من يزيل عني هذا الإشكال في عبارة ابن قدامة هذه في المغني :
"ولا يجوز للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع, فلم يبح له وطؤها كالمرهونة ولا نعلم في هذا اختلافا فإن وطئها فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى, ولا مهر لها لأنها مملوكته وإن علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته, ولا يلزمه قيمته وتصير أم ولد له " أ.هـ
والإشكال لماذا يصير الولد حرا والموطوؤة أمة ؟؟
فالمشتري يعتبر سيد الأمة كما كان البائع قبل بيعها في زمن الخيار - إن جوزنا للمشتري وطؤها وانتقل المبيع للمشتري بمجرد العقد - هذا الذي أفهمه والله أعلم ؟؟
أو ليس يقال الولد تبعا للأم في الحرية والرق ؟؟
وهل بمجرد أن تلد الأمة يصبح ولدها حرا أم يشترط موت السيد مع الولادة لكي تعتق هي وولدها ؟؟
أرجو حل هذا الإشكال بارك الله فيكم