ظاهرة التوسّع
في إطلاق أوصاف التّفسيق والتّضليل
سلطان بن عبد الرحمن العميري
الأربعاء
20 ذو الحجة 1432
الموافق 20 ديسمبر 1432
-1-
بيّنت الشريعة أحكام المخالفين لأصولها وفروعها،
وحدّدت الأوصاف التي تُطلق عليهم،
وأوضحت الأحكام التي يُتعامل بها معهم.
واهتمّت الشريعة الغرّاء بهذا الجانب اهتمامًا بالغًا،
وهذا الاهتمام يوجب على الأمة أن تلتزم بما بيّنته الشريعة واهتمّت به،
وتحرص على التمسّك بما حدّدته من ضوابط وشروط،
ويوجب عليها أيضًا تطبيقه وتفعيله في الواقع؛
لأنّ تلك الأحكام والأوصاف جزء من الشريعة،
وإهماله أو إنكاره
هو في الحقيقة إهمال وإنكار لجزء من الدين؛
ولهذا نصّ العلماء
على أن من لم يكفّر الكافر فهو كافر؛
لأنّ من لم يكفّر المعيّن المقطوع بكفره أو توقّف فيه،
فهو مكذّب لكلّ نصّ يدلّ على تعميم التديّن بالإسلام،
وكفر من تديّن بغير دين الإسلام.