تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الرد على الدكتور حاتم العوني في [أن إطلاق نكاح المتعة بأنه زنا جريمة]!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    1,128

    افتراضي الرد على الدكتور حاتم العوني في [أن إطلاق نكاح المتعة بأنه زنا جريمة]!!



    قال الجصاص في [أحكام القرآن/3/96-قمحاوي]:
    فَإِنْ قِيلَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمُتْعَةُ زِنًا لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ النَّقْلِ أَنَّ الْمُتْعَةَ قَدْ كَانَتْ مُبَاحَةً فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ أَبَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعَالَى الزِّنَا قَطُّ .

    قِيلَ لَهُ :
    1- لَمْ تَكُنْ زِنًا فِي وَقْتِ الْإِبَاحَةِ فَلَمَّا حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى جَازَ إطْلَاقُ اسْمِ الزِّنَا عَلَيْهَا
    كَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أَنَّهُ قَالَ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.. وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْرِيمُ لَا حَقِيقَةُ الزِّنَا.
    وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كله الفرج أو كذبه.. فَأَطْلَقَ اسْمَ الزِّنَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ عَلَى وجه المجاز إذا كَانَ مُحَرَّمًا .
    فَكَذَلِكَ مَنْ أَطْلَقَ اسْمَ الزِّنَا عَلَى الْمُتْعَةِ فَإِنَّمَا أَطْلَقَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَجَازِ وَتَأْكِيدِ التَّحْرِيمِ.

    2- وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بن محمد بن اليمان قال حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْت أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بِمَا شَاءَ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ وَانْتَهُوا عَنْ نِكَاحِ هَذِهِ النِّسَاءِ لَا أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ إلَّا رَجَمْته فَذَكَرَ عُمَرُ الرَّجْمَ فِي الْمُتْعَةِ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ عَلَى جِهَةِ الْوَعِيدِ وَالتَّهْدِيدِ لِيَنْزَجِرَ النَّاسُ عَنْهَا.اهـ


    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :18/445/رقم 15952:
    س2: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟
    ج:2 الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه، وما كان كذلك فهو نكاح باطل، والوطء به يعتبر زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله، وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
    بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    العلم النافع ، وذكر الله الحقيقي ، يُهذب الطبع ، ويحسن الأخلاق (البحر المديد /5/317)

  2. #2

    افتراضي رد: الرد على الدكتور حاتم العوني في [أن إطلاق نكاح المتعة بأنه زنا جريمة]!!

    الزنا هو استحلال الفرج بغير شرع الله ، وليس الوطئ
    والا لاصبح جميع المتزوجين من الزناة والعياذ بالله
    فما هو شرع الله لاستحلال الفروج وشروطه لقيام زواج صحيح شرعاً ؟
    لا سيما بأن شرعية الزواج وشروطه او حيثياته وفقهياته قد تبدلت حسب مشيئة الله تدريجياً منذ آدم عليه السلام الى عهد رسولنا الكريم
    فلا يجوز لنا ماشرعه الله لهم آنذاك
    وليس هناك في الفقه حاله ثالثه للوطئ بين حالتي الزواج والزنا .. فإما ان يكون زواج او زنا - ليس هناك حاله ثالثه كمحايده بين البينين او ماشابه - بالضبط كيوم الحشر يكون الانسان اما على حق او باطل
    بل حتى عقد الزواج يكون باطل لو كان صحيحاً بين اخ واخته دون علمهما ويجب تفريقهم اول مايعلمون بذلك
    فماذا عسانا ان نسمي وطئ قائم على غير شرع الله ؟
    هل سنقوم بالتغريب ونجمل مسميات المحرمات كما يفعل اهل الاهواء ممن يطلقون على شرب المنكرات : مشروبات روحيه ، او الزنا : متعه جنسيه / جسديه او حريات شخصيه ؟
    و اما ان كان الشيخ يقصد في التعامل مع الرافضة فقط ، فهو على حق لان لهم دينهم ولنا دين
    لكن ان كان يقصد المسميات التي تخص فقهنا وللتعامل بها حصراً فيما بيننا فقط ، فقد زل ، وبناءً على هذه الآية : وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .. وكذلك آية : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ - والله اعلم - فكيف يستدل هو ان مامضى لم يكن فاحشةً بأي سبيلٍ قط ؟
    انما كان الامر مؤقناً لحكمةً من الله عز وجل آنذاك ، واسلامنا هو الناسخ للتشريعات التي سبقته ، بالضبط كيفما لم يسمي الله في كتابه إمرأة ابولهب : " بزوجته " بالرغم من انهم كانوا يتزوجون على الطريقة الابراهيمية / الحنفية
    ونسأل الله له الأجر في ذلك وهدايته ، ومن ثم الأجرين في اجتهاداته الصائبة مستقبلاً باذنه تعالى
    كما يجب الحذر من التقريب بين الاديان وعلى حساب الحق - الاسلام - كمبدأ مؤتمرات خوار وليس حوار الاديان
    ومن معاني كلمة الدين هو : طريقة العيش بالشرع
    لكن اي الشرع هو الأصح و الدين عند الله الاسلام منذ امد الزمان ؟ .. هنا المهم ، وهذا هو السؤال جزاك الله خير

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,203

    افتراضي رد: الرد على الدكتور حاتم العوني في [أن إطلاق نكاح المتعة بأنه زنا جريمة]!!

    بارك الله فيكما
    عندي استشكال في كلام الشيخ, وهو استدلاله بأنه لا يوصف بالفحش ما أباحه الله في وقت من الأوقات عملا بقوله تعالى: "قل إن الله لا يأمر بالفحشاء"
    وأرى أنه استدلال في غير محله لأن الإباحة ليست بأمر, وإنما تخيير للعبد بين الفعل وغير الفعل
    وهذا مشابه لمراحل التدرج في تحريم الخمر, إذ أتي على المسلمين حين من الدهر كانت فيه مباحة, ويستدلون على هذه المرحلة بقوله تعالى " ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا" ثم مرحلة التنبيه بشرها مع وجود منافع, ثم مرحلة النهي عن إتيان الصلاة حال شربها, ثم مرحلة التحريم.
    فهل ما أصله الشيخ صحيح؟

  4. #4

    افتراضي رد: الرد على الدكتور حاتم العوني في [أن إطلاق نكاح المتعة بأنه زنا جريمة]!!

    وبارك فيك ..
    التأصيل الشرعي له شروطه ، ومنها يجب ان تكون خواص التأصيل متفقه مع متطلبات المجتمع بما لا يتعارض والشرع
    ولو انتقلنا بالتأصيل مع مجتمعات السلف ، لوجدنا متطلباتهم تختلف عنا كثيراً ، وكذلك البدائل الفقهية للحلول
    وزواج المتعة ايام الجاهلية وبساطة ذلك المجتمع واسلوب حياتهم كان لا يؤتي بالوبال الكبير والكثير على المجتمع وسبب ذلك كان توفر سوق الرقيق لديهم ، فكان هو الغطاء لبيع اولاد المتعة ، وفي نفس الوقت كان السوق هو البديل للمتعة في توفير ملك اليمين ، ولكن الاسلام اتى وقضى على تلك العادات تدريجياً والتي تأصلت فيهم
    فهل يُعقل اننا سنؤصل لتلك العادات شرعاً الآن ؟ .. هل سنرجع للخلف الآن ، ومن خلال تجميل ماحرم الله ؟
    ياجماعة الخير ، ابليس ليس بغبي كي يقول للانسان : خذ وتقلد هذه سلسلة الحرام دفعةً واحده ، بل يناولها اياها حلقه .. حلقه ، بل ويجملها له بسم الدين ورُخصه احيان .. اوليس نقول احيان : من تتبع الرُخص ، تزندق ؟ .. فهكذا هو ابليس : مره بيقولك هالحلقه حلوه تشوفها ومو حرام ان لم تلمسها او تمارسها ، والحلقه الثانية من سلسلته المحرمة ، سيقول لك فكر فيها طالما الله لا يأخذ بما تحدثه النفس ، انما يأخذ بالافعال .. وفي الثالثة ستعجبك ويقول لك تمتع بها ، فليست بزنا كالكبيرة ، وان الله غفورٌ رحيم ان لم تعجبك .. وقد تعجبك اكثر بعد الوطئ فتزوجها مسيار لعل الله يهديك بها وتغير هي ديانتها فتؤجر انت بها الأجر العظيم
    وعلاوةً على هذا الضرب من الجنون يااخوان ، هو الجنون بعينه حينما يصل حال المجتمع مستقبلاً بخطوات الشيطان ونقول عن الوطئ المنحصر على رجل واحد فقط : بأنه قد تزوج متعه وحسب خواص الزنا ، كما هو موضح الفرق بين الأنكحة في الجدول ادناه
    http://2.bp.blogspot.com/-W9kfrmj-Rg.../795481304.jpg
    ولو جاز لنا التأصيل بهذه الطريقة والعياذ بالله ، لسوف نصل بالتأصيل الى زواج المحارم كعهد آدم عليه السلام
    علينا باتباع الكتاب والسنة لئلا نضل ، لا باتباع مانسخا من تشريعات حتى لا نشقى ، بل حتى الكتاب قد نسخ قليله وظل المنسخ للرخص الشاذة
    فهذا من شذوذ التأصيل وليس تأصيل يا اخي الكريم - هذا والله اعلم - ولكن نتمنى وان شاءالله يكون مقصده خيراً
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2015
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    153

    افتراضي الانصاف حلية الأشراف...

