قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :
بَابُ اعْتِكَافِ النِّسَاءِ
2033 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ ............ الحديث .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكف أزواجه من بعده .
متفق عليه .
قال الشيخ خالد بن سعود عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة :
واعتكاف المرأة في المسجد سنة ويشترط لذلك شروط:
1- أن يكون اعتكافها في مكان خاص بالنساء لا يطلع عليه الرجال أما إذا حصل اختلاط فيحرم ذلك.
2- أن تأمن على نفسها الفتنة فإن خشيت على نفسها الفتنة لكون المكان غير آمن أو منعزل أو غير ذلك حرم عليها الاعتكاف.
3- أن لا يكون في اعتكافها تضييعا لحق زوج أو رعاية ولد أو بر أم ونحوه فإن أدى اعتكافها إلى ذلك حرم.
4 / يشترط لذات الزوج أن يأذن زوجها باعتكافها فإن لم يأذن كانت عاصية باعتكافها ومفرطة بطاعة زوجها.