وهل له توبة؟ وإذا تاب أيقتل أم لا؟ وإذا رأى الأمير المصلحة في عدم قتله، هل له أن يبقيه؟
    فأجاب بقوله: الصحيح أنه يجوز قتل الجاسوس الذي ينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم، ولو كان مسلمًا؛ لأنَّ جريمته عظيمة، وفعله هذا موالاة للكفار في الغالب، ودليلُ ذلك أن حاطب بن أبي بلتعه لما أرسل كتابًا إلى قريش، وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله ما هذا؟ فأخبره بعذره فقالوا: ألا نقتله يا رسول الله فمنع من قَتْلِه، وقال: "لعل الله اطلع على أهل بدرٍ، فقال: اعملوا ما شئتُم فقد غفرتُ لكم ".
    فهذا يدلُّ على أن قتل الجاسوس جائزٌ، وأنه لولا المانع في قصة حاطب لقتله، وأما توبته فإنه إذا تاب تاب الله عليه كغير الجاسوسية من الذنوب، لقول الله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)؛ فما من ذنبٍ يعمله العبد ثم يتوب منه، إلا تاب الله عليه بدون استثناء، ثم إن كانت توبته قبل أن يقبض عليه فإنها تمنعه من القتل، وإذا رأى الأمير المصلحة في عدم قتله فلا يقتله؛ لأنَّ قَتْلَه من أجل القضاء على مفسدته، فإذا كان في قتله مفسدة أعظم من إبقائه فلا يقتله، فالمقصود: حصول المصالح ودرء المفاسد.
    (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين) (25/ 388، 389).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3

    افتراضي

    ماقاله ابن العثيمين رحمه الله ، تعقبه عليه الشافعي من قرون يااخي !
    ولو قرأت ما نقلته لما نقلت لي الفتوى ، اجزل الله لك المثوبة ..
    بعض اهل العلم ذكروا كما قلت : ان المانع من القتل هو كونه من اهل بدر ؟ وهذا خطأ
    دعني اشرح لك ... العقوبات المترتبة شرعاً تنقسم الى : حدود ، وتعزيزات
    فالحد : يثبت بالنص ، ولا شفاعة فيه تحت أي ظرف كان ( لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها )
    والتعزيز : يحكمه الاجتهاد ، ويجوز العفو عنه ، كما في الحديث ( اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ، الاالحدود)
    يعني باختصار يااخي الحبيب > لو كان القتل حداً ، لما شفع له اصلاً كونه انه من اهل بدر ! ، لان الاعمال الصالحة لا تشفع في الحدود اطلاقاً ! والنبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على مسطح بن اثاثة ! ولم يشفع له كونه من اهل بدر ! والنبي قال عن ابنته الصالحة سيدة نساء اهل الجنة انها لو سرقت لقطع يدها .
    فلو كان القتل حداً لما شفع له أي شئ ، وعفو النبي دال على ان العقوبة في تلك الحال من باب التعزيز المعفو عنه وليس الحدود

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    ذكر ابن القيم حادثة حاطب فقال : فاستدلَّ به مَن لا يرى قتل المسلم الجاسوس، كالشافعى، وأحمد، وأبى حنيفة رحمهم الله، واستدل به مَنْ يرى قتله، كمالك، وابن عقيل مِن أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما قالوا: لأنه عُلِّل بِعلَّة مانعة مِن القتل منتفيةٍ فى غيره، ولو كان الإسلامُ مانعاً من قتله، لم يُعلَّل بأخصَّ منه، لأن الحكم إذا عُلِّلَ بالأعم، كان الأخص عديمَ التأثير، وهذا أقوى.. والله أعلم.
    وقال فيما يستفاد في فتح مكة : وفيها: جوازُ قتل الجاسوسِ وإن كان مسلماً لأن عمر رضى الله عنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ حاطب بن أبى بَلتعةَ لما بعثَ يُخبر أهلَ مكة بالخبر، ولم يقل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ قتله إنه مسلم، بل قال: "ومَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم" فأجاب بأن فيه مانعاً من قتله، وهو شهودهُ بدراً، وفى الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوسٍ ليس له مِثْلُ هذا المانع، وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين فى مذهب أحمد، وقال الشافعى وأبو حنيفة: لا يُقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطب، والصحيح: أن قتله راجع إلى رأى الإمام، فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين، قتله، وإن كان استبقاؤه أصلحَ، استبقاه.. والله أعلم..... زاد المعاد

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    وهذا نقل آخر يضاف الى ما نقله أخونا الشيخ محمد طه شعبان .... ففي الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى (8/ 28)(( بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة ـ رضي الله عنه ـ وعلم به، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن يقتله فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ، فجعل النبي صلّى الله عليه وسلّم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن، فإذا وجد إنسان، جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدو، أو ينقلها مشافهة، أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره، وردع أمثاله عن ذلك.))

  6. #6

    افتراضي

    نفع الله كل من اراد اثراء الموضوع بالفوائد ، لكن صراحةً التعليقات اصابتني بارتفاع في ضغط الدم !
    على الرغم من جلالة اهل العلم
    لانه يبدو ان اصحاب التعليقات لم يكلفوا أنفسهم ويقرأوا اصل الموضوع ! ..
    فقد قلت في اصل الموضوع ان هناك من اجاز ذلك ! واعلم هذا ـ فلا داع للتكرار
    وكل ما اورده اصحاب التعليقات مردود ومتعقب وبينا انه مرجوح ومخالف للنص والاجماع في اصل الموضوع !
    فلا ادري : مالفائدة اذا فنّدت لك رأياً ما واثبتت لك بطلانه ، ثم تعيد استنساخ نفس الرأي الباطل المرجوح على انه دليل جديد ! سبحان الله .. ما هكذا تورد الابل ...
    وللمرة الأخيرة سأكرر هذه الفقرة ، لعل الله ينير بصيرة احدهم ويتوقف عن الجدل ...
    فإن قال قائل : ان النبي عفا عنه لأنه كان من اهل بدر كما جاء في الحديث ، وهذا يعني جواز قتل غيره ..
    نقول له : بل ان عدم قتله اكبر دليل على ان القتل ليس حداً ، لان العفو من العقوبة لا يكون في حالة الحدود اطلاقاً ، ودليلنا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود) ، ومعنى الحديث ان الشخص الصالح المعروف بالخير ، يجوز لنا ان نتجاوز في عقوبته بالتعزيز ، أما الحدود فلا تسامح فيها اطلاقاً ، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ، فلو كان القتل حداً لما تسامح فيه النبي صلى الله عليه وسلم .. فلا تسامح الا في التعزيز
    ياشباب ، لا تسامح في تطبيق الحدود

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    من قال أنه يعود للامام إن شاء قتله وإن شاء عاقبه أو عفا عنه ... أكيد لا يقصد حدا وإلا كيف يقولون إن شاء عفا عنه ؟! وابن عثيمين قال هو كالحد لدفع شره !
    خلاصة ما تقدم أنه تعزير يعود للإمام !

  8. #8

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    من قال أنه يعود للامام إن شاء قتله وإن شاء عاقبه أو عفا عنه ... أكيد لا يقصد حدا وإلا كيف يقولون إن شاء عفا عنه ؟!
    هذا كلام جيد ، ولا اخالفه في المجمل وقد كان من ضمن استثنائاتي جواز قتله في حالة المصلحة الراجحة ان لم يندفع شره الا بذلك ، وكذلك ان ترتب على عمله قتله للمسلمين .. لكن يبقى هذا استثناء ، وان الاصل كما قال الشافعي حرمة دمه
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    وابن عثيمين قال هو كالحد لدفع شره !
    ابن عثيمين افتى بوجوب القتل ، والوجوب "لا يوجد في التعزيز" وهذا منقوض بما تقدم .. جزاكم الله خيراً

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    الأصل في التعزير ... هل هو واجب أو مستحب ... خلاف بين العلماء كما تعلم وإن كان الحق لآدمي فالقول بوجوب التعزير قوي جدا حتى لا يضيع حق . وإذا ترتب على الجس كما ذكرتَ حفظك الله تعالى قتل ...فالوجوب واضح .وهذا رابط ينفعنا في موضوع التعزير ...حكم التعزير