    جاء في "الموسوعة الفقهية " (41/341) :
    " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ لَحِقَ نَسَبُهُ بِالْوَاطِئِ ، سَوَاءٌ اعْتَقَدَهُ نِكَاحًا صَحِيحًا أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ ، لأِنَّ لَهُ شُبْهَةُ الْعَقْدِ وَالْمَرْأَةُ تَصِيرُ بِهِ فِرَاشًا.
    وذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَة ُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّ ةُ عَلَى الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ تَعَاطَى نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل أَوِ الْمَرْأَةِ ؛ لأِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ ، وَالشُّبْهَةُ هُنَا هِيَ شُبْهَةُ الْخِلاَفِ ، بَل يُعَزَّرُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لاِرْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ " انتهى .
    قال الإمام النووي : " وَإِذَا وَطِئَ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ جَاهِلًا بِفَسَادِهِ : فَلَا حَدَّ ، وَإِنْ عَلِمَ : فَلَا حَدَّ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَحَيْثُ لَا حَدَّ: يَجِبُ الْمَهْرُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَيَثْبُتُ النَّسَبُ " .
    انتهى من " روضة الطالبين " (7/42) .
    وقال البُهُوتي : " وَمَنْ تَعَاطَاهُ عَالِمًا تَحْرِيمَهُ ؛ عُزِّرَ ؛ لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً لَا حَدَّ فِيهَا وَلَا كَفَّارَةَ ، وَيَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ إذَا وَطِئَ يَعْتَقِدهُ نِكَاحًا.قُلْتُ: أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ نِكَاحًا ؛ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةُ الْعَقْدِ " انتهى من " كشاف القناع " (5/97) .
    فلايجوز أن نحكَم على أحد بأنَّه ابن زِنا إلا إذا تخلَّق من طريقة غيرِ شرعيٍّة ومحرَّمٍة تحريمًا خالصا - كمثل الزِنا أو اغتصابٍ - أما مَن قدم الى الدنيا بنكاحٍ صحيحٍ مُباحٍ - وهو الزواج الشرعي - ، أو نكاحٍ فيه شُبهة - كالنِّكاح الفاسد ( كمَن تزوَّج بغير وليّ ) ، أو كمَن جامعَ امرأة يخالها زوجتَه –؛ فلا يُعتبرهذا ابنَ زِنا ولا يُسَمَّى بهذا.
    ونكاح المُتعة الذي يجوِّزه طوائف الشِّيعة الامامية - وإنِ استقرَّالاجماع على تحريمه ، وبطلانه - ، لكنَّه من جهة أخرى نكاحٌ فيه شُبهة العَقْد ، وليس هو زِنا محضًا ؛ ولذا قال العلماء بلحوق النسب فيه ، وأوجبَ جمهورهم تعزيرَ فاعِله - إن كان يعلم التحريمَ - ولم يُوجِبوا فيه حَدَّ الزِّنا ...
    والانصاف حلية الأشراف...

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    وقال ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح 25 / 590:
    وكذلك الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة وبلا ولي ولا شهود ووطء الحاىض والمعتكفة والمحرمة، وهذا كله وطء محرم لا حد فيه .. اهــ

    وكذا قاله ابن بطال في شرحه على البخاري أيضا .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    1,128

    افتراضي

    إن الإنسان قد يزني زنا صريحا لا خلاف عليه ولا يقام عليه الحد لأسباب معرفة معلومة..
    فكيف بمن له شبهة في وطء؟!
    فهل عدم إقامة الحد ترفع اسم الزنا عن الفاعل؟
    ثم هل تسمية الزنا لا تقع إلا على من وقع في الوطء فقط؟! فالعينان تزني واليد والرجل كما في الحديث.. فهل إطلاق اسم الزاني على هؤلاء جريمة والعياء بالله؟!
    العلم النافع ، وذكر الله الحقيقي ، يُهذب الطبع ، ويحسن الأخلاق (البحر المديد /5/317)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,328

    افتراضي رد: الرد على الدكتور حاتم العوني في [أن إطلاق نكاح المتعة بأنه زنا جريمة]!!


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •