بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في العناية (2/ 415)
[وقوله (والأعمى إذا وجد) يعني أن الأعمى إذا ملك الزاد والراحلة، فإن لم يجد قائدا لا يلزمه الحج بنفسه في قولهم، وهل يجب الإحجاج بالمال؟ عند أبي حنيفة: لا يجب، وعندهما يجب وإن وجد قائدا، وقد عبر عنه المصنف بقوله (من يكفيه مؤنة سفره) لا يجب عند أبي حنيفة كما لا تجب الجمعة، وعن صاحبيه فيه روايتان فرقا على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة، وقالا: وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو غالب فتلزمه الجمعة، ولا كذلك القائد إلى الحج].
وجاء في بدائع الصنائع (2/ 121)
[وأما الأعمى فقد ذكر في الأصل عن أبي حنيفة: أنه لا حج عليه بنفسه، وإن وجد زادا، وراحلة، وقائدا، وإنما يجب في ماله إذا كان له مال].
السؤال/ هل قال أبو جنيفة بوجوب الحج هنا أم لا؟