الحمد لله وبعد
هل الغسل للتبرد يندرج تحته الوضوء للصلاة؟
يعني أغتسل وأنوي الوضوء ولا أتوضأ.
الحمد لله وبعد
هل الغسل للتبرد يندرج تحته الوضوء للصلاة؟
يعني أغتسل وأنوي الوضوء ولا أتوضأ.
الغسل بنية التبرد ونحوهالسؤال:
رجل عمم الماء على جميع جسده مع نية الطهارة وهذا الغسل ليس سببا لشئ إنما للتبرد أو غيره فما حكم الصلاة بعد هذا الغسل علما بأنه لم يتوضأ ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النية شرط لصحة كل عبادة، ومنها الوضوء.
روى الشيخان وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى…"
والجواب على سؤالك يأتي بالتفصيل التالي:
1- إذا كان الاغتسال واجباً - كالاغتسال من الجنابة- فالغسل يغني عن الوضوء، فلا يشترط أن يتوضأ، قالت عائشة رضي الله عنها: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة" رواه ابن عبد البر، وابن ماجه.
2- إذا كانت نية المغتسل بالطهارة الطهارة الشرعية التي ترفع الحدث، وتستبيح ما لا يستباح إلا بها كالصلاة، فصلاته بعد الغسل صحيحة.
وإن كانت نيته بالغسل التبرد أو إزالة الوسخ، فلا يصح وضوؤه ولا صلاته. قال ابن قدامة الحنبلي في مثله: ( وهذا قول من وافقنا على اشتراط النية لا نعلم بينهم فيه اختلافاً). والذين اشترطوا النية للوضوء والغسل من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد.
3- إن كان الغسل ليس واجباً كالغسل للتبريد، فلا بد للمغتسل من نية الوضوء لتصح صلاته.
والله أعلم.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=7615
من فروض الوضوء الدلك و الترتيب و مسح الرأس لأن الأمر بالمسح لا بالغسل و كذلك النية تنوي الإتيان بالوضوء على صفته لأن هذا أمر تعبدي
و إذا استمر المسلم على الوضوء بالصفة المذكورة يكون مخالفا للسنة قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
3- إن كان الغسل ليس واجباً كالغسل للتبريد، فلا بد للمغتسل من نية الوضوء لتصح صلاته.
هل على ذلك يكون التوضأ بعد غسل التبرد والنظافة ؟ أم أن غسل التبرد والنظافة يدخل فيه الوضوء دون أن نتوضأ ؟
أي شيخ؟
بارك الله فيكم .
يدخل فيه الوضوء إن نوى الوضوء أثناء التبرد ، وإن لم ينوه فليتوضأ بعده ، والله أعلم .
هل تكفه النية أم لابد من القيام بأركانه وشروطه؟
أي عبادة لا تصح حتى يؤتى بأركانها و شروطها و انتفاء موانعها
قال في القول المختار في شرح غاية الاختصار (مختصر أبي شجاع) للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله ت918ه
في فروض الوضوء .
الرابع مسح بعض الرأس من ذكر أو أنثى أو خنثى ، أو مسح بعض شعر في حد الرأس ، ولا يتعين اليد للمسح بل يجوز بخرقة وغيرها ،
ولو غسل رأسه بدل مسحها جاز ، ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها جاز . ا.هـ
وقال الحصني الشافعي رحمه الله في -كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار -مختصر أبي شجاع-
وهو يتكلم عن فرض المسح على الرأس.
(ولو غسل رأسه بدل المسح أو ألقى عليه قطرة ولم تسل ، أو وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها أجزأه على الصحيح - أي على الصحيح من المذهب الشافعي -
ثم قال .
قال في زيادة الروضة (أي في روضة الطالبين للنووي وسميت زيادة لأنه اختصر الشرح الكبير للرافعي وزاد عليه فصار يقال في الزيادة زيادة الروضة -
أي روضة الطالبين
ولا تتعين اليد للمسح ، بل يجوز بخشبة أو خرقة وغيرهما ويجزئه مسح غيره له ، والمرأة كالرجل في المسح والله أعلم ا.ه
قلت - وتقريرات النووي رحمه الله في الروضة والمنهاج هي آخر مااستقر عليه المذهب وهي المعتمد . والله أعلم
جزاكم الله خيرا بحث طيب