  10. #10

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم العليوي مشاهدة المشاركة
    الأصل في التعزير ... هل هو واجب أو مستحب ... خلاف بين العلماء كما تعلم وإن كان الحق لآدمي فالقول بوجوب التعزير قوي جدا حتى لا يضيع حق . وإذا ترتب على الجس كما ذكرتَ حفظك الله تعالى قتل ...فالوجوب واضح .وهذا رابط ينفعنا في موضوع التعزير ...حكم التعزير
    جزاكم الله خيراً .. فالاتفاق بيننا قائم على ان الاصل هو حرمة الدم ، مع استثناء جواز القتل لمصلحة راجحة ، او من باب القصاص ( اذا تسبب عمله في قتل المسلمين ) .. وبهذا يزول الخلاف بيننا جميعاً ..
    ملحوظة : حين قلت ( لايوجد وجوب في التعزيز ) لا اقصد بهذا حكم التعزيز نفسه اهو مندوب ام واجب كما اعتقدت يااخي ، بل ما قصدت ان التعزيز متروك اجتهاداً للامام في الغالب ، وان التعزيز ذاته ( لا نلزم فيه الامام بشئ ) فلا نقول له اقتله او اسجنه ، بل نقول اجتهد ايها الامام فيه ، كما قال مالك .. والله المستعان


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    وجزاك الله خيرا .... وفق الله الجميع . .

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي

    بارك الله فيكم

    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هذا السؤال

    سؤال : أحسن الله إليكم : قول بعض أهل العلم أن فعل حاطب فعل كفر ولكن فعل حاطب منعه من الكفر لأنه شهد بدرا ؟

    الجواب : الظاهر الشبهة منع من تكفيره وقتله الشبهة كونه من أهل بدر وكونه تأول اجتمع له التأويل والحديث الصحيح اعملوا ما شئتم فصار شبهه في قتله وكفره جميعا وإلا لا شك أن التجسس تول للمشركين ردة يوجب القتل ولهذا لما جاء عين للمشركين يتجسس أمر بقتله عليه الصلا ة والسلام .اهـ

    والسؤال هو : هل الذي تجسس ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هل كان مسلماً ام مشركاً ؟

    لأنني لا اعلم هل هو مسلما ام كافرا
    نرجوا ممن لديه علم يفيدنا .
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أخي الوايلي بارك الله فيك ..قولك [ لأنني لا اعلم هل هو مسلما ام كافرا نرجوا ممن لديه علم يفيدنا .] ...مسلم أو كافر ....
    بنص الحديث هو عين للمشركين في البخاري (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه)
    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي....)
    أم أنك تقصد شيئا آخر ؟

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    المشاركات
    1,054

    افتراضي

    أخي الوايلي بارك الله فيك ..قولك [ لأنني لا اعلم هل هو مسلما ام كافرا نرجوا ممن لديه علم يفيدنا .] ...مسلم أو كافر ....
    بنص الحديث هو عين للمشركين في البخاري عن سلمة بن الأكوع (أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه)
    قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: (وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربي....)
    أم أنك تقصد شيئا آخر ؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي

    اخي ابراهيم بارك الله فيك على الإيضاح
    نعم هذا ما اقصد .
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    43

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , إخوتي أحببت أن أنقل لكم هذا النص كإضافة للأقوال السابقة, من كتاب الأموال لأبي جعفر الداودي المالكي المتوفى سنة 402 للهجرة , صفحة ( 122-123)طبعة دار الكتب العلمية , تحقيق رضا محمد سالم شحاده حول نفس الموضوع ,
    في الفصل الثاني , ذكر: الهدنة ومن خيفت خيانته ممن كانت داره بين المسلمين والكفار, :
    ( .... ويقتل الجاسوس , مسلما كان أو كافرا , ولا يستحي بحال لما يخاف من عودته , ولئلا يتأسى به غيره إذا ترك ولأنه إن كان مسلما فهذا إرتداد ) .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •