بسم الله الرحمن الرحيم
لماذا لا يكون الحالف بالحرام حالفا بغير الله تعالى ولا يترتب عليه شيء سوى التوبة والاستغفار ؟ لماذا اختلفوا في هذه الصيغة [ بالحرام

البعض يقول حرام عليّ لتفعلين أو لا تفعلين مثلا .. أو أنتِ عليّ حرام اذا ذهبت لبيتك نعم هذه تجري مجرى اليمين ...
لكن أن يقول بالحرام بهذا اللفظ باء القسم على كلمة الحرام ... بالحرام .. كيف أصبحت يمينا منعقدة ؟ ومنهم من اعتبرها ظهارا !!



عبارة: بالحرام لن تفعلي كذا

المجيب أ.د.حسين بن خلف الجبوري


عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ 23/1/1425هـ



السؤال

ما الحكم الشرعي فيما يلي؟

إذا قال الرجل لزوجته في لحظة غضب: "بالحرام لن تفعلي كذا أو كذا"، ثم قال لها بعد فترة من ذلك: لا مانع إن فعلت. بمعنى أنه يسمح لها أن تفعل ما قد قال لها من أجله بالحرام لن تفعلي. و جزاكم الله خيراً.



الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وبعد:

فأقول وبالله تعالى التوفيق والسداد:

أخي السائل: إن الحكم الشرعي المتعلق بسؤالك هو: أن هذا اليمين لا يجوز شرعاً لأنه قسم بغير الله تعالى أو إحدى صفاته - عز وجل- وذلك لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم-: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" رواه البخاري(2679)، ومسلم(1646) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ويمينك هذا يمين بغير الله تعالى، لهذا فهي غير جائزة شرعاً، وبالتالي ليست واقعة لأنك قلت: بالحرام لن تفعلي كذا وكذا فهو يمين باطل، وأنت مؤاخذ وآثم عند الله تعالى؛ لأنك خالفت أوامر الشارع وهي الحلف بغير الله تعالى، فعليك بالاستغفار والتوبة والندم، وألا تعود إلى هذا ثانية، أما السماح للمرأة بعد ذلك بفعل ما نهاها عنه فلا شيء فيه ولا بأس به، ولا يترتب على هذا الفعل مخالفة شرعية. هذا والله أعلم بالصواب.

الفتوى رقم ( 824 )


س: قدم ابنه من سفر، فحلف عليه بالحرام أن يتعشى عنده تلك الليلة، وأنه لم يتعش تلك الليلة، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

(الجزء رقم : 20، الصفحة رقم: 113)

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله: علي الحرام لتتعشى عندي الليلة، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة- فيعتبر حانثا في يمينه، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي



رقم الفتوى 20710 من حلف بالحرام يعتبر مظاهرا إذا حنث

تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1423
السؤال

حلفت بهذه العبارة: (بالحرام ما تنزلين عند دار أهلي ) ما كفارة هذا اليمين؟

ولكم مني كل الأحترام والتقدير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كانت له زوجة، وحلف بالصيغة المذكورة في السؤال، فإنه يعتبر مظاهراً يجب عليه ما يجب على المظاهر إذا حنث في يمينه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 17483 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه