بسم الله الرحمن الرحيمذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاويه هذا الكلام :
وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه (( يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه.))
فأين الدليل من الكتاب والسنة على هذا ... ولماذا خصوا اللباس من غيره ؟
بسم الله الرحمن الرحيمذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في فتاويه هذا الكلام :
وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه (( يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه.))
فأين الدليل من الكتاب والسنة على هذا ... ولماذا خصوا اللباس من غيره ؟
وذكر رحمه الله تعالى أنه قول الحنابلة .
بارك الله فيك، دليل هذه القاعدة؛ هي أدلة التحريم العامة؛ لأنها تشمل الكبار والصغار؛ وهي ليست مختصة باللباس فقط، وإنما جميع المحرمات؛ وإنما ذكر الشيخ رحمه الله اللباسَ لأن السؤال كان بخصوصه.
ومن الأمثلة على ذلك: أنه يحرم لولي الصبي أن يسقيه خمرًا، ويحرم عليه أن يطعمه لحم خنزير أو ميتة، وإذا كان للصبي مالًا بلغ النصاب وجب عليه إخراج زكاته عند حولان الحول، وهكذا؛ فإن لم يلتزم ولي الصبي بهذه الأشياء ونحوها، فإن الإثم يكون عليه هو، لا على الصبي.
جزاك الله خيرا ...... ما ضابط ما يتساهل فيه بالنسبة للصغير وما لا يتساهل فيه ؟
فإنه لا يخفى على مثلك فتاوى العلماء فيما يتعلق بالأطفال .
أخي الحبيب أرأيت لو لبست ثوبا لنصف ساقها أو فوق الكعبين .... أرأيت لو أنها تعطرت ووجد ريها الكبار ... أرأيت لو أنها لعبت بالدمى ....وهكذا .
كل هذه الأشياء لا تصح مثالًا هنا؛ فهي خارجة عن مسألتنا، فنحن نتكلم عن الأشياء المحرمة لذاتها؛ كالتصاوير، والخمر، والميتة، وأما هذه الأشياء، فتحريمها يكون في من كان محلًّا للشهوة، والصغار ليسوا محلًّا للشهوة، فليست محرمة عليهم؛ ولذلك فالتعطر يُستحب للرجال، ويباح لهم كشف ما لا يُباح للنساء.
الخلاصة: أن كلامنا كان عن المحرمات؛ هل تجوز للصغار أم لا، وهو ما تعلقت به فتوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
وليس كلامنا عما يجوز للصغار ولا يجوز للكبار، وإلا فهناك أشياء كثيرة تجوز للصغار ولا تجوز للكبار؛ كترك الصلاة والصيام والحج، ونحو ذلك.
ولعله بهذا يتضح كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وأنه يتكلم عن الأشياء المحرمة لذاتها.
أخي بارك الله فيك ... وجزاك الله خيرا .
ظني أن هذا دليله ، عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي) . النسائي (5144 ) ، غيره وصححه الألباني .
ووجه الدلاله : عموم النهي فإنه قال حرام على ذكور أمتي و لم يفرق بين الكبير والصغير ومعنى التحريم في الصغير أنه يمنع منه كما يمنع من شرب الخمر ومن الكذب وغير ذلك من المحرمات وإن كافله يأثم بتمكينه من ذلك وإن لكل واحد ولاية منعه من ذلك لأنه من باب النهي عن المنكر .