تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    1- جاء في سنن أبي داود (1/ 172) 635 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود».

    2- وجاء في مسند أحمد مخرجا (10/ 424)


    6356 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، - قد استيقن نافع القائل قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل»


    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2

    افتراضي رد: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
    أخي الكريم لجين ..
    أولاً : الحديثان -متناً- غير متنافيين ...، وإنّما العلماء على قولين في وجوب الثوبين معاً ، مع اتفاقهم على وجوب الاتزار (أو الالتحاف كما سنبين) إذا كان الثوب واحداً ..
    القول الأول : فذهب جماعة من العلماء إلى استحباب الثوب الثاني مع وجوده، ومستندهم في ذلك ما صحّ عن النبي عليه السلام في جواز الصلاة في الثوب الواحد ؛ من قبيل ما أخرجه البخاري قال : حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين»؟!!.
    قلت : وفي الباب عن جابر وعمرو بن أبي سلمة ، أخرجهما البخاري في الصحيح .
    قلت : فتعين حمل الثاني على الاستحباب . وقد اختلفوا فيما لو كان الثوب واحداً ، فهل ينبغي الاتزار به لما رواه ابن عمر ، أم الالتحاف به ومخالفة طرفيه على المنكبين كما روى جابر وعمرو بن أبي سلمة ، على قولين ، أقواهما الثاني ، وهو مذهب أحمد ، وسنبين العلة قريباً ، وهي الشك في كون حديث ابن عمر مرفوعاً (انظر فتح الباري لابن رجب وغيره)

    قال الطحاوي في شرح الآثار : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد , متوشحا به , في حال وجود غيره .

    القول الثاني : وجوبهما معاً ، وهو قول قديم .
    قال الحافظ في الفتح : فائدة : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما ؛ روى بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: (لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض) ونسب بن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز. اهـ.

    قلت : مقصود ابن بطال ما روي عن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: " من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود ".اهـ.

    ثانياً : شك جماعة من كبار العلماء قديما وحديثاً في رفع حديث ابن عمر إلى رسول الله صلوات الله عليه .
    قال الطحاوي في شرح الآثار :
    حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: " رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي , ملتحفا , فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: «لا يصلين أحدكم ملتحفا , ولا تشبهوا باليهود , فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد , فليتزر به» فهذا سالم , وهو أثبت من نافع وأحفظ , إنما روى ذلك عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه , لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله , ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عمر رضي الله عنه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    نفع الله بكم .
    لعل الكلمات الملونة بالأحمر في المشاركة الأولى ، تبين ما مقصود السؤال .
    ثوبان فليصل فيهما ـ ثوبان فليأتزر وليرتد .
    فهما واحد ، فالأمر في الأولى : فليصل فيهما ، وفي الثانية أيضا ليصل فيهما ، لكن بتوضيح أكثر ، ففي الأول ذكر الصلاة فيهما ، وفي الثانية قال بالتفصيل : الإزار والرداء .
    أي فليتزر بالإزار ، وليرتدِ بالرداء . إذن النتيجة واحدة : أنه يصلي فيهما بالرداء والإزار معا .
    ثم الخلاف في المسألة على النحو الذي ذكره أخونا ، نفع الله به .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هجر البغدادي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
    أخي الكريم لجين ..
    أولاً : الحديثان -متناً- غير متنافيين ...، وإنّما العلماء على قولين في وجوب الثوبين معاً ، مع اتفاقهم على وجوب الاتزار (أو الالتحاف كما سنبين) إذا كان الثوب واحداً ..
    القول الأول : فذهب جماعة من العلماء إلى استحباب الثوب الثاني مع وجوده، ومستندهم في ذلك ما صحّ عن النبي عليه السلام في جواز الصلاة في الثوب الواحد ؛ من قبيل ما أخرجه البخاري قال : حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين»؟!!.
    قلت : وفي الباب عن جابر وعمرو بن أبي سلمة ، أخرجهما البخاري في الصحيح .
    قلت : فتعين حمل الثاني على الاستحباب . وقد اختلفوا فيما لو كان الثوب واحداً ، فهل ينبغي الاتزار به لما رواه ابن عمر ، أم الالتحاف به ومخالفة طرفيه على المنكبين كما روى جابر وعمرو بن أبي سلمة ، على قولين ، أقواهما الثاني ، وهو مذهب أحمد ، وسنبين العلة قريباً ، وهي الشك في كون حديث ابن عمر مرفوعاً (انظر فتح الباري لابن رجب وغيره)

    قال الطحاوي في شرح الآثار : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد , متوشحا به , في حال وجود غيره .

    القول الثاني : وجوبهما معاً ، وهو قول قديم .
    قال الحافظ في الفتح : فائدة : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما ؛ روى بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: (لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض) ونسب بن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز. اهـ.

    قلت : مقصود ابن بطال ما روي عن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: " من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود ".اهـ.

    ثانياً : شك جماعة من كبار العلماء قديما وحديثاً في رفع حديث ابن عمر إلى رسول الله صلوات الله عليه .
    قال الطحاوي في شرح الآثار :
    حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: " رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي , ملتحفا , فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: «لا يصلين أحدكم ملتحفا , ولا تشبهوا باليهود , فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد , فليتزر به» فهذا سالم , وهو أثبت من نافع وأحفظ , إنما روى ذلك عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه , لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله , ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عمر رضي الله عنه .
    فصلتم تفصيلا جيدا
    بارك الله فيكم .. ونفع بكم ..وزادكم علما
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,435

    افتراضي رد: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
    نفع الله بكم .
    لعل الكلمات الملونة بالأحمر في المشاركة الأولى ، تبين ما مقصود السؤال .
    ثوبان فليصل فيهما ـ ثوبان فليأتزر وليرتد .
    فهما واحد ، فالأمر في الأولى : فليصل فيهما ، وفي الثانية أيضا ليصل فيهما ، لكن بتوضيح أكثر ، ففي الأول ذكر الصلاة فيهما ، وفي الثانية قال بالتفصيل : الإزار والرداء .
    أي فليتزر بالإزار ، وليرتدِ بالرداء . إذن النتيجة واحدة : أنه يصلي فيهما بالرداء والإزار معا .
    ثم الخلاف في المسألة على النحو الذي ذكره أخونا ، نفع الله به .
    دائما تحاولون المساعدة من هنا وهناك
    فبارك الله فيكم .. وفتح عليكم..
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

    وفيكم بارك الله .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •