قاعدة: الشيء إذا ورد فيه حكمًا شرعيًّا واعتراه تغير - طرأ عليه تغير - ولم يخرجه عن اسمه - لا يزيل عنه الاسم - بقي حكمه الشرعي كما هو.
مثل: مسألة الاستحالة: النجاسة إذا أحرقت وتحولت إلى رماد - أصبح اسمها رمادًا - تغير اسمها تمامًا، ففي هذه الحالة تأخذ حكمًا آخر.
والماء إذا خالطه طاهر وغيَّر فيه، لكن اسمه ماء لم يغير اسمه، يبقى كما هو؛ حكمه أنه ماء طهور.
والقمح حينما تحول إلى دقيق، خرج عن اسمه - زال عنه اسم القمح - وبالتالي تغير حكمه، ففي هذه الحالة يجوز بيع الدقيق بالقمح متفاصلًا، وهو قول أهل الظاهر وقول مالك في موطئه، كما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، ويترجح هذا المذهب بهذه القاعدة: إن زال عنه الاسم، زال عنه الحكم.