تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    الغسل المسنون يرفع الحدث لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    هي مسألة مختلف فيها, وهذه الفتوى فيها أقوال الفريقين
    غسل الجنابة هل يغني عن الوضوء وماذا لو أحدث أثناءه
    السؤال:
    حفظكم الله، سمعت أن من عليه جنابة كبرى فإن الغسل يكفيه عن الوضوء ويستطيع الشخص الصلاة بدون وضوء لأن الغسل من الجنابة يكفي. ماصحة هذا القول ومن أين استنبطه أهل العلم؟ وهل يدخل في ذلك غسل يوم الجمعة وغسل التنظف؟ وماذا إذا مسست فرجي أثناء الغسل هل لا بد من الوضوء كون مس الذكر ينقض الوضوء على قول في المسألة والله يحفظكم؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فما ذكرته من كون من اغتسل من جنابة أجزأه ذلك عن الوضوء، كلام صحيح، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فلم يأمر بغير الاغتسال فدل على إجزائه، وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة :إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك فتطهرين. أخرجه مسلم. ولم يأمر بوضوء، ولأن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر تبعا. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل.
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تعمقت.
    وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.
    وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.[المَائدة: 6]. فإذا كان على الإِنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أنَّ المُغتسِلَ من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده. انتهى.
    وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغسل المسنون كغسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل.
    قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. انتهى.
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. انتهى.
    وإذا أحدث المغتسل في أثناء الغسل بمس الذكر أو غيره من نواقض الوضوء، فإن عليه إعادة الوضوء بعد الغسل، لأنه لم يأت بعد الحدث بوضوء مستقل ولا بغسل يدخل الوضوء فيه تبعا.
    قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض: فإذا لم يتوضأ وعم جميع بدنه فقال ابن عبد البر وغيره: قد أدى ما عليه لقوله: { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }. وهو إجماع لا خلاف فيه. اهـ. فإن نواهما ثم أحدث أتم غسله ثم توضأ. انتهى.
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا يجب عليه أن يتوضأ بعد الغسل ، إلا إذا حصل ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل أو بعده، فيجب عليه أن يتوضأ للصلاة، وأما إذا لم يحدث فإن غسله من الجنابة يجزئ عن الوضوء سواء توضأ قبل الغسل أم لم يتوضأ.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=128234
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟
    عبد العزيز بن باز
    السؤال: هل يغني الغسل عن الوضوء، سواء كان غسل جناية أو غيره، بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟
    الإجابة: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
    أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة.
    والله ولي التوفيق.
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    أي فريقين شيخنا حفظكم الله الكلام كله يؤيد بعضه بعضاولا أرى خلافا شيخنا حفظكم الله


    فالسادة متفقون على أن من اغتسل غسلا مسنونا فإن الوضوء لايندرج تحته هذا ما فهمته من الفتوى المذكورة.ولابد أن يتوضأ


    لقولهم

    "وأما غسل التنظف والتبرد وكذا الغسل المسنون كغسل الجمعة فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأنه ليس في معنى الغسل من الجنابة، فمن اغتسل غسلا مسنونا أو غسل تنظف وتبرد فإن لم ينو رفع الحدث الأصغر ويغسل أعضاء الوضوء مرتبا في أثناء الغسل فإنه لا بد له من إعادة الوضوء بعد الغسل."

    وقولهم"


    قال الخرشي في شرح مختصر خليل:

    فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أ
    ما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة. انتهى.






    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. انتهى.



    مع أن الشيخ عبدالكريم الخضير حفظه الله يقول بخلاف ذلك في مسألة إجزاء المسنون عن الفرض

    وهو بالتمام نفس العبارة التي بالأعلى لأنه من كلام الخضير ونص الفتوى كما يلي



    31س
    السؤال/من اغتسل غسلا مباحا أو مسنونا كغسل الجمعة أو التبريد -مثلا-غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء ؟
    ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه ؟

    الجواب/من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
    وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
    ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذا خرج مرتباً أعضاء الوضوء لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.

    عبدالكريم الخضير


    المصدر : http://majles.alukah.net/t123686-2/#ixzz2oC5CeyWB


    فهل أنا واهم في فهمي أن الشيخ الخضير يرى الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء والسادة المذكورين يرونه لا يجزئ





  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    نعم, بارك الله فيك أبا خزيمة
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    ما وجه الوهم ؟

    لأن آخر مشاركتي استفهام

    أم أنك تقر ماذهبت إليه أنا في أول المشاركة؟

    أيتهما تريد؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    ما وجه الوهم ؟

    لأن آخر مشاركتي استفهام

    أم أنك تقر ماذهبت إليه أنا في أول المشاركة؟

    أيتهما تريد؟
    سبب الوهم: أنه لما ذكر أدلة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء, ظننتُ أنه يذكر أدلة إجزاء الغسل عمومًا عن الوضوء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    وما تقول فيها أنت؟
    يجزئ المسنون سواء غسل أو وضوء عن الوضوء أم لا يجزئ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    للرفع

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: ما الدليل على صحة هذه العبارة؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوخزيمةالمصرى مشاهدة المشاركة
    وما تقول فيها أنت؟
    يجزئ المسنون سواء غسل أو وضوء عن الوضوء أم لا يجزئ؟
    أرى أن غسل التنظف لا يجزئ عن الوضوء
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي

    مسألة مفيده
    بارك الله فيكم

    كله غسل ، لكن الفارق النيه .

    إذا اغتسل عن جنابه أجزئه عن الوضوء
    وإذا اغتسل عن تنظف وتبرد لا يجزئه ؟

    هل فهمي صحيح ؟
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوايلي مشاهدة المشاركة
    مسألة مفيده
    بارك الله فيكم

    كله غسل ، لكن الفارق النيه .

    إذا اغتسل عن جنابه أجزئه عن الوضوء
    وإذا اغتسل عن تنظف وتبرد لا يجزئه ؟

    هل فهمي صحيح ؟
    في لفظ لحديث عائشة رضي الله عنها قيد الغسل بغسل الجنابة؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ»
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي

    بوركت اخي
    لكن اين يذهب ترتيب الوضوء في كلا الإغتسالين ؟
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •