بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في تفسير القرطبي (4/ 148)
(وكذلك أوجب مالك على المطيق المشي الحج، وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والشعبي وعكرمة. وقال الضحاك: إن كان شابا قويا صحيحا ليس له مال فعليه أن يؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي حجه. فقال له مقاتل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن لأحدهم ميراثا بمكة أكان تاركه؟! بل ينطلق إليه ولو حبوا، كذلك يجب عليه الحج. واحتج هؤلاء بقوله عز وجل:"وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا" أي مشاة).
هنا الامام مالك -رحمه الله- يقول أنه ليس من شروط الاستطاعة الواجبة في الحج الزاد والراحلة، وإنما يكفي صحة البدن
ويستدل على ذلك بقوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا)
طيب ما علاقة الآية بالموضوع، فليس فيها نفي اشتراط الزاد والراحلة للحج؟