تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني ؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني ؟؟

    من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني :

    "ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع‏,‏ فلم يبح له وطؤها كالمرهونة ولا نعلم في هذا اختلافا فإن وطئها فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى‏,‏ ولا مهر لها لأنها مملوكته وإن علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته‏,‏ ولا يلزمه قيمته وتصير أم ولد له " أ.هـ

    والإشكال لماذا يصير الولد حرا والموطوؤة أمة ؟؟
    فالمشتري يعتبر سيد الأمة كما كان البائع قبل بيعها في زمن الخيار - إن جوزنا للمشتري وطؤها وانتقل المبيع للمشتري بمجرد العقد - هذا الذي أفهمه والله أعلم ؟؟

    أو ليس يقال الولد تبعا للأم في الحرية والرق ؟؟

    وهل بمجرد أن تلد الأمة يصبح ولدها حرا أم يشترط موت السيد مع الولادة لكي تعتق هي وولدها ؟؟

    أرجو حل هذا الإشكال بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني ؟؟


    بارك الله فيكم

    يفرق الفقهاء بين وطء الأمة بملك اليمين، ووطئها بعقد النكاح:
    فالموطوءة بملك اليمين إذا ولدت فولدها حر، وهي أمُّ ولد تعتق بموت سيِّدها
    والموطوءة بعقد النكاح إذا ولدت فولدها عبدٌ لسيِّدها
    ولا تعتق بموت زوجها الواطئ لها، لأنها مملوكة لغيره ولابد
    فلا يجتمع عقد نكاح وملك يمين

    والبحث في هذا والاستدلال له مذكور في كتب الفقه، فليراجع

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني ؟؟

    بارك الله فيك شيخنا الحمادي

    ولعل ابن قدامة مراده أن المشتري في زمن الخيار أصبح سيدا لللأمة على مذهب الحنابلة أن المشتري يملك المبيع بنفس العقد , ولذلك يكون ولده منها حر ولا يلزم قيمته , أليس كذلك أخانا الفاضل ؟؟

    لكن الموطوءة بملك اليمين إذا ولدت فولدها حر هل سواء الذي أحبلها سيدها أم لا ؟؟

    ولعلي ألخص لك محور أسئلتي فيما يلي :

    قد توطأ الأمة وهي في ملك سيدها منه أو من غيره وغيره هذا قد يكون بشبهة ملك أو لا شبهة للملك فيها أو بزواج ونكاح ...

    فما هي الأحكام المترتبة على وطء الأمة من سيدها فحملت منه ؟؟

    وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بزنا فحملت منه ؟؟

    وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بشبهة ملك- مثل المشتري في زمن الخيار أو من وطأ أمة ولده - فحملت منه ؟؟

    وما الأحكام المترتبة على وطء الأمة من غير سيدها بنكاح صحيح فحملت منه ؟؟

    متى يصير الولد حرا ومتى يكون رقيقا ؟؟

    ومتى تصير أم ولد ؟؟

    ومتى يلزم من وطأها بالمهر ؟؟

    ومتى يلزم من وطأها بقيمة الولد ؟؟

    لعلي في بعض أسئلتي نوع من التكرار وقد أجبت على بعضها شيخنا الفاضل لكن أردت أن أذكر كل الاحتمالات الواردة لكي أفهم الأمر واضحا

    بارك الله فيك أخي الفاضل !!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •